بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا وَمَنْ يَرِثُهَا
1845 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا قَالَ هُشَيْمٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ |
1846 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ ، إِذَا وَرِثَتِ الْمَرْأَةُ اعْتَدَّتْ |
1847 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَرِضَ ، فَطَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لِلْعِدَّةِ فِي مَرَضِهِ ، فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ ، قَالَ : لَا تَرِثُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَدِ |
1848 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ ، قَالَ : نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ بَعْدَ مَا حَلَّتْ ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ |
1849 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ , قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا قَالَ هُشَيْمٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَالْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ |
1850 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : لَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهَا حَمْلٌ ، أَوْ تُطَلَّقَ مُضَارَّةً فِي مَرَضِهِ فَيَمُوتُ ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا |