هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6850 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ عَمْرٌو : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، قَالَ : أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالعِشَاءِ ، فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ : الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ وَقَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا عَلَى أُمَّتِي - لَأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلاَةِ هَذِهِ السَّاعَةَ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّلاَةَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالوِلْدَانُ ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَمْسَحُ المَاءَ عَنْ شِقِّهِ يَقُولُ : إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ، وَقَالَ عَمْرٌو ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَمَّا عَمْرٌو فَقَالَ : رَأْسُهُ يَقْطُرُ ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، يَمْسَحُ المَاءَ عَنْ شِقِّهِ ، وَقَالَ عَمْرٌو : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  أو على الناس وقال سفيان أيضا على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة ، قال ابن جريج : عن عطاء ، عن ابن عباس : أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة فجاء عمر فقال : يا رسول الله ، رقد النساء والولدان ، فخرج وهو يمسح الماء عن شقه يقول : إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي ، وقال عمرو ، حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس ، أما عمرو فقال : رأسه يقطر ، وقال ابن جريج ، يمسح الماء عن شقه ، وقال عمرو : لولا أن أشق على أمتي ، وقال ابن جريج : إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي ، وقال إبراهيم بن المنذر ، حدثنا معن ، حدثني محمد بن مسلم ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated 'Ata:

One night the Prophet (ﷺ) delayed the `Isha' prayer whereupon `Umar went to him and said, The prayer, O Allah's Messenger (ﷺ)! The women and children had slept. The Prophet (ﷺ) came out with water dropping from his head, and said, Were I not afraid that it would be hard for my followers (or for the people), I would order them to pray `Isha prayer at this time. (Various versions of this Hadith are given by the narrators with slight differences in expression but not in content).

":"ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا ‘ انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے کہ عمر بن دینار نے کہا ‘ ہم سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا ‘ایک رات ایسا ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کی ۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ! نماز پڑھے عورتیں اور بچے سونے لگے ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ( حجرے سے ) بر آمد ہوئے آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا ( غسل کر کے باہر تشریف لائے ) فرمانے لگے اگر میری امت پر یا یوں فرمایا لوگوں پر دشوار نہ ہوتا ۔ سفیان بن عیینہ نے یوں کہا میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں اس وت ( اتنی رات گئی ) ان کو یہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ۔ اور ابن جریج نے ( اسی سند سے سفیان سے ‘ انہوں نے ( ابن جریج سے ) انہوں نے عطاء سے روایت کی ‘ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز ( یعنی عشاء کی نماز میں دیر کی ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ! عورتیں بچے سو گئے ۔ یہ سن کر آپ باہر تشریف لائے ‘ اپنے سر کی ایک جانب سے پانی پونچھ رہے تھے ‘ فرما رہے تھے اس نماز کا ( عمدہ ) وقت یہی ہے اگر میری امت پر شاق نہ ہو ۔ عمرو بن دینار نے اس حدیث میں یوں نقل کیا ۔ ہم سے عطاء نے بیان کیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ذکر نہیں کیا لیکن عمرو نے یوں کہا آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا ۔ اور ابن جریج کی روایت میں یوں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے ایک جانب سے پانی پونچھ رہے تھے ۔ اور عمرو نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا ۔ اور ابن جریج نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو اس نماز کا ( افضل ) وقت تو یہی ہے ۔ اور ابراہیم بن المنذر ( امام بخاری کے شیخ ) نے کہا ہم سے معن بن عیسیٰ نے بیان کیا ‘ کہا مجھ سے محمد بن مسلم نے ‘ انہوں نے عمرو بن دینار سے ‘ انہوں نے عطاء بن ابی رباح سے ‘ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ‘ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث نقل کی ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [7239] قَوْله حَدثنَا عَليّ هُوَ بن عبد الله بن الْمَدِينِيّ وسُفْيَان هُوَ بن عُيَيْنَة وَعَمْرو هُوَ بن دِينَار وَعَطَاء هُوَ بن أَبِي رَبَاحٍ .

     قَوْلُهُ  اعْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّمَ شَرْحُ الْمَتْنِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ مُسْتَوْفًى وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرٍو عَنْ عَطاء مُرْسل وَمن رِوَايَة بن جريج عَن عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ مُسْنَدٌ كَمَا بَيَّنَهُ سُفْيَانُ وَهُوَ الْقَائِلُ قَالَ بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ إِلَخْ وَهُوَ مَوْصُولٌ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ وَلَيْسَ بِمُعَلَّقٍ وَسِيَاقُ الْحُمَيْدِيِّ لَهُ فِي مُسْنَدِهِ أَوْضَحُ مِنْ سِيَاقِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَن عَطاء قَالَ سُفْيَان وحدثناه بن جريج عَن عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ فَسَاقَ الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ كَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرٍو وبن جريج فأدرجه عَن بن عَبَّاسٍ فَإِذَا ذَكَرَ فِيهِ الْخَبَرَ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ أَخْبَرَ بِهَذَا يَعْنِي عَنْ عَمْرٍو عَن عَطاء مُرْسلا وَعَن بن جريج عَن عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ مَوْصُولًا.

.

قُلْتُ وَقَدْ رَوَاهُ عَلِيٌّ هُنَا بِالْعَنْعَنَةِ وَمَعَ ذَلِكَ فَصَلَهُ فَلَمْ يُدْرِجْهُ وَزَادَ فِيهِ تَفْصِيلَ سِيَاقِ الْمَتْنِ عَنْهُمَا أَيْضًا حَيْثُ قَالَ أَمَّا عَمْرٌو فَقَالَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ.

     وَقَالَ  بن جُرَيْجٍ يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ إِلَخْ وَقَولُهُ.

