3578 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ ، إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا ، وَهَكَذَا أُصْبُعَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً |
3578 حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، حدثنا عاصم الأحول ، عن أبي عثمان النهدي ، قال : كتب عمر ، إلى عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا ، وهكذا أصبعين وثلاثة وأربعة |
Narrated Abu 'Uthman al-Nahdi: 'Umar wrote to 'Utbah b. Farqad that the Prophet (ﷺ) forbade (wearing) silk except so-and-so, and so-and-so, to the extent of two, three, or four fingers.
(4042) Ebû Osman en-Nehdî'den şöyle dediği rivayet olunmuştur: Ömer (b. el-Hattab)
(r.a), Utbe b. Ferkad'a (şu mealde bir) mektup yazmıştır:
"Peygamber (s.a.v) ipeği (erkeklere) yasaklamıştır. Ancak, şöyle iki, üç ve dört
ISI
parmak kadar olanı müstesnadır.
شرح الحديث من عون المعبود لابى داود
[4042] ( إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ) صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ سُمِّيَ أَبُوهُ بِاسْمِ النَّجْمِ وَكَانَ عُتْبَةُ أَمِيرًا لِعُمَرَ فِي فُتُوحِ بِلَادِ الْجَزِيرَةِ ( إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا إِصْبَعَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَحِلُّ مِنَ الْحَرِيرِ مِقْدَارُ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ كَالطِّرَازِ وَالسِّجَافِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْمُرَكَّبِ عَلَى الثَّوْبِ وَالْمَنْسُوجِ وَالْمَعْمُولِ بِالْإِبْرَةِ وَالتَّرْقِيعُ كَالتَّطْرِيزِ وَيَحْرُمُ الزَّائِدُ عَلَى الْأَرْبَعِ مِنَ الْحَرِيرِ وَمِنَ الذَّهَبِ بِالْأَوْلَى وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَقَدْ أَغْرَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ فَقَالَ يَجُوزُ الْعِلْمُ وَإِنْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ
وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ الْقَوْلُ بِالْمَنْعِ مِنَ الْمِقْدَارِ الْمُسْتَثْنَى فِي الْحَدِيثِ
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ وَلَا أَظُنُّ ذَلِكَ يَصِحُّ عَنْهُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وبن ماجه بنحوه