أوَّلُ الكِتَابِ
31 حَدَّثنَا مُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأَخْلَاقَ مَنَائِحُ يَمْنَحُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْرًا مَنَحَهُ مِنْهَا خُلُقًا صَالِحًا |
34 حَدَّثَنِي المُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمِصِّيصِيُّ ، عَنْ ابْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَفِي الْعَرَبِ بِضْعٌ وَسِتُّونَ خَصْلَةً كُلُّهَا زَادَهَا الْإِسْلَامُ شِدَّةً ، مِنْهَا قِرَى الضَّيْفِ ، وَحُسْنُ الْجِوَارِ ، وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ |
35 حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْمَرْوَزِيُّ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ رَاشِدٍ الْحَنْظَلِيُّ ، نا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، نا الْهِرْمَاسُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ عَشَرَةٌ : صِدْقُ الْحَدِيثِ ، وَصِدْقُ الْبَأْسِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ، وَإِعْطَاءُ السَّائِلِ ، وَمُكَافَأَةُ الصَّنِيعِ ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ ، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ ، وَالتَّذَمُّمُ لِلْجَارِ ، وَالتَّذَمُّمُ لِلصَّاحِبِ ، وَقِرَى الضَّيْفِ ، وَرَأْسُهُنَّ الْحَيَاءُ |
36 حَدَّثَنِي أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْمُقْرِئُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الشَّيْبَانِيُّ قَالَا : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ، وَحَدَّثَنِي هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ عَشَرَةٌ تَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَلَا تَكُونُ فِي ابْنِهِ ، وَتَكُونُ فِي ابْنِهِ وَلَا تَكُونُ فِيهِ ، وَتَكُونُ فِي السَّيِّدِ وَلَا تَكُونُ فِي عَبْدِهِ ، وَتَكُونُ فِي الْعَبْدِ وَلَا تَكُونُ فِي سَيِّدِهِ وَذَكَرَ هَذِهِ الْخِصَالَ بِعَيْنِهَا قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا : وَنَحْنُ ذَاكِرُونَ فِي كِتَابِنَا هَذَا فِي كُلِّ خَصْلَةٍ مِنَ الْخِصَالِ الَّتِي ذَكَرَتْ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا بَعْضَ مَا انْتَهَى إِلَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَصْحَابِهِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ , وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ ، وَأَهْلِ الْفَضْلِ وَالذِّكْرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ لِيَزْدَادَ ذُو الْبَصِيرَةِ فِي بَصِيرَتِهِ ، وَيَنْتَبِهَ الْمُقَصِّرُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ طُولِ غَفْلَتِهِ ، فِيَرْغَبُ فِي الْأَخْلَاقِ الْكَرِيمَةِ ، وَيُنَافِسَ فِي الْأَفْعَالِ الْجَمِيلَةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِلْيَةً لِدِينِهِ وَزِينَةً لِأَوْلِيَائِهِ ، وَقَدْ كَانَ يُقَالُ : لَيْسَ مِنْ خُلُقٍ كَرِيمٍ ، وَلَا فِعْلٍ جَمِيلٍ إِلَّا وَقَدْ وَصَلَهُ اللَّهُ بِالدِّينِ |
37 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، أَنَّ بَعْضَ الْمُلُوكِ قَالَ لِوَزِيرٍ لَهُ : عِظْنِي ، قَالَ : أَيُّهَا الْمَلِكُ إِنَّمَا الدُّنْيَا حَدِيثٌ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِنْهَا حَدِيثًا حَسَنًا فَافْعَلْ |
38 حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَسَّامٍ ، نا عَامِرُ بْنُ يَسَافٍ ، عَنْ حَوْشَبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : ابْنَ آدَمَ ، اصْحَبِ النَّاسَ بِمَكَارِمِ أَخْلَاقِكَ ، فَإِنَّ الثَّوَاءَ فِيهِمْ قَلِيلٌ |
39 وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، نا الْأَصْمَعِيُّ ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ جَدِّي عَلِيَّ بْنَ أَصْمَعَ الْوَفَاةَ جَمَعَ بَنِيهِ ، فَقَالَ : يَا بَنِيَّ ، عَاشِرُوا النَّاسَ مُعَاشَرَةً إِنْ غِبْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ ، وَإِنْ مِتُّمْ بَكَوْا عَلَيْكُمْ |
40 وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، نا سَيَّارٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ شُمَيْطِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ : قَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ : لَا يَنْبُلُ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خَصْلَتَانِ : الْعِفَّةُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ ، وَالتَّجَاوُزُ عَمَّا يَكُونُ مِنْهُمْ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي الدُّنْيَا : وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِذِي الْفَهْمِ إِنْ قُصِّرَ بِهِ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ عَنْ جَمْعِهَا أَنْ يُنَافِسَ فِي بَعْضِهَا وَيَتَمَسَّكَ بِصَالِحِ مَا وُهِبَ لَهُ مِنْهَا ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا مَنَحَهُ مِنْهَا خُلُقًا |