بَابُ : مَنْ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ وَهُوَ كَافِرٌ , أَوْ صَبِيٌّ أَوْ
18964 فِيمَا رَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ أَبِي وَدَاعَةَ وَيَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ كَانَتْ عِنْدَهُمَا شَهَادَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَرُفِعَا إِلَى مُعَاوِيَةَ فِي الْإِسْلَامِ فَأَجَازَهَا |
18965 وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خِمَيْرَوَيْهِ , حدثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ , حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , حدثنا هُشَيْمٌ , أنبأ مُغِيرَةُ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَيُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي شَهَادَةِ الْغُلَامِ إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ثُمَّ قَامَ بِهَا إِذَا بَلَغَ , وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ إِذَا شَهِدَا فِي حَالِ شِرْكٍ ثُمَّ أَسْلَمَا , وَالْعَبْدِ إِذَا شَهِدَ ثُمَّ أُعْتِقَ , ثُمَّ قَامُوا بِشَهَادَتِهِمْ : أَنَّ شَهَادَتَهُمْ جَائِزَةٌ |