هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2105 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ ، وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، إِلَّا العَرَايَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2105 حدثنا يحيى بن سليمان ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، وأبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم ، إلا العرايا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Jabir:

The Prophet (ﷺ) forbade the selling of fruits unless they get ripe, and none of them should be sold except for Dinar or Dirham (i.e. money), except the 'Araya trees (the dates of which could be sold for dates).

D'après Abu azZubayr, Jâbir (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit de vendre les dattes qu'après qu'elles deviennent mûres et de n'en vendre que contre des dinar et des dirham, exception faite pour les 'arâya.»

D'après Abu azZubayr, Jâbir (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit de vendre les dattes qu'après qu'elles deviennent mûres et de n'en vendre que contre des dinar et des dirham, exception faite pour les 'arâya.»

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( قَولُهُ بَابُ بَيْعِ الثَّمَرِ)
بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْمِيمِ على رُؤُوس النَّخْلِ أَيْ بَعْدَ أَنْ يَطِيبَ وَقَولُهُ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ اتَّبَعَ فِيهِ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِيهِ

[ قــ :2105 ... غــ :2189] قَوْله عَن عَطاء هُوَ بن أَبِي رَبَاحٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسلم كَذَا جمع بَينهمَا بن وَهْبٍ وَتَابَعَهُ أَبُو عَاصِمٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَيَحْيَى بن أَيُّوب عِنْد الطَّحَاوِيّ وَكِلَاهُمَا عَن بن جريج وَرَوَاهُ بن عُيَيْنَة عِنْد مُسلم عَن بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَحْدَهُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَتِهِ عَن بن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ .

     قَوْلُهُ  عَنْ جَابِرٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَاصِمٍ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ .

     قَوْلُهُ  عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ أَيِ الرُّطَبُ .

     قَوْلُهُ  حَتَّى يَطِيبَ فِي رِوَايَة بن عُيَيْنَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَسَيَأْتِي تَفْسِيرُهُ بَعْدَ بَابٍ .

     قَوْلُهُ  وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بالدينار وَالدِّرْهَم قَالَ بن بَطَّالٍ إِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِأَنَّهُمَا جُلُّ مَا يَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ وَإِلَّا فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ بِالْعُرُوضِ يَعْنِي بِشَرْطِهِ .

     قَوْلُهُ  إِلَّا الْعَرَايَا زَادَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ فِي رِوَايَتِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِيهَا أَيْ فَيَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ فِيهَا بَعْدَ أَنْ يُخْرَصَ وَيُعْرَفَ قَدْرُهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَرِ كَمَا سَيَأْتِي الْبَحْث فِيهِ قَالَ بن الْمُنْذِرِ ادَّعَى الْكُوفِيُّونَ أَنَّ بَيْعَ الْعَرَايَا مَنْسُوخٌ بِنَهْيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَهَذَا مَرْدُودٌ لِأَنَّ الَّذِي رَوَى النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ هُوَ الَّذِي رَوَى الرُّخْصَةَ فِي الْعَرَايَا فَأَثْبَتَ النَّهْيَ وَالرُّخْصَةَ مَعًا.

قُلْتُ وَرِوَايَةُ سَالِمٍ الْمَاضِيَةُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا وَقَعَ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمر بِالتَّمْرِ وَلَفظه عَن بن عُمَرَ مَرْفُوعًا وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ قَالَ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ لَفْظُ الرُّخْصَةِ فَإِنَّهَا تَكُونُ بَعْدَ مَنْعٍ وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا اسْتِثْنَاءُ الْعَرَايَا بَعْدَ ذِكْرِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِيضَاحَ ذَلِكَ