هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2119 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، قَالَ مَرَّةً : قَالَ قَبِيصَةُ ، وَقَالَ مَرَّةً : عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّةُ أُمُّ الأُمِّ ، وَأُمُّ الْأَبِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي ، أَوْ ابْنَ بِنْتِي مَاتَ ، وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقًّا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا أَجِدُ لَكِ فِي الْكِتَابِ مِنْ حَقٍّ ، وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لَكِ بِشَيْءٍ وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ ، قَالَ : فَسَأَلَ فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطَاهَا السُّدُسَ قَالَ : وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، قَالَ : فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى الَّتِي تُخَالِفُهَا إِلَى عُمَرَ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَزَادَنِي فِيهِ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَلَمْ أَحْفَظْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَكِنْ حَفِظْتُهُ مِنْ مَعْمَرٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ لَكُمَا ، وَأَيَّتُكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2119 حدثنا ابن أبي عمر قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا الزهري ، قال مرة : قال قبيصة ، وقال مرة : عن رجل ، عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : جاءت الجدة أم الأم ، وأم الأب إلى أبي بكر ، فقالت : إن ابن ابني ، أو ابن بنتي مات ، وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا ، فقال أبو بكر : ما أجد لك في الكتاب من حق ، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء وسأسأل الناس ، قال : فسأل فشهد المغيرة بن شعبة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطاها السدس قال : ومن سمع ذلك معك ؟ قال : محمد بن مسلمة ، قال : فأعطاها السدس ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر ، قال سفيان : وزادني فيه معمر ، عن الزهري ، ولم أحفظه عن الزهري ولكن حفظته من معمر ، أن عمر قال : إن اجتمعتما فهو لكما ، وأيتكما انفردت به فهو لها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

2100- Kabîsa b. Zûeyb (r.a.)'den rivâyete göre, şöyle demiştir: "Bir nine; annenin annesi veya babanın annesi Ebû Bekir'e gelerek; Oğlumun oğlu ve kızımın oğlu öldü, Kur'ân'da ölen torunumdan miras hakkım olduğu bana bildirildi dedi. Ebû Bekir (r.a.) şöyle konuştu: Kur'ân'da senin hakkın olan bir pay göremiyorum. Rasûlullah (s.a.v.)'in de sana bir pay verdiğini işitmedim. Bazı kimselerden bu konuyu soruşturacağım ve sana cevap vereceğim dedi. Sorduğu kimselerden Muğîre b. Şu'be: Rasûlullah (s.a.v.)'in nineye altıda bir verdiğine şâhidlik edince, senden başka bunu kim işitti diye sordu. Muğîre: Muhammed b. Mesleme dedi. Bunun üzerine Ebû Bekir, Nineye altıda bir hisse verilmesine karar verdi, daha sonraları başka bir nine Ömer'e bu konuda fetva sormak üzere gelmişti." (Ebû Dâvûd, Feraiz: 5; Dârimî Feraiz: 19) ® Sûfyân diyor ki: Ma'mer bu hadiste Zührî'den bana ilave olarak rivâyet etti. Ben bu ilaveyi Zührî'nin kendisinden ezberlemedim. Fakat Ma'mer'den ezberlemiş bulunuyorum o ilave şudur: Ömer şöyle demiştir: "O altıda bir hisse iki nine birlikte bulunursanız ikinizin; tek kişi olursa o kişiye aittir." 21

شرح الحديث من تحفة الاحوذي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [2100] ( حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو بن عيينة ( قال قبيصة بن ذويب) قال في التقريب قبيصة بن ذويب بالمعجمة مصغر بن حلحة الخزاعي أبو سعيد أو أبي إِسْحَاقَ الْمَدَنِيُّ نَزِيلُ دِمَشْقَ مِنْ أَوْلَادِ الصَّحَابَةِ وَلَهُ رُؤْيَةٌ مَاتَ سَنَةَ بِضْعٍ وَثَمَانِينَ .

     قَوْلُهُ  ( جاء الْجَدَّةُ أُمُّ الْأُمِّ أَوْ أُمُّ الْأَبِ) شَكٌّ من الراوي وقد ذكر القاضي حسين أم الْجَدَّةَ الَّتِي جَاءَتْ إِلَى الصِّدِّيقِ أُمُّ الْأُمِّ وَأَنَّ الَّتِي جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ أُمُّ الْأَبِ وفي رواية بن مَاجَهْ مَا يَدُلُّ لَهُ كَذَا فِي التَّلْخِيصِ ( مَا أَجِدُ لَكِ فِي الْكِتَابِ) أَيْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ( ثُمَّ جَاءَتِ الَّتِي تُخَالِفُهَا) وَفِي نسخة الجدة الأخرى وفي رواية بن مَاجَهْ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا ( وَأَيَّتُكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ) أَيِ انْفَرَدَتْ بِالسُّدُسِ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَكَانَ إِجْمَاعًا قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا إِلَخْ بَيَانٌ لِلْمَسْأَلَةِ وَالْخِطَابُ فِي فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا وَأَيَّتُكُمَا لِلْجِنْسِ لَا يَخْتَصُّ بِهَاتَيْنِ الْجَدَّتَيْنِ فَالصِّدِّيقُ إِنَّمَا حَكَمَ بِالسُّدُسِ لَهَا لِأَنَّهُ مَا وَقَفَ عَلَى الشَّرِكَةِ وَالْفَارُوقُ لَمَّا وَقَفَ عَلَى الِاجْتِمَاعِ حَكَمَ بِالِاشْتِرَاكِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ.

     قَوْلُهُ