هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
979 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
979 حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، قال : أخبرنا شعبة ، عن محمد بن أبي بكر ، عن عباد بن تميم ، عن عبد الله بن زيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ .

Narrated `Abdullah bin Zaid:

The Prophet (ﷺ) turned his cloak inside out on Istisqa.

'AbdulLâh ibn Zayd: Le Prophète (r ) fit la prière de l’istisqâ' et retourna son manteau.

":"ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی ، انہیں محمد بن ابی بکر نے ، انہیں عباد بن تمیم نے ، انہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استسقاء کی تو اپنی چادر کو بھی الٹا ۔

'AbdulLâh ibn Zayd: Le Prophète (r ) fit la prière de l’istisqâ' et retourna son manteau.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1011] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ بن رَاهْوَيْهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِهِ .

     قَوْلُهُ  عَنْ مُحَمَّدِ بن أبي بكر أَي بن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ أَخُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمَذْكُورِ فِي الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ عَبَّادٍ أَبُوهُمَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ بَابًا .

     قَوْلُهُ  اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّ طُولَ رِدَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ سِتَّةَ أَذْرُعٍ فِي ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَطُولَ إِزَارِهِ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ وَشِبْرَيْنِ فِي ذِرَاعَيْنِ وَشِبْرٍ كَانَ يَلْبَسُهُمَا فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَوَقَعَ فِي شَرْحِ الْأَحْكَامِ لِابْنِ بَزِيزَةَ ذَرْعَ الرِّدَاءِ كَالَّذي ذكره الْوَاقِدِيّ فِي ذرع الْإِزَارِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ تُرْجِمَ بِلَفْظِ التَّحْوِيلِ وَالَّذِي وَقَعَ فِي الطَّرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ سَاقَهُمَا لَفْظُ الْقَلْبِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ انْتَهَى وَلَمْ تَتَّفِقِ الرُّوَاةُ فِي الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ عَلَى لَفْظِ الْقَلْبِ فَإِنَّ رِوَايَةَ أَبِي ذَرٍّ حَوَّلَ وَكَذَا هُوَ فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ وَقَعَ بَيَانُ الْمُرَادِ مِنْ ذَلِكَ فِي بَابِ الِاسْتِسْقَاءِ بِالْمُصَلَّى فِي زِيَادَةِ سُفْيَانَ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَلَفْظُهُ قَلَبَ رِدَاءَهُ جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ وَزَاد فِيهِ بن ماجة وبن خُزَيْمَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَالْمَسْعُودِيُّ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ زِيَادَتَهُ اسْتِطْرَادًا وَسَيَأْتِي بَيَانُ كَوْنِ زِيَادَتِهِ مَوْصُولَةً أَوْ مُعَلَّقَةً فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَهُ شَاهِدٌ أَخَرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادٍ بِلَفْظِ فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَعِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّادٍ اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلُهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ وَقَدِ اسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ فِعْلَ مَا هَمَّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَنْكِيسِ الرِّدَاءِ مَعَ التَّحْوِيلِ الْمَوْصُوفِ وَزَعَمَ الْقُرْطُبِيُّ كَغَيْرِهِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ اخْتَارَ فِي الْجَدِيدِ تَنْكِيسَ الرِّدَاءِ لَا تَحْوِيلَهُ وَالَّذِي فِي الْأُمِّ مَا ذَكَرْتُهُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّحْوِيلِ فَقَطْ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الَّذِي اسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيُّ أَحْوَطُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ لَا يُسْتَحَبُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَحَبَّ الْجُمْهُورُ أَيْضًا أَنْ يُحَوِّلَ النَّاسُ بِتَحْوِيلِ الْإِمَامِ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَبَّادٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِلَفْظِ وَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ.