     وَقَالَ  إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ إِلَخْ يُرِيدُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَهُوَ الطَّائِفِيُّ رَوَاهُ عَنْ عَمْرو وَهُوَ بن دِينَار عَن عَطاء مَوْصُولا بِذكر بن عَبَّاسٍ فِيهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِتَصْرِيحِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو بِأَنَّ حَدِيثَهُ عَنْ عَطَاءٍ لَيْسَ فِيهِ بن عَبَّاسٍ فَهَذَا يُعَدُّ مِنْ أَوْهَامِ الطَّائِفِيِّ وَهُوَ مَوْصُوفٌ بِسُوءِ الْحِفْظِ وَقَدْ وَصَلَ حَدِيثَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْهُ هَكَذَا وَذَكَرَ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ سُفْيَانَ مُدْرَجًا كَمَا قَالَ الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ وَأَبُو خَيْثَمَةَ وَأَنَّ عَبْدَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَعَمَّارَ بْنَ الْحَسَنِ رُوِّيَاهُ عَنْ سُفْيَانَ فَاقْتَصَرَا عَلَى طَرِيقِ عَمْرٍو وذكرا فِيهِ بن عَبَّاسٍ فَوَهِمَا فِي ذَلِكَ أَشَدَّ مِنْ وَهْمِ عبد الْأَعْلَى وان بن أبي عمر رَوَاهُ فِي موضِعين عَن بن عُيَيْنَةَ مُفَصَّلًا عَلَى الصَّوَابِ.

.

قُلْتُ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ مُفَصَّلًا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوِّ)
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ يُرِيدُ مَا يَجُوزُ مِنْ قَوْلِ الرَّاضِي بِقَضَاءِ اللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا لَكَانَ كَذَا فَأَدْخَلَ عَلَى لَوْ الْأَلِفَ وَاللَّامَ الَّتِي لِلْعَهْدِ وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ لِأَنَّ لَوْ حَرْفٌ وَهُمَا لَا يَدْخُلَانِ عَلَى الْحُرُوفِ وَكَذَا وَقَعَ عِنْدَ بَعْضِ رُوَاةِ مُسْلِمٍ إِيَّاكَ وَاللَّوَّ فَإِنَّ اللَّوَّ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالْمَحْفُوظُ إِيَّاكَ وَلَوْ فَإِنَّ لَوْ بِغَيْرِ أَلِفٍ وَلَامٍ فِيهِمَا قَالَ وَوَقَعَ لِبَعْضِ الشُّعَرَاءِ تَشْدِيدُ وَاوِ لَوْ وَذَلِكَ لِضَرُورَةِ الشِّعْرِ انْتَهَى.

     وَقَالَ  صَاحِبُ الْمَطَالِعِ لَمَّا أَقَامَهَا مَقَامَ الِاسْمِ صَرَفَهَا فَصَارَتْ عِنْدَهُ كَالنَّدَمِ وَالتَّمَنِّي.

     وَقَالَ  صَاحِبُ النِّهَايَةِ الْأَصْلُ لَوْ سَاكِنَةَ الْوَاوِ وَهِيَ حَرْفٌ مِنْ حُرُوفِ الْمَعَانِي يَمْتَنِعُ بِهَا الشَّيْءُ لِامْتِنَاعِ غَيْرِهِ غَالِبًا فَلَمَّا سُمِّيَ بِهَا زِيدَ فِيهَا فَلَمَّا أَرَادَ إِعْرَابَهَا أَتَى فِيهَا بِالتَّعْرِيفِ لِيَكُونَ عَلَامَةً لِذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ شَدَّدَ الْوَاوَ وَقَدْ سُمِعَ بِالتَّشْدِيدِ مُنَوَّنًا قَالَ الشَّاعِرُ أُلَامُ عَلَى لَوٍّ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمًا بِأَدْبَارِ لَوٍّ لَمْ تَفُتْنِي أَوَائِلُهُ.

     وَقَالَ  آخَرُ لَيْتَ شِعْرِي وَأَيْنَ مِنِّي لَيْتَ إِنَّ لَيْتًا وَإِنَّ لَوًّا عَنَاءُ.

     وَقَالَ  آخَرُ حَاوَلْتُ لَوًّا فَقُلْتُ لَهَا ان لوا ذَاك أعيانا.

     وَقَالَ  بن مَالِكٍ إِذَا نُسِبَ إِلَى حَرْفٍ أَوْ غَيْرِهِ حُكِمَ هُوَ لِلَفْظِهِ دُونَ مَعْنَاهُ جَازَ أَنْ يُحْكَى وَجَازَ أَنْ يُعْرَبَ بِمَا يَقْتَضِيهِ الْعَامِلُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى حَرْفَيْنِ ثَانِيهُمَا حَرْفُ لِينٍ وَجُعِلَتِ اسْمًا ضُعِّفَ ثَانِيهُمَا فَمِنْ ثَمَّ قِيلَ فِي لَوْ لَوٌّ وَفِي فِي فِيٌّ.

     وَقَالَ  بن مَالِكٍ أَيْضًا الْأَدَاةُ الَّتِي حُكِمَ لَهَا بِالِاسْمِيَّةِ فِي هَذَا الِاسْتِعْمَالِ إِنْ أُوِّلَتْ بِكَلِمَةٍ مُنِعَ صَرْفُهَا إِلَّا إِنْ كَانَتْ ثُلَاثِيَّةً سَاكِنَةَ الْوَسَطِ فَيَجُوزُ صَرْفُهَا وَإِنْ أُوِّلَتْ بِلَفْظٍ صُرِفَتْ قَوْلًا وَاحِدًا.

.

قُلْتُ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ من رِوَايَة أبي ذرعن مَشَايِخِهِ مَا يَجُوزُ مِنْ أَنْ لَوْ فَجُعِلَ أَصْلُهَا أَنْ لَوْ بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَهَا نُونٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ حَرْفُ لَوْ فَأُدْغِمَتِ النُّونُ فِي اللَّامِ وَسُهِّلَتْ هَمْزَةُ أَنْ فَصَارَتْ تُشْبِهُ أَدَاةَ التَّعْرِيفِ وَذَكَرَ الْكِرْمَانِيُّ أَنَّ فِي بَعْضِ النُّسَخِ مَا يَجُوزُ مِنْ لَوْ بِغَيْرِ أَلِفٍ وَلَامٍ وَلَا تَشْدِيدٍ عَلَى الْأَصْلِ وَالتَّقْدِيرُ مَا يَجُوزُ مِنْ قَوْلِ لَوْ ثَمَّ رَأَيْتُهُ فِي شَرْحِ بن التِّينِ كَذَلِكَ فَلَعَلَّهُ مِنْ إِصْلَاحِ بَعْضِ الرُّوَاةِ لِكَوْنِهِ لَمْ يَعْرِفْ وَجْهَهُ وَإِلَّا فَالنُّسَخُ الْمُعْتَمَدَةُ مِنَ الصَّحِيحِ وَشُرُوحِهِ مُتَوَارِدَةٌ عَلَى الْأَوَّلِ.

