هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1514 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَفْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ وَأَبُو صَفْوَانَ هُوَ مَكِّيٌّ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الحُمَيْدِيُّ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَجِلَّةِ أَهْلِ الحَدِيثِ وقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَاحْتَجَّا بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا كَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1514 حدثنا أبو إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل بن يوسف قال : حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال : حدثنا أبو بكر بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن موسى بن عقبة ، ومحمد بن عبد الله بن أبي عتيق ، عن الزهري ، عن سليمان بن أرقم ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين : هذا حديث غريب ، وهو أصح من حديث أبي صفوان ، عن يونس وأبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان ، وقد روى عنه الحميدي ، وغير واحد من أجلة أهل الحديث وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : لا نذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين ، وهو قول أحمد ، وإسحاق ، واحتجا بحديث الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : لا نذر في معصية ، ولا كفارة في ذلك ، وهو قول مالك ، والشافعي
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated 'Aishah: That the Prophet (ﷺ) said: There is no vowing in disobedience to Allah, and its atonement is the atonement of an oath.

1525- Aişe (r.anha)'dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: Günah işlemek için nezretmek adak adamak yoktur yani böyle bir adağın yerine getirilmesi yoktur. Bunun keffâreti aynen yemin keffâreti gibidir. (Buhârî, Eymân ve'n-Nüzûr: 28; İbn Mâce, Keffare: 16) ® Tirmizî: Bu hadis garibtir. Bu rivâyet Ebû Safvân'ın Yunus'tan rivâyetinden daha sağlamdır. Ebû Safvân Mekkeli olup ismi Abdullah b. Saîd b. Abdulmelik b. Mervan'dır. Hadiscilerin önde gelenlerinden Humeydî ve pek çok kişi ondan hadis rivâyet etmişlerdir. Rasûlullah (s.a.v.)'in ashabından ve başkalarından bazı ilim adamları "Allah'a isyan yolunda adak yapılamaz böyle bir şeyin keffâreti yeminin keffâreti gibidir." Ahmed ve İshâk da aynı görüşte olup Zührî'nin Ebû Seleme ve Âişe'den de rivâyet ettiği hadisi delil olarak kabul etmektedirler. Rasûlullah (s.a.v.)'in ashabından ve başkalarından bazı ilim adamları ise: "Allah'a isyan yolunda adak yapılamaz ve bunun için keffâret de yoktur" derler. Mâlik ve Şâfii'de bu görüştedir.

شرح الحديث من تحفة الاحوذي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [1525] .

     قَوْلُهُ  ( وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ( وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) وأخرجه أبو داود والنسائي وبن مَاجَهْ قَالَ النَّسَائِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكٌ وَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ يَعْنِي فَرَوَوْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ انْتَهَى قُلْتُ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ مَعَ الْكَلَامِ عَلَيْهَا.

     وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ حَدِيثُ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ قَالَ الْحَافِظُ قَدْ صَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ وَأَبُو عَلِيٍّ بْنُ السَّكَنِ فَأَيْنَ الِاتِّفَاقُ انْتَهَى .

     قَوْلُهُ  ( وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ) قَدِ اخْتُلِفَ فِيمَنْ وَقَعَ مِنْهُ النَّذْرُ فِي الْمَعْصِيَةِ هَلْ يَجِبُ فِيهِ كَفَّارَةٌ فَقَالَ الْجُمْهُورُ لَا وَعَنْ أَحْمَدَ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ نَعَمْ وَاتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ وَاخْتِلَافُهُمْ إِنَّمَا هُوَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَهَا بِأَحَادِيثِ الْبَابِ ( وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ) وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَأَجَابُوا عَنْ أَحَادِيثَ ضَعِيفَةٍ قُلْتُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا بِتَعَدُّدِهَا وَتَعَدُّدِ طُرُقِهَا تَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ وَاللَّهُ تعالى أعلم