هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2353 حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2353 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، قال : حدثني إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أن زينب بنت أم سلمة ، أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه سمع خصومة بباب حجرته ، فخرج إليهم فقال : إنما أنا بشر ، وإنه يأتيني الخصم ، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ، فأحسب أنه صدق ، فأقضي له بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم ، فإنما هي قطعة من النار ، فليأخذها أو فليتركها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Um Salama:

(the wife of the Prophet) Allah's Messenger (ﷺ) heard some people quarreling at the door of his dwelling. He came out and said, I am only a human being, and opponents come to me (to settle their problems); maybe someone amongst you can present his case more eloquently than the other, whereby I may consider him true and give a verdict in his favor. So, If I give the right of a Muslim to another by mistake, then it is really a portion of (Hell) Fire, he has the option to take or give up (before the Day of Resurrection).

Um Salama (que Allah l'agrée) — l'épouse du Prophète () — [rapporte] qu'en ayant entendu une dispute près de la porte de sa chambre, le Messager d'Allah () sortit... et dit: «Je ne suis qu'un homme et il arrive qu'on vient plaider devant moi. Il se peut que l'un de vous soit plus éloquent.., et [lorsqu'il parle] il me semble qu'il dit la vérité et je juge ainsi en sa faveur. [Sachez que] celui à qui je juge d'avoir le droit d'un musulman n'a en fait qu'une partie du Feu; il peut la prendre comme il peut la laisser.»

":"ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ، ان سے صالح بن کیسان نے اور ان سے ابن شہاب نے کہ مجھے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی ، انہیں زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے کے سامنے جھگڑے کی آواز سنی اور جھگڑا کرنے والوں کے پاس تشریف لائے ۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں ۔ اس لیے جب میرے یہاں کوئی جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ( فریقین میں سے ) ایک فریق کی بحث دوسرے فریق سے عمدہ ہو ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچا ہے ۔ اور اس طرح میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں ، لیکن اگر میں اس کو ( اس کے ظاہری بیان پر بھروسہ کر کے ) کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو دوزخ کا ایک ٹکڑا اس کو دلا رہا ہوں ، وہ لے لے یا چھوڑ دے ۔

Um Salama (que Allah l'agrée) — l'épouse du Prophète () — [rapporte] qu'en ayant entendu une dispute près de la porte de sa chambre, le Messager d'Allah () sortit... et dit: «Je ne suis qu'un homme et il arrive qu'on vient plaider devant moi. Il se peut que l'un de vous soit plus éloquent.., et [lorsqu'il parle] il me semble qu'il dit la vérité et je juge ainsi en sa faveur. [Sachez que] celui à qui je juge d'avoir le droit d'un musulman n'a en fait qu'une partie du Feu; il peut la prendre comme il peut la laisser.»

شرح الحديث من عمدة القاري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابُُ إثْمِ مَنْ خاصَمَ فِي باطِلٍ وهْوَ يَعْلَمُهُ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان إِثْم من خَاصم فِي أَمر بَاطِل، وَالْحَال أَنه يعمله، أَي: يعلم أَنه بَاطِل.



[ قــ :2353 ... غــ :2458 ]
- حدَّثنا عبْدُ الْعَزِيزِ بنُ عَبْدِ الله قَالَ حدَّثني إبْرَاهِيمْ بنُ سَعْدٍ عنْ صالِحٍ عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ أخْبَرَنِي عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ أنَّ زَيْنَبَ أُمِّ سَلَمَةَ أخْبَرَتْهُ أنَّ أُمَّها سلَمَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا زَوْجَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أخْبَرَتْها عنْ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً ببابُِ حُجْرَتِهِ فخَرَجَ إلَيْهِمْ فَقَالَ إنَّما أَنا بَشَرٌ وإنَّهُ يأْتِينِي الخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فأحْسِبُ أنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فإنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْها أوْ فَلْيَتْرُكْها..
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: ( فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَة من النَّار) .