     وَقَالَ  السُّبْكِيُّ الْكَبِيرُ لَوْ إِنَّمَا لَا تَدْخُلُهَا الْأَلِفُ وَلَا اللَّامُ إِذَا بَقِيَتْ عَلَى الْحَرْفِيَّةِ أَمَّا إِذَا سُمِّيَ بِهَا فَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْحُرُوفِ الَّتِي سُمِعَتِ التَّسْمِيَةُ بِهَا مِنْ حُرُوفِ الْهِجَاءِ وَحُرُوفُ الْمَعَانِي وَمِنْ شَوَاهِدِهِ .

     قَوْلُهُ  وَقَدَمًا أَهْلَكْتُهُ لَوْ كَثِيرًا وَقَبْلَ الْيَوْمِ عَالَجَهَا قِدَارُ فَأَضَافَ إِلَيْهَا وَاوًا أُخْرَى وَأَدْغَمَهَا وَجَعَلَهَا فَاعِلًا وَحَكَى سِيبَوَيْهِ أَنَّ بَعْضَ الْعَرَبِ يَهْمِزُ لَوًّا أَيْ سَوَاءً كَانَتْ بَاقِيَةً عَلَى حَرْفِيَّتِهَا أَوْ سُمِّيَ بِهَا.

.
وَأَمَّا حَدِيثُ إِيَّاكَ وَلَوْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَعْلِهَا اسْمَ إِنَّ أَنْ تَكُونَ خَرَجَتْ عَنِ الْحَرْفِيَّةِ بَلْ هُوَ إِخْبَارٌ لَفْظِيٌّ يَقَعُ فِي الِاسْمِ وَالْفِعْلِ وَالْحَرْفِ كَقَوْلِهِمْ حَرْفُ عَنْ ثُنَائِيٌّ وَحَرْفُ إِلَى ثُلَاثِيٌّ هُوَ إِخْبَارٌ عَنِ اللَّفْظِ عَلَى سَبِيلِ الْحِكَايَةِ.

.
وَأَمَّا إِذَا أُضِيفَ إِلَيْهَا الْأَلِفُ وَاللَّامُ فَإِنَّهَا تَصِيرُ اسْمًا أَوْ تَكُونُ إِخْبَارًا عَن الْمَعْنى الْمُسَمّى بذلك اللَّفْظ قَالَ بن بَطَّالٍ لَوْ تَدُلُّ عِنْدَ الْعَرَبِ عَلَى امْتِنَاعِ الشَّيْءِ لِامْتِنَاعِ غَيْرِهِ تَقُولُ لَوْ جَاءَنِي زَيْدٌ لَأَكْرَمْتُكَ مَعْنَاهُ إِنِّي امْتَنَعْتُ مِنْ إِكْرَامِكَ لِامْتِنَاعِ مَجِيءِ زَيْدٍ وَعَلَى هَذَا جَرَى أَكْثَرُ الْمُتَقَدِّمِينَ.

     وَقَالَ  سِيبَوَيْهِ لَوْ حَرْفٌ لِمَا كَانَ سَيَقَعُ لِوُقُوعِ غَيْرِهِ أَيْ يَقْتَضِي فِعْلًا مَاضِيًا كَانَ يُتَوَقَّعُ ثُبُوتُهُ لِثُبُوتِ غَيْرِهِ فَلَمْ يَقَعْ وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِقَوْلِهِ لِمَا كَانَ سَيَقَعُ دُونَ قَوْلِهِ لِمَا لَمْ يَقَعْ مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ لِأَنَّ كَانَ للماضي وَلَو للامتناع وَلما للْوُجُوب وَالسِّين لِلتَّوَقُّعِ.

     وَقَالَ  بَعْضُهُمْ هِيَ لِمُجَرَّدِ الرَّبْطِ فِي الْمَاضِي مِثْلَ إِنْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَقَدْ تَجِيءُ بِمَعْنَى إِنِ الشَّرْطِيَّةِ نَحْوَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ أَيْ وَإِنْ أَعْجَبَتْكُمْ وَتَرِدُ لِلتَّقْلِيلِ نَحْوَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَهُ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ وَتَبعهُ بن هِشَامٍ الْخَضْرَاوِيُّ وَمِثْلَ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَة وَتَبعهُ بن السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ وَمَثَّلَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحَرَّقٍ وَهُوَ أَبْلَغُ فِي التَّقْلِيلِ وَتَرِدُ لِلْعَرْضِ نَحْوَ لَوْ تَنْزِلُ عِنْدَنَا فَتُصِيبَ خَيْرًا وَلِلْحَضِّ نَحْوَ لَوْ فَعَلْتَ كَذَا بِمَعْنَى افْعَلْ وَالْأَوَّلُ طَلَبٌ بِأَدَبٍ وَلِينٍ وَالثَّانِي طَلَبٌ بِقُوَّة وَشدَّة وَذكر بن التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ أَنَّهَا تَأْتِي بِمَعْنَى هَلَّا وَمَثَّلَ بِقَوْلِهِ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ تَفْسِيرُ مَعْنًى لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يُسَاعِدُهُ وَتَأْتِي بِمَعْنَى التَّمَنِّي نَحْوَ فَلَوْ أَنَّ لنا كرة أَيْ فَلَيْتَ لَنَا وَلِهَذَا نُصِبَ فَتَكُونُ فِي جَوَابِهَا كَمَا انْتَصَبَ فَأَفُوزَ فِي جَوَابِ لَيْتَ وَاخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ الِامْتِنَاعِيَّةُ أُشْرِبَتْ مَعْنَى التَّمَنِّي أَوِ الْمَصْدَرِيَّةُ أَوْ قِسْمٌ بِرَأْسِهِ رَجَّحَ الْأَخِيرَ بن مَالِكٍ وَلَا يُعَكِّرُ عَلَيْهِ وُرُودُهَا مَعَ فِعْلِ التَّمَنِّي لِأَنَّ مَحَلَّ مَجِيئِهَا لِلتَّمَنِّي أَنْ لَا يَصْحَبَهَا فِعْلُ التَّمَنِّي قَالَ الْقَاضِي شِهَابُ الدِّينِ الْخُوبِيُّ لَوِ الشَّرْطِيَّةُ لِتَعْلِيقِ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ فِي الْمَاضِي فَتَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْأَوَّلِ إِذْ لَوْ كَانَ ثَابِتًا لَلَزِمَ ثُبُوتُ الثَّانِي لِأَنَّهَا لِثُبُوتِ الثَّانِي عَلَى تَقْدِيرِ الْأَوَّلِ فَمَتَى كَانَ الْأَوَّلُ لَازِمًا لِلثَّانِي دَلَّ عَلَى امْتِنَاعِ الثَّانِي لِامْتِنَاعِ الأول ضَرُورَة انتقاء الْمَلْزُومِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَوَّلُ لَازِمًا لِلثَّانِي لَمْ يَدُلَّ إِلَّا عَلَى مُجَرَّدِ الشَّرْطِ.

