جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ وَإِيَجَابِ تَطْهِيرِهَا
685 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَا : حدثنا حَجَّاجٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ غَسَلَهُ , فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ وَهُوَ قَوْلُ عَوَّامِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ : وَإِذَا غَسَلَ مَنْ فِي ثَوْبِهِ دَمٌ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَدْ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ , وَلَمَّا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ أَثَرَهُ قَدْ يَذْهَبُ بِالْغُسْلِ وَقَدْ لَا يَذْهَبُ , وَلَمْ يُفَرَّقِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّ الثَّوْبَ الَّذِي فِيهِ دَمُ الْمَحِيضِ يُطَهَّرُ بِالْغُسْلِ عَلَى ظَاهَرِ أَمْرِهِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا مُفَسِّرًا غَيْرَ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ |
686 أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ مِنَ الثَّوْبِ . قَالَ : يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ |
687 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، نا يَحْيَى ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ : سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ : جُرِحَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ , وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ , فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْسِلُ الدَّمَ , وَكَانَ عَلِيٌّ يَسْكُبُ عَلَيْهِ بِالْمِجَنِّ , فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ , فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى إِذَا صَارَ رَمَادًا أَلْصَقَتْهُ بِالْجُرْحِ فَاسْتَمْسَكَ بِالدَّمِ |
ذِكْرُ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَالذُّبَابِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي دَمِ الْبَعُوضِ وَالْبَرَاغِيثِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ , فَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ , وَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا . فَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا . عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَطَاوُسٌ , وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ , وَقَالَ أَحْمَدُ : لَيْسَ هُوَ دَمٌ مَسْفُوحٌ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ وَحَبِيبٌ : لَا بَأْسَ بِدَمِ الْخَفَافِيشِ وَدَمِ الْبَقِّ وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ فِي دَمِ الذُّبَابِ : لَا يَضُرُّكُ . وَقَالَ الْحَسَنُ كَذَلِكَ فِي دَمِ السَّمَكِ , وَقَالَ مَالِكٌ فِي الثَّوْبِ يُصِيبُهُ مِنْ مَاءِ الْخُنْفُسَاءِ وَمَا يُصِيبُهَا مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ : لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ إِذَا رَآهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ , وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ ؛ رُوِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ : اغْسِلْ مَا اسْتَطَعْتَ , وَقَالَ أَحْمَدُ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ إِذَا كَثُرَ : إِنِّي لَأَفْزَعُ مِنْهُ , وَقَالَ مَالِكٌ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ إِنْ كَثُرَ وَانْتَشَرَ : إِنِّي أَرَى أَنْ يُغْسَلَ , وَقَدْ حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : يُغْسَلُ قَلِيلُ الدَّمِ مِنَ الدَّمِ كُلِّهِ , وَإِنْ كَانَ دَمَ الذُّبَابِ رَأَيْتُ أَنْ يُغْسَلَ , وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ فِي دَمِ السَّمَكِ إِذَا كَثُرَ وَفَحُشَ : لَا يُصَلَّى فِيهِ . قَالَ وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَمِ السَّمَكِ , فَقَالَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ . إِنْ كَانَ فَحُشَ اغْسِلْهُ , وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي دَمِ الْحُلُمَ : إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَقَدْ صَلَّى فِيهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ , وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَمْ يُعِدْ وَلَكِنْ أَفْضَلُ ذَلِكَ أَنْ يَغْسِلَهُ , وَقَالُوا : لَيْسَ دَمُ السَّمَكِ بِشَيْءٍ , وَلَا يُفْسِدُ شَيْئًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الدَّمَ فَقَالَ { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ } فَالدَّمُ حَرَامٌ وَغَسْلُهُ يَجِبُ مِنَ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ , وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَسْلِ دَمِ الْحَيْضَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِ الدَّمِ وَكَثِيرِهِ إِذْ لَيْسَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا سُنَّةٌ وَلَا إِجْمَاعٌ , فَيُسَلَّمُ لَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ |
688 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، نا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، نا سُلَيْمَانُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الدَّمُ فَاحِشًا , فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ , وَقَالَ النَّخَعِيُّ : إِذَا كَانَ كَثِيرًا فَلْيُلْقِ الثَّوْبَ عَنْهُ , وَإِذَا كَانَ قَلِيلًا فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ , وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ فَاحِشًا كَثِيرًا أَعَادَ , وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ , وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ يُصَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ الدَّمُ مَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا فَاحِشًا , وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا فِي قَلِيلِ الدَّمِ إِنْ صَلَّى فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ , ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْكَثِيرِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يُجْمِعُوا