أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

366 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامٍ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا مُتَعَمِّدًا ، وَهَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ ، فَرَوَاهُ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،