هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2350 حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَبَلَةَ ، كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ العِرَاقِ فَأَصَابَنَا سَنَةٌ ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2350 حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن جبلة ، كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة ، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران ، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Jabala:

We were in Medina with some of the Iraqi people, and we were struck with famine and Ibn Az- Zubair used to give us dates. Ibn `Umar used to pass by and say, The Prophet (ﷺ) forbade us to eat two dates at a time, unless one takes the permission of one's companions.

Directement de Hafs ibn 'Umar, directement de Chu'ba, de Jabala [qui dit]: «Nous étions à Médine avec quelques Irakiens. Comme nous avions eu une disette, ibn azZubayr nous donnait des dattes. Et de passage près de nous, ibn 'Umar (radiallahanho) disait: Le Messager d'Allah () a interdit de mettre à la bouche plus d'une datte à la fois, sauf si l'un de vous demande l'autorisation de son frère. »

":"ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، ان سے جبلہ نے بیان کیا کہہم بعض اہل عراق کے ساتھ مدینہ میں مقیم تھے ۔ وہاں ہمیں قحط میں مبتلا ہوناپڑا ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کھانے کے لیے ہمارے پاس کھجور بھجوایا کرتے تھے ۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب ہماری طرف سے گزرتے تو فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ( دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کھاتے وقت ) دو کھجور کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے مگر یہ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے اجازت لے لے ۔

Directement de Hafs ibn 'Umar, directement de Chu'ba, de Jabala [qui dit]: «Nous étions à Médine avec quelques Irakiens. Comme nous avions eu une disette, ibn azZubayr nous donnait des dattes. Et de passage près de nous, ibn 'Umar (radiallahanho) disait: Le Messager d'Allah () a interdit de mettre à la bouche plus d'une datte à la fois, sauf si l'un de vous demande l'autorisation de son frère. »

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لآخَرَ شَيْئًا جَازَ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا أذن إنسان لآخر شيئًا) أي في شيء ( جاز) .


[ قــ :2350 ... غــ : 2455 ]
- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ: "كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَصَابَنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ".
[الحديث 2455 - أطرافه في: 2489، 2490، 5446] .


وبه قال: ( حدّثنا حفص بن عمر) بن الحرث الحوضي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن جبلة) بالجيم والموحدة واللام المفتوحات ابن سحيم بضم السين وفتح الحاء المهملتين الشيباني أنه قال: ( كنّا بالمدينة في بعض أهل العراق) وعند الترمذي في بعث أهل العراق ( فأصابنا سنة) غلاء وجدب ( فكان ابن الزبير) عبد الله ( يرزقنا) أي يطعمنا ( التمر فكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يمرّ بنا) أي ونحن نأكله ( فيقول إن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الإقران) بهمزة مكسورة بين اللام والقاف من الثلاثي المزيد فيه.
قال عياض: والصواب القران بإسقاط الهمزة وهو أن تقرن تمرة بتمرة عند الأكل لأن فيه إجحافًا برفيقه مع ما فيه من الشره المزري بصاحبه نعم إذا كان التمر ملكًا له فله أن يأكل كيف شاء ( إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه) فيأذن له فإنه يجوز لأنه حقه فله إسقاطه، واختلف هل قوله إلا أن يستأذن الخ ... مدرج من قول ابن عمر أو مرفوع، فذهب الخطيب إلى الأوّل، وعورض بحديث جبلة عند البخاري سمعت ابن عمر يقول: "نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يقرن بين التمرتين جميعًا حتى يستأذن أصحابه" وهل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ فنقل عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم، وعن غيرهم أنه للتنزيه.
وصوّب النووي التفصيل فإن كان مشتركًا بينهم حرم إلا برضاهم وإلاّ فلا.

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في الأطعمة والشركة ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة في الأطعمة والنسائي في الوليمة.