     وَقَالَ  اللَّيْثُ وَأَبُو يُوسُفَ يُحَوِّلُ الْإِمَامُ وَحْدَهُ وَاسْتثنى بن الْمَاجِشُونِ النِّسَاءَ فَقَالَ لَا يُسْتَحَبُّ فِي حَقِّهِنَّ ثُمَّ إِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ فَقَلَبَ رِدَاءَهُ أَنَّ التَّحْوِيلَ وَقَعَ بَعْدَ فَرَاغِ الِاسْتِسْقَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلِ الْمَعْنَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ فِي أَثْنَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ وَقَدْ بَيَّنَهُ مَالِكٌ فِي رِوَايَتِهِ الْمَذْكُورَةِ وَلَفْظُهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَإِنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَأَصْلُهُ لِلْمُصَنِّفِ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ أَبْوَابٍ وَلَهُ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادٍ فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ قَائِمًا ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَرِدَاءَهُ فَعُرِفَ بِذَلِكَ أَنَّ التَّحْوِيلَ وَقَعَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ إِرَادَةِ الدُّعَاءِ وَاخْتُلِفَ فِي حِكْمَةِ هَذَا التَّحْوِيلِ فَجَزَمَ الْمُهَلَّبُ بِأَنَّهُ لِلتَّفَاؤُلِ بتحويل الْحَال عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ وَتعقبه بن الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْفَأْلِ أَنْ لَا يُقْصَدَ إِلَيْهِ قَالَ وَإِنَّمَا التَّحْوِيلُ أَمَارَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ قِيلَ لَهُ حَوِّلْ رِدَاءَكَ لِيَتَحَوَّلَ حَالُكَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الَّذِي جَزَمَ بِهِ يَحْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ وَالَّذِي رَدَّهُ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِرْسَالَهُ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَهُوَ أَوْلَى مِنَ الْقَوْلِ بِالظَّنِّ.

     وَقَالَ  بَعْضُهُمْ إِنَّمَا حَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَكُونَ أَثْبَتَ عَلَى عَاتِقِهِ عِنْدَ رَفْعِ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ فَلَا يَكُونُ سُنَّةً فِي كُلِّ حَالٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّحْوِيلَ مِنْ جِهَةٍ إِلَى جِهَةٍ لَا يَقْتَضِي الثُّبُوتَ عَلَى الْعَاتِقِ فَالْحَمْلُ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ أَوْلَى فَإِنَّ الِاتِّبَاعَ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ لِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ الْخُصُوصِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ)
تَرْجَمَ لِمَشْرُوعِيَّتِهِ خِلَافًا لِمَنْ نَفَاهُ ثُمَّ تَرْجَمَ بَعْدَ ذَلِكَ لِكَيْفِيَّتِهِ كَمَا سَيَأْتِي

[ قــ :979 ... غــ :1011] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ بن رَاهْوَيْهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِهِ .

     قَوْلُهُ  عَنْ مُحَمَّدِ بن أبي بكر أَي بن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ أَخُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمَذْكُورِ فِي الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ عَبَّادٍ أَبُوهُمَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ بَابًا .

     قَوْلُهُ  اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّ طُولَ رِدَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ سِتَّةَ أَذْرُعٍ فِي ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَطُولَ إِزَارِهِ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ وَشِبْرَيْنِ فِي ذِرَاعَيْنِ وَشِبْرٍ كَانَ يَلْبَسُهُمَا فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَوَقَعَ فِي شَرْحِ الْأَحْكَامِ لِابْنِ بَزِيزَةَ ذَرْعَ الرِّدَاءِ كَالَّذي ذكره الْوَاقِدِيّ فِي ذرع الْإِزَارِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ تُرْجِمَ بِلَفْظِ التَّحْوِيلِ وَالَّذِي وَقَعَ فِي الطَّرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ سَاقَهُمَا لَفْظُ الْقَلْبِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ انْتَهَى وَلَمْ تَتَّفِقِ الرُّوَاةُ فِي الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ عَلَى لَفْظِ الْقَلْبِ فَإِنَّ رِوَايَةَ أَبِي ذَرٍّ حَوَّلَ وَكَذَا هُوَ فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ وَقَعَ بَيَانُ الْمُرَادِ مِنْ ذَلِكَ فِي بَابِ الِاسْتِسْقَاءِ بِالْمُصَلَّى فِي زِيَادَةِ سُفْيَانَ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَلَفْظُهُ قَلَبَ رِدَاءَهُ جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ وَزَاد فِيهِ بن ماجة وبن خُزَيْمَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَالْمَسْعُودِيُّ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ زِيَادَتَهُ اسْتِطْرَادًا وَسَيَأْتِي بَيَانُ كَوْنِ زِيَادَتِهِ مَوْصُولَةً أَوْ مُعَلَّقَةً فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَهُ شَاهِدٌ أَخَرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادٍ بِلَفْظِ فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَعِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّادٍ اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلُهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ وَقَدِ اسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ فِعْلَ مَا هَمَّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَنْكِيسِ الرِّدَاءِ مَعَ التَّحْوِيلِ الْمَوْصُوفِ وَزَعَمَ الْقُرْطُبِيُّ كَغَيْرِهِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ اخْتَارَ فِي الْجَدِيدِ تَنْكِيسَ الرِّدَاءِ لَا تَحْوِيلَهُ وَالَّذِي فِي الْأُمِّ مَا ذَكَرْتُهُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّحْوِيلِ فَقَطْ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الَّذِي اسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيُّ أَحْوَطُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ لَا يُسْتَحَبُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَحَبَّ الْجُمْهُورُ أَيْضًا أَنْ يُحَوِّلَ النَّاسُ بِتَحْوِيلِ الْإِمَامِ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَبَّادٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِلَفْظِ وَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ.