     وَقَالَ  التَّفْتَازَانِيُّ قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْجَزَاءَ لَازِمُ الْوُجُودِ دَائِمًا فِي قَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ مِمَّا يُسْتَبْعَدُ اسْتِلْزَامُهُ لِذَلِكَ الْجَزَاءِ وَيَكُونُ نَقِيضُ ذَلِكَ الشَّرْطِ الْمُثْبَتِ أَوْلَى بِاسْتِلْزَامِهِ ذَلِكَ الْجَزَاءَ فَيَلْزَمُ وُجُودُ اسْتِمْرَارِ الْجَزَاءِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ الشَّرْطِ وَعَدَمِهِ نَحْوَ لَوْ لَمْ تَكُنْ تُكْرِمْنِي لِأُثْنِيَ عَلَيْكَ فَإِذَا ادَّعَى لُزُومَ وُجُودِ الْجَزَاءِ لِهَذَا الشَّرْطِ مَعَ اسْتِبْعَادِ لُزُومِهِ لَهُ فَوُجُودُهُ عِنْدَ عَدَمِ هَذَا الشَّرْطِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى انْتَهَى وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ الشِّعْرِيَّةِ قَوْلُ الْمَعَرِّيِّ لَوِ اخْتَصَرْتُمْ مِنَ الْإِحْسَانِ زُرْتُكُمُ الْبَيْتَ فَإِنَّ الْإِحْسَانَ يَسْتَدْعِي اسْتِدَامَةَ الزِّيَارَةِ لَا تَرْكَهَا لَكِنَّهُ أَرَادَ الْمُبَالَغَةَ فِي وَصْفِ الْمَمْدُوحِ بِالْكِرْمِ وَوَصْفَ نَفْسَهُ بِالْعَجْزِ عَنْ شُكْرِهِ .

     قَوْلُهُ  وَقَولُهُ تَعَالَى لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً قَالَ بن بَطَّالٍ جَوَابُ لَوْ مَحْذُوفٌ كَأَنَّهُ قَالَ لَحُلْتُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَا جِئْتُمْ لَهُ مِنَ الْفَسَادِ قَالَ وَحَذْفُهُ أَبْلَغُ لِأَنَّهُ يَحْصِرُ بِالنَّفْيِ ضُرُوبَ الْمَنْعِ وَإِنَّمَا أَرَادَ لُوطٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْعِدَّةَ مِنَ الرِّجَالِ وَإِلَّا فَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ رُكْنًا شَدِيدًا وَلَكِنَّهُ جَرَى عَلَى الْحُكْمِ الظَّاهِرِ قَالَ وَتَضَمَّنَتِ الْآيَةُ الْبَيَانَ عَمَّا يُوجِبُهُ حَالُ الْمُؤْمِنِ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى إِزَالَتِهِ أَنَّهُ يَتَحَسَّرُ عَلَى فَقْدِ الْمُعِينِ عَلَى دَفْعِهِ وَيَتَمَنَّى وُجُودَهُ حِرْصًا عَلَى طَاعَةِ رَبِّهِ وَجَزَعًا مِنَ اسْتِمْرَارِ مَعْصِيَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ أَنْ يُنْكِرَ بِلِسَانِهِ ثُمَّ بِقَلْبِهِ إِذا لم يطق الدَّفْعَ انْتَهَى وَالْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ هُوَ الَّذِي رَمَزَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ بِقَوْلِهِ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ فَإِنَّ فِيهِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهَا فِي الْأَصْلِ لَا يَجُوزُ إِلَّا مَا اسْتَثْنَى وَهُوَ مخرج عِنْد النَّسَائِيّ وبن مَاجَهْ وَالطَّحَاوِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَلَا تَعْجِزْ فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ اللَّهُ وَإِيَّاكَ وَاللَّوْ فان اللو تفتح عمل الشَّيْطَان لفظ بن مَاجَهْ وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبَاقِي سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَمَا شَاءَ وَإِيَّاكَ وَاللَّوْ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ احْرِصْ إِلَخْ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَهُ.

     وَقَالَ  فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِن قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ مِفْتَاحُ الشَّيْطَانِ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ فُضَيْل بن سُلَيْمَان عَن بن عَجْلَانَ فَأَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَعْرَجِ أَبَا الزِّنَادِ وَلَفْظُهُ مُؤْمِنٌ قَوِيٌّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ وَفِيهِ فَقُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ صَنَعَ قَالَ النَّسَائِيُّ فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالطَّبَرِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ بن عَجْلَانَ فَأَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَعْرَجِ رَبِيعَةَ بْنَ عُثْمَانَ وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ كَالْأَوَّلِ لَكِنْ قَالَ وَأَفْضَلُ.

     وَقَالَ  وَمَا شَاءَ صَنَعَ وَأَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهٍ آخر عَن بن الْمُبَارَكِ عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَبِيعَةَ وحفظي لَهُ عَن بن عَجْلَانَ عَنْ رَبِيعَةَ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ.