ذكر رِجَاله وهم سَبْعَة: الأول: عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي.
الثَّانِي: إِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف.
الثَّالِث: صَالح بن كيسَان مؤدب ولد عمر بن عبد الْعَزِيز.
الرَّابِع: مُحَمَّد، بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ.
الْخَامِس: عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام.
السَّادِس: زَيْنَب بنت أم سَلمَة وَهِي بنت أبي سَلمَة عبد الله بن عبد الْأسد، وَكَانَ اسْمهَا برة فسماها رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زَيْنَب، سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد البُخَارِيّ.
السَّابِع: أمهَا أم سَلمَة وَاسْمهَا: هِنْد بنت أبي أُميَّة.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع.
وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْإِفْرَاد فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين.
وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده.
وَفِيه: أَن رُوَاته كلهم مدنيون.
وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ، وهم: صَالح على قَول من قَالَ: رأى عبد الله بن عمر وَالزهْرِيّ وَعُرْوَة.
وَفِيه: رِوَايَة الصحابية عَن الصحابية، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْأَحْكَام عَن أبي الْيَمَان وَفِي الشَّهَادَات وَالْأَحْكَام أَيْضا عَن القعْنبِي عَن مَالك وَفِي ترك الْحِيَل عَن مُحَمَّد بن كثير.
وَأخرجه مُسلم فِي الْقَضَاء عَن يحيى بن يحيى وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَعَن أبي كريب وَعَن عَمْرو النَّاقِد وَعَن حَرْمَلَة بن يحيى وَعَن عبد بن حميد.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْأَحْكَام مُخْتَصرا عَن هَارُون بن إِسْحَاق، وَلم يذكرهُ الْمزي فِي ( الْأَطْرَاف) فَكَأَنَّهُ غفل عَنهُ.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( إِنَّمَا أَنا بشر) أَي: لَا أعلم الْغَيْب وبواطن الْأُمُور، كَمَا هُوَ مُقْتَضى حَال البشرية، وَأَنه إِنَّمَا يحكم بِالظَّاهِرِ وَالله يتَوَلَّى السرائر، وَلَو شَاءَ الله لأطلعه على بَاطِن الْأُمُور حَتَّى يحكم بِالْيَقِينِ، لَكِن أَمر الله أمته بالإقتداء بِهِ، فَأجرى أَحْكَامه على الظَّاهِر لتطيب نُفُوسهم للانقياد.
قَوْله: ( أبلغ من بعض) ، أَي: أفْصح بِبَيَان حجَّته،.

     وَقَالَ  الزّجاج: بلغ الرجل يبلغ بلاغة وَهُوَ بليغ: إِذا كَانَ يبلغ بِعِبَارَة لِسَانه كنه مَا فِي قلبه،.

     وَقَالَ  غَيره: البلاغة إِيصَال الْمَعْنى إِلَى الْقلب، فِي أحسن صُورَة من اللَّفْظ، وَقيل: الإيجاز مَعَ الإفهام وَالتَّصَرُّف من غير إِضْمَار، وَذكر ابْن رَشِيق فِي ( الْعُمْدَة) وَمن خطه، فِيمَا قيل: البلاغة قَلِيل يفهم وَكثير لَا يسأم،.

     وَقَالَ  آخر: إجاعة اللَّفْظ وإشباع الْمَعْنى.
.

     وَقَالَ  آخر: البليغ أسهلهم لفظا وَأَحْسَنهمْ بديهة.
.

     وَقَالَ  خلف الْأَحْمَر: البلاغة لمحة دَالَّة،.

     وَقَالَ  الْخَلِيل: البلاغة كلمة تكشف عَن البغية، وَقيل: الإيجاز من غير عجز والإطناب من غير خطأ، وَقيل: البلاغة معرفَة الْوَصْل والفصل، وَقيل: أَن يدل أول الْكَلَام على آخِره وَآخره على أَوله، وَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة، رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة: ( وَلَعَلَّ بَعْضكُم أَن يكون أَلحن بحجته من بعض، فَمن قطعت لَهُ من حق أَخِيه قِطْعَة، فَإِنَّمَا أقطع لَهُ قِطْعَة من النَّار) .
واللحن، بِالتَّحْرِيكِ.
قَالَ الْخطابِيّ: الفطنة، وَقد لحن، بِالْكَسْرِ يلحن لحناً بِسُكُون الْحَاء: الْخَطَأ فِي الْإِعْرَاب.
قَوْله: ( فأحسب) بِالنّصب عطف على قَوْله: أَن يكون أبلغ، وَأدْخل: أَن تَشْبِيها للعل بعسى.
قَوْله: ( فَمن قضيت) أَي: حكمت لَهُ بِحَق مُسلم، إِنَّمَا ذكر مُسلما تَغْلِيبًا أَو اهتماماً بِحَالهِ أَو نظرا، إِلَى لفظ بَعْضكُم، فَإِنَّهُ خطاب للْمُؤْمِنين.
قَوْله: ( قِطْعَة من النَّار) ، أَي: هُوَ حرَام مآله النَّار.
قَوْله: ( فليأخذها) ، أَمر تهديد لَا تَخْيِير، كَقَوْلِه تَعَالَى: { فَمن شَاءَ فليؤمن وَمن شَاءَ فليكفر} ( الْكَهْف: 92) .
وَكَقَوْلِه: { اعْمَلُوا مَا شِئْتُم} ( فصلت: 04) [/ ح.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: دلَالَة على الحكم بِالظَّاهِرِ تَشْرِيفًا للْأمة، وَهُوَ كَقَوْلِه: ( أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلاه إلاَّ الله) ، وَقَوله فِي حَدِيث المتلاعنين: ( لَوْلَا الْإِيمَان لَكَانَ لي وَلها شَأْن) ،.

