هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2100 قَالَ سَالِمٌ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ العَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ ، أَوْ بِالتَّمْرِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2100 قال سالم : وأخبرني عبد الله ، عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب ، أو بالتمر ، ولم يرخص في غيره
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Sâlim: 'Abd Allah me rapporta, de Zayd ibn Thâbit, que le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) avait, plus tard, autorisé la vente de la 'ariyya contre des dattes fraîches ou des dattes sèches. Mais il n'avait pas donné d'autorisation pour les autres [fruits].

Sâlim: 'Abd Allah me rapporta, de Zayd ibn Thâbit, que le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) avait, plus tard, autorisé la vente de la 'ariyya contre des dattes fraîches ou des dattes sèches. Mais il n'avait pas donné d'autorisation pour les autres [fruits].

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :2100 ... غــ : 2184 ]
- قَالَ سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ.
وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ".

( قال سالم) بالإسناد السابق: ( وأخبرني) بالإفراد ( عبد الله) بن عمر بن الخطاب ( عن زيد بن ثابت أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رخص بعد ذلك) أي بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر ( في بيع العرية) بكسر الراء وتشديد التحتية واحد العرايا وهي أن تخرص نخلات فيكون رطبها إذا جفّت ثلاثة أوسق مثلاً ( بالرطب) على الأرض ( أو بالتمر) بالمثناة ( ولم يرخص في غيره) مقتضاه جواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض وهو وجه عند الشافعية فتكون "أو" للتخيير، والجمهور على المنع فيتأوّلون هذه الرواية بأنها من شك الراوي أيّهما قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وما في أكثر الروايات يدل على أنه إنما قال: "التمر" فلا يعول على غيره.

وقد وقع عند النسائي والطبراني من طريق صالح بن كيسان والبيهقي من طريق الأوزاعي عن الزهري حال يؤيد أن أو للتخيير لا للشك ولفظه: بالرطب وبالتمر وقيس العنب بالرطب بجامع أن كلاًّ منهما زكوي يمكن خرصه ويدّخر يابسه وكالرطب البسر بعد بدوّ صلاحه لأن الحاجة إليه كهي إلى الرطب ذكره الماوردي والروياني، وأما غير الرطب والعنب من الثمار التي تجفف كالمشمش وغيره فلا يجوز لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها بخلاف ثمرة النخل والكرم فإنها متدلية ظاهرة.

وهذا الحديث أخرجه مسلم.