     وَقَالَ  دلسه بن عَجْلَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ رَبِيعَةَ ثُمَّ رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ فَقَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ بَدَلَ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ وَفِيهِ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ وَهَذِهِ الطَّرِيقُ أَصَحُّ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ أَيْضًا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُخَرِّجْ بَقِيَّةَ الطُّرُقِ مِنْ أَجْلِ الِاخْتِلَافِ عَلَى بن عَجْلَانَ فِي سَنَدِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَبِيعَةُ سَمعه من بن حبَان وَمن بن عجلَان فان بن الْمُبَارَكِ حَافِظٌ كَابْنِ إِدْرِيسَ وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَفْظُ اللَّوْ بِالتَّشْدِيدِ قَالَ الطَّبَرِيُّ طَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا النَّهْيِ وَبَيْنَ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى الْجَوَازِ أَنَّ النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِالْجَزْمِ بِالْفِعْلِ الَّذِي لَمْ يَقَعْ فَالْمَعْنَى لَا تَقُلْ لِشَيْءٍ لَمْ يَقَعْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَوَقَعَ قَاضِيًا بِتَحَتُّمِ ذَلِكَ غَيْرَ مُضْمِرٍ فِي نَفْسِكَ شَرْطَ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِ لَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ قَائِلُهُ مُوقِنًا بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَإِرَادَتِهِ وَهُوَ كَقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ لَأَبْصَرَنَا فَجَزَمَ بِذَلِكَ مَعَ تَيَقُّنِهِ أَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَصْرِفَ أَبْصَارَهُمْ عَنْهُمَا بِعَمًى أَوْ غَيْرِهِ لَكِنْ جَرَى عَلَى حُكْمِ الْعَادَةِ الظَّاهِرَةِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِأَنَّهُمْ لَوْ رَفَعُوا أَقْدَامَهُمْ لَمْ يُبْصِرُوهُمَا إِلَّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى انْتَهَى مُلَخَّصًا.

     وَقَالَ  عِيَاضٌ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ تَرْجَمَةِ الْبُخَارِيِّ وَمِمَّا ذَكَرَهُ فِي الْبَابِ مِنَ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ لَوْ وَلَوْلَا فِيمَا يَكُونُ لِلِاسْتِقْبَالِ مِمَّا فَعَلَهُ لِوُجُودِ غَيْرِهِ وَهُوَ مِنْ بَابِ لَوْ لِكَوْنِهِ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَابِ إِلَّا مَا هُوَ لِلِاسْتِقْبَالِ وَمَا هُوَ حَقٌّ صَحِيحٌ مُتَيَقَّنٌ بِخِلَافِ الْمَاضِي وَالْمُنْقَضِي أَوْ مَا فِيهِ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْغَيْبِ وَالْقَدَرِ السَّابِقِ قَالَ وَالنَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ حَيْثُ قَالَهُ مُعْتَقِدًا ذَلِكَ حَتْمًا وَأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُصِبْهُ مَا أَصَابَهُ قَطْعًا فَأَمَّا مَنْ رَدَّ ذَلِكَ إِلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ ذَلِكَ مَا وَقَعَ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا قَالَ وَالَّذِي عِنْدِي فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ النَّهْيَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَعُمُومِهِ لَكِنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيهٍ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ .

     قَوْلُهُ  فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ أَيْ يُلْقِي فِي الْقَلْبِ مُعَارَضَةَ الْقَدَرِ فَيُوَسْوِسُ بِهِ الشَّيْطَانُ.

.
وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ جَاءَ مِنَ اسْتِعْمَالِ لَوْ فِي الْمَاضِي مِثْلَ قَوْلِهِ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أهديت فَالظَّاهِر ان النَّهْي عَن إِطْلَاقُ ذَلِكَ فِيمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ.

.
وَأَمَّا مَنْ قَالَهُ تَأَسُّفًا عَلَى مَا فَاتَ مِنْ طَاعَة الله أَو مَا هُوَ مُتَعَذر عَلَيْهِ مِنْهُ وَنَحْوُ هَذَا فَلَا بَأْسَ بِهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ أَكْثَرُ الِاسْتِعْمَالِ الْمَوْجُودِ فِي الْأَحَادِيثِ.

     وَقَالَ  الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ الْمُرَادُ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ بَعْدَ وُقُوعِ الْمَقْدُورِ التَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَالرِّضَى بِمَا قَدَّرَ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ الِالْتِفَاتِ لِمَا فَاتَ فَإِنَّهُ إِذا فكر فِيمَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا جَاءَتْهُ وَسَاوِسُ الشَّيْطَانِ فَلَا تَزَالُ بِهِ حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الْخُسْرَانِ فَيُعَارِضَ بِتَوَهُّمِ التَّدْبِيرِ سَابِقَ الْمَقَادِيرِ وَهَذَا هُوَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ الْمَنْهِيُّ عَنْ تَعَاطِي أَسْبَابِهِ بِقَوْلِهِ فَلَا تَقُلْ لَوْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَرْكَ النُّطْقِ بِلَوْ مُطْلَقًا إِذْ قَدْ نَطَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ وَلَكِنَّ مَحَلَّ النَّهْيِ عَنْ إِطْلَاقِهَا إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذَا أُطْلِقَتْ مُعَارِضَةً لِلْقَدَرِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ ذَلِكَ الْمَانِعَ لَوِ ارْتَفَعَ لَوَقَعَ خِلَافُ الْمَقْدُورِ لَا مَا إِذَا أَخْبَرَ بِالْمَانِعِ عَلَى جِهَةِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ فَائِدَةٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُخْتَلَفُ فِي جَوَازِ إِطْلَاقِهِ وَلَيْسَ فِيهِ فَتْحٌ لِعَمَلِ الشَّيْطَانِ وَلَا مَا يُفْضِي إِلَى تَحْرِيمٍ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْبَابِ تِسْعَةَ أَحَادِيثَ فِي بَعْضِهَا النُّطْقُ بِلَوْ وَفِي بَعْضِهَا بِلَوْلَا فَمِنَ الْأَوَّلِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالسَّادِسُ وَالثَّامِنُ وَالتَّاسِعُ وَمِنَ الثَّانِي الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ وَالسَّابِعُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد قَالَ ذكر بن عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ الْحَدِيثَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ اللِّعَانِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ الْحَدِيثَ الْحَدِيثُ الثَّانِي

[ قــ :6850 ... غــ :7239] قَوْله حَدثنَا عَليّ هُوَ بن عبد الله بن الْمَدِينِيّ وسُفْيَان هُوَ بن عُيَيْنَة وَعَمْرو هُوَ بن دِينَار وَعَطَاء هُوَ بن أَبِي رَبَاحٍ .