     وَقَالَ  الْقُرْطُبِيّ: وَقد رُوِيَ فِي هَذَا إِنَّمَا أحكم بِمَا أسمع، وَإِنَّمَا للحصر، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا أحكم إلاَّ بِمَا أسمع، وَقد اخْتلف فِي هَذَا فَقَالَ مَالك، فِي الْمَشْهُور عَنهُ: أَن الْحَاكِم لَا يحكم بِعِلْمِهِ فِي شَيْء، وَبِه قَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق: وَأَبُو عبيد وَالشعْبِيّ، وروى عَن شُرَيْح.
وَذَهَبت طَائِفَة إِلَى: أَنه يقْضِي بِعِلْمِهِ فِي كل شَيْء من الْأَمْوَال وَالْحُدُود.
وَبِه قَالَ أَبُو ثَوْر، وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي.
وَذَهَبت طَائِفَة إِلَى التَّفْرِيق، فَمنهمْ من قَالَ: يقْضِي بِعِلْمِهِ بِمَا سَمعه فِي مجْلِس قَضَائِهِ خَاصَّة لَا قبله وَلَا فِي غَيره، إِذا لم يحضر مَجْلِسه بيِّنة فِي الْأَمْوَال بِعِلْمِهِ خَاصَّة، وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ وَجَمَاعَة من أَصْحَاب مَالك، وحكوه عَنهُ أَيْضا.
وَمِنْهُم من قَالَ: يحكم بِمَا سَمعه فِي مجْلِس قَضَائِهِ وَفِي غَيره، لَا قبل قَضَائِهِ وَلَا فِي غير مصره، فِي الْأَمْوَال خَاصَّة، سَوَاء سمع ذَلِك فِي مجْلِس قَضَائِهِ أَو فِي غَيره لَا قبل ولَايَته أَو بعْدهَا، وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد، وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي.
قَالَ: وَذهب بعض أَصْحَابنَا إِلَى أَنه يقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَال وَالْقَذْف خَاصَّة، وَلم يشْتَرط مجْلِس الْقَضَاء.
وَاتَّفَقُوا على أَنه يحكم بِعِلْمِهِ فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل، لِأَن ذَلِك ضَرُورِيّ فِي حَقه،.

     وَقَالَ  الْمُهلب: دلّ الحَدِيث على أَن الْقوي على الْبَيَان البليغ فِي تأدية الْحجَّة يبلغ بِالْبَاطِلِ مَا يقْضِي لَهُ على خَصمه، وَلَيْسَ ذَلِك مِمَّا يحل لَهُ مَا حرم الله عَلَيْهِ، وَهُوَ معنى قَوْله تَعَالَى: { وتدلوا بهَا إِلَى الْحُكَّام لتأكلوا فريقاً من أَمْوَال النَّاس} ( الْبَقَرَة: 881) .
وَفِيه: دلَالَة أَن الْبَيِّنَة مسموعة بعد الْيَمين، وَهُوَ الَّذِي فهمه البُخَارِيّ وَبَوَّبَ لَهُ بعد: بابُُ من أَقَامَ الْبَيِّنَة بعد الْيَمين.
وَفِيه: دلَالَة على حكمه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِالِاجْتِهَادِ.
قَالَ عِيَاض: وَهُوَ قَول الْمُحَقِّقين، قَالَه الْخطابِيّ.
وَفِيه: دَلِيل على أَنه لَيْسَ كل مُجْتَهد مصيباً، وَأَن إِثْم الْخَطَأ مَرْفُوع عَنهُ إِذا اجْتهد.
وَفِيه: الْعَمَل بِالظَّنِّ، قَالَ: فأحسب أَنه صدق، وَهُوَ أَمر لم يخْتَلف فِيهِ فِي حق الْحَاكِم،.

     وَقَالَ  الطَّحَاوِيّ: ذهب قوم إِلَى أَن كل مَا يقْضِي بِهِ الْحَاكِم من تمْلِيك مَال وَإِزَالَة ملك أَو إِثْبَات نِكَاح أَو طَلَاق أَو مَا أشبه ذَلِك على مَا حكم، وَإِن كَانَ فِي الْبَاطِن على خلاف مَا شهد بِهِ الشَّاهِدَانِ، وعَلى خلاف مَا حكم بِشَهَادَتِهِمَا على الحكم الظَّاهِر، لم يكن قَضَاء القَاضِي مُوجبا شَيْئا من تمْلِيك وَلَا تَحْلِيل وَلَا تَحْرِيم، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِك: أَبُو يُوسُف، وَخَالفهُم آخَرُونَ فَقَالُوا: مَا كَانَ ذَلِك من تمْلِيك مَال فَهُوَ على حكم الْبَاطِن، وَمَا كَانَ من ذَلِك من قَضَاء بِطَلَاق أَو نِكَاح بِشُهُود ظَاهِرهمْ الْعَدَالَة وَبَاطِنهمْ الجرحة، فَحكم الْحَاكِم بِشَهَادَتِهِم على ظَاهِرهمْ، فَإِنَّهُ ينفذ ظَاهرا وَبَاطنا، وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد، رحمهمَا الله.