Hadith 135 - Bab 13 (Numerous ways of doing Good)
Chapter 1 (The Book of Miscellany)
Jabir (May Allah be pleased with him) reported: Messenger of Allah (Peace be upon him) said, "When a Muslim plants a tree, whatever is eaten from it is charity from him and whatever is stolen is charity and whatever is subtracted from it is charity".
[Muslim].
Another narration says: "If a Muslim plants a tree, or sows a field and men and beasts and birds eat from it, all of it is charity from him".
1、众信士的领袖欧麦尔·本·汉塔卜的传述:他说:我听安拉的使者(愿主慈悯他) 说:一切善功唯凭举意,每个人将得到自己所举意的。凡为安拉和使者而迁徙者,则他 的迁徙只是为了安拉和使者;凡为得到今世的享受或为某一个女人而迁徙者,则他的迁
شرح الحديث من دليل الفالحـــين
( التاسع عشر: وعنه قال: قال رسول الله: ما من مسلم يغرس غرسا) بالفتح مصدر ( إلا كانما أكل منه) أي: مما غرسه ( له صدقة) يعني يحصل للغارس ثواب التصدق بالمأكول إن لم يضمنه الآكل ( وما سرق منه له صدقة) يعني يحصل له مثل ثواب صدقة المسروق، وليس المعنى أن المأخوذ صار ملكاً للآخذ كما لو تصدق به عليه ( ولا يرزؤه) بفتح التحتية وراء مهملة ثم زاي ثم همزة، وسيأتي أن معناه ينقصه ( أحد إلا كان له صدقة.
رواه مسلم.
وفي رواية له) أي: لمسلم عن جابر ( لا يغرس المؤمن غرساً ولا يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان) أي: على وجه التصدق عليه والإكرام، أو بطريق الغصب ما لم يؤدّ بدله ( ولا) تأكل منه أو تتلفه ( دابه) لعل المراد منها كل ما يدب على الأرض لكونه أعم ( ولا طير) قيل: إنه اسم جمع لطائر، وقيل: جمع له كصحب وصاحب ( إلا كان) أي: المأكول ( له) في محل الحال و ( صدقة) خبر كان، ويستمر ما استمرت هي أو ما تولد منها ( إلى يوم القيامة) قال الأبي: ولا يبعد أن يدوم له الثواب وإن انتقل الملك إلى غيره إلى يوم القيامة وهذا ممكن في الغراس.
قلت: قال ابن العربي: من سعة كرم الله تعالى أن يثيب على ما بعد الحياة كما يثيب على ذلك في الحياة وذلك في ستة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو غرس، أو زرع، أو الرباط.
فللمرابط ثواب عمله إلى يوم القيامة.
قلت: ولا يختص حصول هذه الصدقات بمن باشر الغرس أو الزراعة، بل يتناول من استأجر لعمل ذلك والصدقة حاصلة حتى فيما عجز عن جمعه كالسنبل المعجوز عنه بالحصد فيأكل منه حيوان فإنه مندرج تحت مدلول الحديث.
( وفي رواية له) عن جابر أيضاً ( لا يغرس) بالرفع ( المسلم غرساً ولا يزرع) أي: المسلم ( زرعاً) والغرس في الأشجار ( فيأكل) بالنصب في جواب النفي ( منه) أي: من ثمرة ما ذكر ( إنسان ولا دابة ولا شيء) أي: من طائر وجنىّ فهو أعم من الروايات قبله ( إلا كانت) أي: الزروع والمغروسات فالتأنيث لذلك أو نظراً إلى تأنيث الخبر ( له صدقة.
وروياه) أي: الشيخان ( من رواية أنسبن مالك) .
قال المصنف: وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها، فقيل التجارة، وقيل: الصنعة باليد، وقيل: الزراعة وهو الصحيح.
وفي الحديث أن الثواب في الآخرة مختص بالمسلمين وأن الإنسان يثاب على ما سرقمن ماله أو أتلفته دابة أو طائر أو نحوهما ( قوله) في الحديث ( يرزؤه: أي ينقصه) ..