     قَوْلُهُ  اعْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّمَ شَرْحُ الْمَتْنِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ مُسْتَوْفًى وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرٍو عَنْ عَطاء مُرْسل وَمن رِوَايَة بن جريج عَن عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ مُسْنَدٌ كَمَا بَيَّنَهُ سُفْيَانُ وَهُوَ الْقَائِلُ قَالَ بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ إِلَخْ وَهُوَ مَوْصُولٌ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ وَلَيْسَ بِمُعَلَّقٍ وَسِيَاقُ الْحُمَيْدِيِّ لَهُ فِي مُسْنَدِهِ أَوْضَحُ مِنْ سِيَاقِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَن عَطاء قَالَ سُفْيَان وحدثناه بن جريج عَن عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ فَسَاقَ الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ كَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرٍو وبن جريج فأدرجه عَن بن عَبَّاسٍ فَإِذَا ذَكَرَ فِيهِ الْخَبَرَ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ أَخْبَرَ بِهَذَا يَعْنِي عَنْ عَمْرٍو عَن عَطاء مُرْسلا وَعَن بن جريج عَن عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ مَوْصُولًا.

.

قُلْتُ وَقَدْ رَوَاهُ عَلِيٌّ هُنَا بِالْعَنْعَنَةِ وَمَعَ ذَلِكَ فَصَلَهُ فَلَمْ يُدْرِجْهُ وَزَادَ فِيهِ تَفْصِيلَ سِيَاقِ الْمَتْنِ عَنْهُمَا أَيْضًا حَيْثُ قَالَ أَمَّا عَمْرٌو فَقَالَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ.

     وَقَالَ  بن جُرَيْجٍ يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ إِلَخْ وَقَولُهُ.

     وَقَالَ  إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ إِلَخْ يُرِيدُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَهُوَ الطَّائِفِيُّ رَوَاهُ عَنْ عَمْرو وَهُوَ بن دِينَار عَن عَطاء مَوْصُولا بِذكر بن عَبَّاسٍ فِيهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِتَصْرِيحِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو بِأَنَّ حَدِيثَهُ عَنْ عَطَاءٍ لَيْسَ فِيهِ بن عَبَّاسٍ فَهَذَا يُعَدُّ مِنْ أَوْهَامِ الطَّائِفِيِّ وَهُوَ مَوْصُوفٌ بِسُوءِ الْحِفْظِ وَقَدْ وَصَلَ حَدِيثَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْهُ هَكَذَا وَذَكَرَ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ سُفْيَانَ مُدْرَجًا كَمَا قَالَ الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ وَأَبُو خَيْثَمَةَ وَأَنَّ عَبْدَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَعَمَّارَ بْنَ الْحَسَنِ رُوِّيَاهُ عَنْ سُفْيَانَ فَاقْتَصَرَا عَلَى طَرِيقِ عَمْرٍو وذكرا فِيهِ بن عَبَّاسٍ فَوَهِمَا فِي ذَلِكَ أَشَدَّ مِنْ وَهْمِ عبد الْأَعْلَى وان بن أبي عمر رَوَاهُ فِي موضِعين عَن بن عُيَيْنَةَ مُفَصَّلًا عَلَى الصَّوَابِ.

.

قُلْتُ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ مُفَصَّلًا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :6850 ... غــ : 7239 ]
- حدثنا علي، حدثنا سفيانُ قالَ عمرو: حدثنا عطاءٌ قالَ: أعتَمَ النبِي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالعِشاءِ فَخَرَجَ عُمرُ فَقالَ: الصلاةُ يا رَسُولَ الله رَقَدَ النساءُ والصبيانُ، فَخَرَجَ وَرَأسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ: "لولا أنْ أشُقَّ على أُمتِي- أو علَى الناسِ".
وَقالَ سُفيانُ أيضًا: "على أُمتِي لأمرتهم بِالصلاةِ هذه الساعةَ".
وَقالَ ابنُ جُرَيج: عن عطاء عنِ ابنِ عباس أخَّرَ النَّبِي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هذِهِ الصلاةَ فَجاءَ عُمرُ فَقالَ: يا رَسُولَ الله رَقَدَ النساءُ والوِلدانُ فَخَرَجَ وَهوَ يَمسَحُ الماءَ عن شِقِّهِ يَقُولُ: "إنهُ لَلوَقتُ لَولا أن أشق على أُمتي".
وَقالَ عمرو: حدثنا عطاءٌ لَيسَ فِيهِ ابنُ عباس أما عمرو فقال يقطر وقال ابنُ جُرَيج: يَمسَحُ الماءَ عن شِقِّهِ وَقالَ عمرو: "لَولا أن أشُقَّ على أُمَّتِي".
وَقالَ ابنُ جُرَيج: "إنهُ لَلوَقتُ لَولا أن أشُق على أُمَّتِي".
وَقالَ إبراهِيمُ بنُ المُنْذِرِ: حدثنا معنٌ حدثني محمد بن مسلم عن عمرو، عن عطاءٍ عنِ ابنِ عباسٍ عنِ النبِي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "لَولا قَومك حدِيثُو عهد بِكُفر".

وبه قال: ( حدّثنا علي) هو ابن عبد الله المديني قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( قال عمرو) بفتح العين ابن دينار ( حدّثنا عطاء) هو ابن أبي رباح ( قال) أي عطاء ( أعتم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالعشاء) أبطأ عن صلاة العشاء حتى دخلت ظلمة الليل ( فخرج عمر) -رضي الله عنه- ( فقال: الصلاة يا رسول الله) بنصب الصلاة على الإغراء بفعل محذوف أي أحضر الصلاة يا رسول الله ( رقد النساء والصبيان) الذين بالمسجد وأسقط العلامة من الفعل مثل قال نسوة وقالت نسوة ويتقوى الإسقاط
هنا بعطف الصبيان على النساء ( فخرج) رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( ورأسه) أي شعر رأسه ( يقطر) ماء لأنه كان اغتسل قبل أن يخرج والجملة مبتدأ وخبر في موضع الحال من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وكذا الجملة التالية في موضع الحال أيضًا أي خرج حال كونه ( يقول: لولا أن أشق على أمتي أو) قال: ( على الناس) شك من الراوي.
( وقال سفيان) بن عيينة بالسند السابق ( أيضًا: على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة) .

أي لولا أن أشق عليهم لأمرتهم أمر إيجاب أن يصلوها في هذا الوقت.

وهذا الحديث مرسل لأن عطاء تابعي.

