هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2105 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ ، وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، إِلَّا العَرَايَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2105 حدثنا يحيى بن سليمان ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، وأبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم ، إلا العرايا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Jabir:

The Prophet (ﷺ) forbade the selling of fruits unless they get ripe, and none of them should be sold except for Dinar or Dirham (i.e. money), except the 'Araya trees (the dates of which could be sold for dates).

D'après Abu azZubayr, Jâbir (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit de vendre les dattes qu'après qu'elles deviennent mûres et de n'en vendre que contre des dinar et des dirham, exception faite pour les 'arâya.»

D'après Abu azZubayr, Jâbir (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit de vendre les dattes qu'après qu'elles deviennent mûres et de n'en vendre que contre des dinar et des dirham, exception faite pour les 'arâya.»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
( باب بيع الثمر) بفتح المثلثة والميم الرطب حال كونه ( على رؤوس النخل بالذهب والفضة) ولأبي ذر: أو الفضة.


[ قــ :2105 ... غــ : 2189 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلاَ يُبَاعُ شَىْءٌ مِنْهُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا".

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن سليمان) أبو سعيد الكوفي سكن مصر قال: ( حدّثنا ابن وهب) عبد الله قال: ( أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت: أخبرني بالإفراد ( ابن جريح) عبد الملك بن عبد العزيز ( عن عطاء) هو ابن أبي رباح ( وأبي الزبير) بضم الزاي وفتح الموحدة محمد بن مسلم بن تدرس بفتح التاء وسكون الدال وضم الراء آخره سين مهملة كلاهما ( عن جابر -رضي الله عنه-) أنه ( قال) : ( نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن بيع الثمر) بفتح المثلثة والميم وهو الرطب ( حتى يطيب) ولابن عيينة عند مسلم: حتى يبدو صلاحه ( ولا يباع شيء منه) أي من الثمر ( إلا بالدينار والدرهم) وكذا يجوز

بالعروض بشرطه واقتصر على الذهب والفضة لأنهما جلّ ما يتعامل به قاله ابن بطال ( إلا العرايا) زاد يحيى بن أيوب عند المؤلّف فإن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رخص فيها أي فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من التمر.

وهذا الحديث أخرجه أبو داود في البيوع وابن ماجة في التجارات.