     وَقَالَ  اللَّيْثُ وَأَبُو يُوسُفَ يُحَوِّلُ الْإِمَامُ وَحْدَهُ وَاسْتثنى بن الْمَاجِشُونِ النِّسَاءَ فَقَالَ لَا يُسْتَحَبُّ فِي حَقِّهِنَّ ثُمَّ إِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ فَقَلَبَ رِدَاءَهُ أَنَّ التَّحْوِيلَ وَقَعَ بَعْدَ فَرَاغِ الِاسْتِسْقَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلِ الْمَعْنَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ فِي أَثْنَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ وَقَدْ بَيَّنَهُ مَالِكٌ فِي رِوَايَتِهِ الْمَذْكُورَةِ وَلَفْظُهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَإِنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَأَصْلُهُ لِلْمُصَنِّفِ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ أَبْوَابٍ وَلَهُ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادٍ فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ قَائِمًا ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَعُرِفَ بِذَلِكَ أَنَّ التَّحْوِيلَ وَقَعَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ إِرَادَةِ الدُّعَاءِ وَاخْتُلِفَ فِي حِكْمَةِ هَذَا التَّحْوِيلِ فَجَزَمَ الْمُهَلَّبُ بِأَنَّهُ لِلتَّفَاؤُلِ بتحويل الْحَال عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ وَتعقبه بن الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْفَأْلِ أَنْ لَا يُقْصَدَ إِلَيْهِ قَالَ وَإِنَّمَا التَّحْوِيلُ أَمَارَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ قِيلَ لَهُ حَوِّلْ رِدَاءَكَ لِيَتَحَوَّلَ حَالُكَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الَّذِي جَزَمَ بِهِ يَحْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ وَالَّذِي رَدَّهُ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِرْسَالَهُ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَهُوَ أَوْلَى مِنَ الْقَوْلِ بِالظَّنِّ.

     وَقَالَ  بَعْضُهُمْ إِنَّمَا حَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَكُونَ أَثْبَتَ عَلَى عَاتِقِهِ عِنْدَ رَفْعِ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ فَلَا يَكُونُ سُنَّةً فِي كُلِّ حَالٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّحْوِيلَ مِنْ جِهَةٍ إِلَى جِهَةٍ لَا يَقْتَضِي الثُّبُوتَ عَلَى الْعَاتِقِ فَالْحَمْلُ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ أَوْلَى فَإِنَّ الِاتِّبَاعَ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ لِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ الْخُصُوصِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ
( باب تحويل الرداء في الاستسقاء) وللجرجاني، فيما حكاه في المصابيح: تحريك الرداء بالراء والكاف.
قيل: وهو وهم.


[ قــ :979 ... غــ : 1011 ]
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اسْتَسْقَى، فَقَلَبَ رِدَاءَهُ".

وبالسند قال: ( حدّثنا إسحاق) بن إبراهيم الحنظلي ( قال: حدّثنا وهب) وللأصيلي: وأبي ذر: وهب بن جرير، بالجيم، هو: ابن حازم الأزدي البصري ( قال: أخبرنا) ولابن عساكر: حدّثنا ( شعبة) بن الحجاج ( عن محمد بن أبي بكر) هو: ابن محمد بن عمر بن حزم، أخو عبد الله بن أبي بكر الآتي ( عن عباد بن تميم) المازني الأنصاري ( عن) عمه ( عبد الله بن زيد) هو ابن عاصم المازني.

( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- استسقى، فقلب رداءه) عند استقباله القبلة في أثناه الاستسقاء فجعل اليمين على
الشمال، والشمال على اليمين تفاؤلاً بتحويل الحال عما هي عليه، إلى الخصب والسعة.

أخرجه الدارقطني بسند رجاله ثقات مرسلاً، عن جعفر بن محمد، عن أبيه بلفظ: حوّل رداءه ليتحوّل القحط.

وزاد أحمد: وحوّل الناس معه، وهو حجة على من خصه بالإمام.

ولأبي داود، والحاكم: أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه.
فهمه بذلك يدل على استحبابه، وتركه للسبب المذكور.

والجمهور على استحباب التحويل فقط، ولا ريب أن الذي اختاره الشافعي أحوط.