( وقال ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بالسند المذكور إلى سفيان بن عيينة عن ابن جريج ( عن عطاء) أي ابن أبي رباح ( عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- أنه قال ( أخّر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هذه الصلاة) أي صلاة العشاء ليلة ( فجاء عمر فقال: يا رسول الله رقد النساء والولدان) جمع وليد وهو الصبي ( فخرج) عليه الصلاة والسلام ( وهو يمسح الماء) أي ماء الغسل ( عن شقه) بكسر الشين المعجمة والقاف المشددة حال كونه ( يقول: إنه للوقت) بفتح اللام الأولى وسكون الثانية أي لوقت صلاة العشاء ( لولا أن أشق على أمتي) وهذا موصول ( وقال عمرو) : هو ابن دينار ( حدّثنا عطاء ليس فيه) أي في سنده ( ابن عباس أما) بفتح الهمزة وتشديد الميم ( عمرو) أي ابن دينار ( فقال) في روايته ( رأسه يقطر) أي ماء.
( وقال ابن جريج) عبد الملك في روايته ( يمسح الماء عن شقه) بكسر المعجمة ( وقال عمرو) المذكور ( لولا أن أشقّ على أمتي.
وقال ابن جريج: إنه للوقت)
بفتح اللام الأولى وسكون الثانية ( لولا أن أشقّ على أمتي) أي لحكمت بأن هذه الساعة وقت صلاة العشاء.

( وقال إبراهيم بن المنذر) أبو إسحاق الحزامي شيخ المؤلّف قال: ( حدّثنا معن) بفتح الميم وسكون العين المهملة بعدها نون ابن عيسى القزاز بالقاف والزاءين مشددة أولاهما قال: ( حدّثني) بالإفراد ( محمد بن مسلم) الطائفي ( عن عمرو) هو ابن دينار ( عن عطاء) هو ابن أبي رباح ( عن ابن عباس عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وهذا موصول بذكر ابن عباس فيه وهو مخالف لتصريح سفيان بن عيينة عن عمرو بأن حديثه عن عطاء ليس فيه ابن عباس قيل: فهو من أوهام الطائفي وهو موصوف بسوء الحفظ، وتعقب بأنه إذا كان كذلك فكيف رضي البخاري بإخراجه فيه موصولاً.

وهذا وصله الإسماعيلي.
ولولا حرف امتناع ويلزم بعدها المبتدأ وحرف تحضيض ويلزم بعدها الفعل المضارع نحو لولا تستغفرون الله وللتوبيخ فتختص بالماضي نحو { لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء} [النور: 13] ومنه: { ولولا إذ سمعتموه قلتم} [النور: 16] إلا أن الفعل أخّر وذكر الهروي فيها الاستفهام نحو قوله تعالى: { ولولا أخّرتني إلى أجل قريب} [المنافقون: 10] وأنها تكون نافية بمنزلة لم وجعل منه قوله تعالى: { فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس} [يونس: 98] إذ ثبت هذا فلولا هنا الامتناعية ويجب حذف خبر المبتدأ الواقع بعدها.

قال ابن مالك: على هذا إطلاق أكثر النحويين إلا الرماني وابن الشجري قال: وقد يسّر لي في هذه المسألة زيادة وهي أن المبتدأ المذكور بعد لولا على ثلاثة أضرب: مخبر عنه بكون غير مقيد، ومخبر عنه بكون مقيد لا يدرك معناه عند حذفه، ومخبر عنه بكون مقيد يدرك معناه عند حذفه.

فالأول: نحو لولا زيد لزارنا عمرو فمثل هذا يلزم حذف خبره لأن المعنى لولا زيد على كل حال من أحواله لزارنا عمرو، فلم يكن حال من أحواله أولى بالذكر من غيرها فلزم الحذف لذلك ولما في الجملة من الاستطالة المحوجة إلى الاختصار.

الثاني: وهو المخبر عنه بكون مقيد ولا يدرك معناه إلا بذكره نحو لولا زيد غائب لم أزرك فخبر هذا النوع واجب الثبوت لأن معناه يجهل عند حذفه، ومنه قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( لولا قومك حديثو عهد بكفر) أو حديث عهدهم بكفر فلو اقتصر في مثل هذا على المبتدأ لظن أن المراد لولا قومك على كل حال من أحوالهم لنقضت الكعبة، وهو خلاف المقصود لأن من أحوالهم بعد عهدهم بالكفر فيما يستقبل، وتلك الحال لا تمنع من نقض الكعبة وبنائها على الوجه المذكور ومن هذا النوع قال عبد الرحمن بن الحارث لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرًا ولولا مروان أقسم عليّ لم أذكره لك.

الثالث: وهو المخبر عنه بكون مقيد يدرك معناه عند حذفه كقوله: لولا أخو زيد ينصره لغلب، ولولا صاحب عمرو يعينه لعجز فهذه الأمثلة وأمثالها يجوز فيها إثبات الخبر وحذفه اهـ.

وحينئذ فيكون قوله هنا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم من القسم الأول ويحتاج إلى تقدير أي لولا مخافة أن أشق لأمرتهم أمر إيجاب وإلا لانعكس معناها إذ الممتنع المشقّة والموجود الأمر واللام جواب لولا.

واستشكل مطابقة الحديث للترجمة إذ هي للو الذي هو لامتناع الشيء لامتناع غيره والحديث فيه: لولا الذي هو لامتناع الشيء لوجود غيره اللازم بعدها المبتدأ ولا يخفى ما بينهما من البون البعيد.
وأجيب: بأن ما آل لولا إلى لو إذ معناه لو لم تكن المشقّة لأمرتهم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :6850 ... غــ :7239 ]
- حدّثنا عَليٌّ، حدّثنا سُفْيانُ قَالَ عَمْرٌ و: حدّثنا عَطاءٌ قَالَ: أعْتَمَ النبيُّ بالعِشاءِ فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلاةَ يَا رسولَ الله رَقَدَ النِّساءُ والصِّبْيانُ، فَخَرَجَ ورَأسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ: لَوْلاَ أنْ أشُقَّ عَلى أُمَّتي أوْ عَلى النَّاسِ،.

