هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2283 حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ ، حَدَّثَاهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا أَصْحَابَ العَرَايَا ، فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ مِثْلَهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2283 حدثنا زكرياء بن يحيى ، أخبرنا أبو أسامة ، قال : أخبرني الوليد بن كثير ، قال : أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة ، أن رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة ، حدثاه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر ، إلا أصحاب العرايا ، فإنه أذن لهم ، قال أبو عبد الله : وقال ابن إسحاق ، حدثني بشير مثله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Rafi` 'bin Khadij and Sahl bin Abi Hathma:

Allah's Messenger (ﷺ) forbade the sale of Muzabana, i.e. selling of fruits for fruits, except in the case of 'Araya; he allowed the owners of 'Araya such kind of sale.

D'après Buchayr ibn Yasâr, l'affranchi des béni Hâritha, Râfi' ibn Khadîj et Sahl ibn Abu Hathma [rapportent] que le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) interdit la muzâbana, de vendre des dattes fraîches contre des dattes sèches; exception faite aux propriétaires des ariyya, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) leur permit cette vente.

D'après Buchayr ibn Yasâr, l'affranchi des béni Hâritha, Râfi' ibn Khadîj et Sahl ibn Abu Hathma [rapportent] que le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) interdit la muzâbana, de vendre des dattes fraîches contre des dattes sèches; exception faite aux propriétaires des ariyya, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) leur permit cette vente.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [ قــ :2283 ... غــ : 2383 ] حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:.

     وَقَالَ  ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ ... مِثْلَهُ.

وبه قال: ( حدّثنا زكريا بن يحيى) الطائي الكوفي قال: ( أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت: حدّثنا ( أبو أسامة) حماد بن أسامة ( قال: أخبرني) بالإفراد ( الوليد بن كثير) المخزومي المدني ثم الكوفي صدوق رمي برأي الخوارج، وقال الآجري عن أبي داود: ثقة إلا أنه إباضيّ والأباضية فرقة من الخوارج لكن مقالتهم ليست شديدة الفحش ولم يكن الوليد داعية وقد وثقه ابن معين وغيره ( قال:
أخبرني)
بالإفراد ( بشير بن يسار) بضم الموحدة وفتح الشين المعجمة في الأول مصغرًا ويسار ضد اليمين الحارثي ( مولى بني حارثة أن رافع بن خديج) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة الأنصاري الأوسي وأول مشاهده أُحُد ثم الخندق ( وسهل بن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة ابن ساعدة بن عامر الأنصاري الخزرجي المدني صحابي صغير ولد سنة ثلاث من الهجرة ( حدّثاه أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن المزابنة بيع الثمر) بالمثلثة وفتح الميم على الشجر ( بالتمر) بالمثناة الفوقية وسكون الميم موضوعًا على الأرض لأن المساواة بينهما شرط وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن وإنما يكون مقدّرًا بالخرص وهو حدس بظنّ لا يؤمن فيه التفاوت وبيع مجرور عطفًا على المزابنة عطف تفسير ( إلا أصحاب العرايا فإنه) عليه السلام ( أذن لهم) في بيعها بقدر ما فيها إذا صار تمرًا وفيه إشعار بأنّ العرايا مستثناة من المزابنة.

( قال أبو عبد الله) أي البخاري ( وقال ابن إسحاق) هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي ( حدّثني) بالإفراد ( بشير) هو ابن يسار السابق ( مثله) ولأبوي ذر والوقت.
قال: وقال ابن إسحاق فأسقطا أبو عبد الله، فعلى الرواية الأولى يكون معلقًا.
قال الحافظ ابن حجر: ولم أره موصولاً من طريقه.