ولم يقم في حديث عبد الله بن زيد سبب خروجه عليه الصلاة والسلام، ولا صفته حال ذهابه إلى المصلّى، ولا وقت ذهابه.

نعم، في حديث عائشة المروي عند أبي داود وابن حبان: شكا الناس إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قحط المطر، فأمر بمنبر وضع له في المصلّى، ووعد الناس يومًا يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر ... الحديث.

وبهذا أخذ الحنفية، والمالكية، والحنابلة، فقالوا: إن وقت صلاتها وقت العيد، والراجح عند الشافعية: أنه لا وقت لها معين، وإن كان أكثر أحكامها كالعيد، بل جميع الليل والنهار وقت لها، لأنها ذات سبب.
فدارت مع سببها كصلاة الكسوف.

لكن وقتها المختار وقت صلاة العيد كما صرح به الماوردي وابن الصلاح لهذا الحديث.


وعند أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن عباس: خرج -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- متبذلاً متواضعًا متضرعًا حتى
أتى المصلّى، فرقي المنبر، أي لابسًا ثياب بذلة، بكسر الموحدة وسكون المعجمة، المهنة، لأنه اللائق بالحال، وفارق العيد بأنه يوم عيد، وهذا يوم مسألة واستكانة.

وفي الرواية السابقة، أول الاستسقاء: وحول رداءه، بدل قوله هنا فقلب رداءه.
وهما بمعنى واحد.

وأعاد الحديث هنا لأنه ذكره أولاً لمشروعية الاستسقاء والخروج إلى الصحراء، وهنا لمشروعية تحويل الرداء خلافًا لمن نفاه.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ تحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان تَحْويل الرِّدَاء فِي الاسْتِسْقَاء.



[ قــ :979 ... غــ :1011 ]
- حدَّثنا إسْحَاقُ قَالَ حدَّثنا وَهْبٌ قَالَ أخبرنَا شُعْبَةُ عنْ مُحَمَّدِ بنِ أبِي بَكْرٍ عنْ عَبَّادِ ابنِ تَمِيمٍ عنْ عَبْدِ الله بنِ زَيْدٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اسْتَسْقَى فَقَلَبَ ردَاءَهُ..
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَلَا يُقَال: التَّرْجَمَة بِلَفْظ التَّحْوِيل، وَفِي الحَدِيث: ( فَقلب رِدَاءَهُ) لِأَن التَّحْوِيل وَالْقلب بِمَعْنى وَاحِد، مَعَ أَن لفظ الحَدِيث فِي الطَّرِيق الأولى.
( وحول) ، على أَنه فِي الطَّرِيق الثَّانِيَة فِي رِوَايَة أبي ذَر: ( حول) ، بدل ( قلب) ،.

     وَقَالَ  بَعضهم: ترْجم لمشروعيته خلافًا لمن نَفَاهُ، ثمَّ ترْجم بعد ذَلِك لكيفيته.
قلت: علم مشروعيته من الحَدِيث الَّذِي أخرجه فِي أول كتاب الاسْتِسْقَاء، رَوَاهُ عَن أبي نعيم عَن سُفْيَان عَن عبد الله بن أبي بكر عَن عباد بن تَمِيم عَن عَمه وَهُوَ عبد الله بن زيد، وَهَهُنَا أخرجه عَن إِسْحَاق عَن وهب عَن مُحَمَّد بن أبي بكر عَن عباد بن تَمِيم عَن عبد الله بن زيد، والْحَدِيث وَاحِد، وَفِي سَنَده مُغَايرَة، وَإِنَّمَا أعَاد هَذَا الحَدِيث لأمور ثَلَاثَة: الأول: أَنه ترْجم لَهُ هَهُنَا فِي تَحْويل الرِّدَاء، وَهُنَاكَ فِي خُرُوجه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم للاستسقاء.
الثَّانِي: ليشيرا إِلَى تغاير السَّنَد وَبَعض الِاخْتِلَاف فِي الْمَتْن.
وَالثَّالِث: صرح هَهُنَا بِعَبْد الله بن زيد وَهُنَاكَ أبهم اسْمه وَلم يذكرهُ إلاّ بِلَفْظ الْعم، وَإِسْحَاق: هُوَ ابْن إِبْرَاهِيم الْحَنْظَلِي، وَمُحَمّد: ابْن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، وَهُوَ أَخُو عبد الله بن أبي بكر الْمَذْكُور فِي السَّنَد الأول، وَقد ذكرنَا مَا يتَعَلَّق بِالْحَدِيثِ هُنَاكَ مُسْتَوفى.