عَلَى قَدْرٍ يَمْنَعُونَهُ مِنْهُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمِقْدَارِ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَكُونُ فَاحِشًا فَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْكَثِيرِ , فَقَالَ : نِصْفُ الثَّوْبِ وَأَكْثَرُ , وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ , فَحَكَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْكَثِيرِ , فَقَالَ : إِذَا كَانَ شِبْرًا فِي شِبْرٍ , وَحَكَى يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ وَقَدْ ذُكِرَ لَهُ شِبْرٌ ، فَقَالَ : هَذَا كَثِيرٌ , وَحَكَى الْأَثْرَمُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْفَاحِشِ وَقْتًا , وَلَكِنَّهُ قَالَ عَلَى مَا تَسْتَفْحِشُهُ فِي نَفْسِكَ , وَقَالَ قَتَادَةُ مَرَّةً : مَوْضِعُ الدِّرْهَمِ فَاحِشٌ , وَقَالَ مَرَّةً : مِثْلُ الظُّفُرِ , وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا كَانَ الدَّمُ مِقْدَارَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ يُعِيدُ الصَّلَاةَ . رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ النَّخَعِيِّ , وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : إِذَا كَانَ مَوْضِعُ الدِّرْهَمِ فِي ثَوْبِكَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ , وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ , وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ , وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا كَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَا يَضُرُّهُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعَادَ وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ النَّخَعِيِّ , وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَانْصَرِفْ , وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ يُعِيدُ صَلَاتَهُ , وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ أَعَادَ . قَالَ بَلَغَنِي عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمُ قَدْ يَكُونُ أَكْبَرَ مِنَ الدِّرْهَمِ , فَوَضَعْنَاهُ عَلَى أَكْثَرِ مَا يَكُونُ فِيهَا اسْتَحْسَنَ ذَلِكَ . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ قَدْرَ مِثْقَالٍ . قَالَ : لَا يُعِيدُ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَنْصَرِفُ مِنْ قَلِيلِ الدَّمِ وَكَثِيرِهِ . ثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ قَلِيلِ الدَّمِ وَكَثِيرِهِ , ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ , فَيُعِيدَ |
689 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : الرَّجُلُ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ الْقَلِيلَ أَوِ الْكَثِيرَ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : كَانَ يَنْصَرِفُ لِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعِيدَ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ : يُغْسَلُ قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُصَلَّى فِي الثِّيَابِ الَّتِي فِيهَا الدَّمُ وَالْقَيْحُ مَا لَمْ يَرْقَأِ الْجَرْحُ أَوِ الْقَرْحُ فَإِذَا رَقَأَ فَاغْسِلْ ثِيَابَكَ ، هَكَذَا قَالَ عُرْوَةُ ، وَسَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً فَقَالَ : فِي ظَهْرِي قُرُوحٌ قَدْ مَلَأَ قَيْحُهَا ثِيَابِي وَعَنَانِي الْغُسْلُ ؟ فَقَالَ أَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ عَلَيْهِ ذَرُورًا تُجِفُّهَا ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَصَلِّ وَلَا تَغْسِلْ ثِيَابَكَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْذَرَ بِالْعُذْرِ . وَفَرَّقَتْ طَائِفَةٌ بَيْنَ النَّجَاسَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الثَّوْبِ وَالنَّجَاسَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبَدَنِ فَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَفِي ثَوْبِهِ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ أَعَادَ الصَّلَاةَ مَا كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَإِنْ صَلَّى وَشَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي جَسَدِهِ أَعَادَ وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ : إِذَا صَلَّيْتَ وَفِي ثَوْبِكَ دَمٌ أَوْ مَنِيٌّ فَلَمْ تَرَهُ حَتَّى فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ أَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَإِنْ كَانَ فِي جَسَدِكَ غَسَلْتَهُ وَأَعَدْتَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَانَتِ الْعَذِرَةُ وَالْبَوْلُ فِي ثَوْبِكَ أَوْ جِلْدِكَ فَرَأَيْتَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَعَدْتَ . وَأَسْقَطَتْ طَائِفَةٌ غَسْلَ النَّجَاسَاتِ عَنِ الثِّيَابِ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ نَحَرَ جَزُورًا فَأَصَابَهُ مِنْ قَرْشِهَا وَدَمِهَا فَصَلَّى وَلَمْ يَغْسِلْهُ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي مِجْلَزٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ عَلَى ثَوْبٍ جَنَابَةٌ |
690 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قال حدثنا أَبُو شِهَابٍ ، أنبا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ : نَحَرَ جَزُورًا فَأَصَابَهُ مِنْ قَرْشِهَا وَدَمِهَا فَصَلَّى وَلَمْ يَغْسِلْهُ |
691 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ وَالنَّخَعِيُّ ، وَقَالَ الْحَارِثُ الْعَلَّكِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى لَيْسَ فِي ثَوْبٍ إِعَادَةٌ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ : رَأَى طَاوُسٌ دَمًا فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُبَالِهِ ، وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ : وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الْأَذَى وَقَدْ صَلَّى فَقَالَ : اقْرَأْ عَلَيَّ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا غَسْلُ الثِّيَابِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ مَضَى الْجَوَابُ فِي هَذَا |