     وَقَالَ  سُفيانُ أيْضاً، عَلَى أُمَّتي لأمَرْتُهُمْ بِالصَّلاةِ هاذِهِ السَّاعةَ
وَقَالَ ابنُ جُرَيْجٍ عنْ عَطاءٍ عَن ابنِ عَبَّاسٍ: أخَّرَ النبيُّ هاذِهِ الصَّلاةَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رسولَ الله رَقَدَ النَّساءُ والْوِلْدان، فَخَرَجَ وهْوَ يَمْسَحُ الماءَ عنْ شِقِّهِ يَقُولُ: إنَّه لَلْوَقْتُ لَوْلا أنْ أشُقَّ عَلَى أُمَّتِي
وَقَالَ عمْرُو: حدّثنا عَطاءٌ لَيْسَ فِيهِ ابنُ عبَّاسٍ، أمَّا عَمْرٌ وفقال: رَأسْهُ يَقْطُرُ.

وَقَالَ ابنُ جُرَيْج: يَمْسَحُ الماءَ عنْ شِقِّهِ.

وَقَالَ عَمرُو: لَوْلا أنْ أشُقَّ عَلى أُمَّتي.

وَقَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: إنّهُ لَوَقْتُ، لَوْلا أنْ أشُقَّ عَلى أُمَّتِي.

وَقَالَ إبْرَاهِيمُ بنُ الْمُنْذِرِ: حدّثنا مَعْنٌ حدّثني مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمٍ عنْ عَمْرٍ وعنْ عَطاءٍ عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَن النبيِّ
انْظُر الحَدِيث 571
قيل: لَا مُطَابقَة هُنَا بَين الحَدِيث والترجمة لِأَن التَّرْجَمَة معقودة على: لَو، وَفِي هَذَا الحَدِيث لَوْلَا، وَلَو لِامْتِنَاع الشَّيْء لِامْتِنَاع غَيره، لَوْلَا لِامْتِنَاع الشَّيْء لوُجُود غَيره، فبينهما بون بعيد.
وَأجِيب بِأَن مآل: لَوْلَا، إِلَى: لَو، إِذْ مَعْنَاهُ: لَو لم تكن الْمَشَقَّة لأمرتهم.
وَيحْتَمل أَن يُقَال: أَصله: لَو زيد عَلَيْهِ لَا.

قد ذكر فِي هَذَا الْبابُُ تِسْعَة أَحَادِيث فِي بَعْضهَا النُّطْق: بلو، وَفِي بَعْضهَا لَوْلَا.

وَشَيخ البُخَارِيّ هُنَا عَليّ بن عبد الله بن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَعَمْرو هُوَ ابْن دِينَار، وَعَطَاء هُوَ ابْن أبي رَبَاح.

قَوْله: قَالَ أعتم النَّبِي أَي: قَالَ عَطاء: أعتم النَّبِي إِلَى قَوْله، قَالَ ابْن جريج: مُرْسل، وَشرح الْمَتْن فِيهِ مضى فِي الصَّلَاة، ولنذكر بعض شَيْء.
قَوْله: أعتم أَي: أَبْطَأَ وَاحْتبسَ أَو دخل فِي ظلمَة اللَّيْل.
قَوْله: الصَّلَاة مَنْصُوب على الإغراء، وَيجوز الرّفْع على تَقْدِير هِيَ الصَّلَاة، أَي: وَقتهَا.
قَوْله: يقطر أَي: مَاء.
قَوْله: لَوْلَا أَن أشق بِضَم الشين أَي: لَوْلَا أَن أثقل عَلَيْهِم وأدخلهم فِي الْمَشَقَّة.

قَوْله:.

     وَقَالَ  سُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة الرَّاوِي.

قَوْله: قَالَ ابْن جريج إِلَى قَوْله:.

     وَقَالَ  عَمْرو ومسند، وَابْن جريج هُوَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج وَهُوَ لَيْسَ بتعليق بل هُوَ مَوْصُول بالسند الْمَذْكُور.
قَوْله: والولدان جمع وليد وَهُوَ الصَّبِي.
قَوْله: إِنَّه للْوَقْت أَي: إِن هَذَا الْوَقْت وَقت الصَّلَاة، وَاللَّام مَفْتُوحَة أَي: لَوْلَا أَن أشق عَلَيْهِم لحكمت بِأَن هَذِه السَّاعَة هِيَ وَقت صَلَاة الْعشَاء.
قَوْله:.

     وَقَالَ  عَمْرو أَي: ابْن دِينَار: حَدثنَا عَطاء أَي ابْن أبي رَبَاح لَيْسَ فِيهِ أَي فِي سَنَده عبد الله بن عَبَّاس.

قَوْله: أما عَمْرو إِلَى قَوْله:.

     وَقَالَ  إِبْرَاهِيم إِشَارَة إِلَى اخْتِلَاف لفظ عَمْرو، وَلَفظ ابْن جريج فِيمَا روياه: فَقَالَ عَمْرو: رَأسه يقطر،.

     وَقَالَ  ابْن جريج: يمسح المَاء عَن شقَّه، وَكَذَا اخْتِلَافهمَا فِيمَا بعد ذَلِك حَيْثُ قَالَ عمر: وَلَوْلَا أَن أشق على أمتِي،.

     وَقَالَ  ابْن جريج.
.
أَنه للْوَقْت.

قَوْله:.

     وَقَالَ  إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر، على وزن اسْم الْفَاعِل من الْإِنْذَار ابْن عبد الله بن الْمُنْذر أَبُو إِسْحَاق الْحزَامِي الْمَدِينِيّ، وَهُوَ أحد مَشَايِخ البُخَارِيّ، روى عَنهُ فِي غير مَوضِع، وروى عَن مُحَمَّد بن أبي غَالب حَدِيثا فِي الاسْتِئْذَان، وَإِبْرَاهِيم هَذَا يروي عَن معن بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة وبالنون ابْن عِيسَى الْقَزاز بِالْقَافِ وَتَشْديد الزَّاي الأولى عَن مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء بن أبي رَبَاح عَن عبد الله بن عَبَّاس عَن النَّبِي وَهَذَا مَوْصُول بِذكر ابْن عَبَّاس، وَهُوَ مُخَالف لتصريح سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بِأَن حَدِيثه لَيْسَ فِيهِ ابْن عَبَّاس، قيل: هَذَا يعد من أَوْهَام الطَّائِفِي وَهُوَ مَوْصُوف بِسوء الْحَظ.
قلت: إِذا كَانَ الْأَمر كَمَا قَالَ هَذَا الْقَائِل فيكف رَضِي البُخَارِيّ بِإِخْرَاجِهِ عَنهُ مَوْصُولا؟ .