هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2386 حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ ، أَوْ شِرْكًا ، أَوْ قَالَ : نَصِيبًا ، وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ العَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ، قَالَ : لاَ أَدْرِي قَوْلُهُ : عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ، قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2386 حدثنا عمران بن ميسرة ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعتق شقصا له من عبد ، أو شركا ، أو قال : نصيبا ، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق ، وإلا فقد عتق منه ما عتق ، قال : لا أدري قوله : عتق منه ما عتق ، قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Nafi`:

Ibn `Umar said, Allah's Messenger (ﷺ) said, 'If one manumits his share of a jointly possessed slave, and can afford the price of the other shares according to the adequate price of the slave, the slave will be completely manumitted; otherwise he will be partially manumitted.' (Aiyub, a sub-narrator is not sure whether the saying ... otherwise he will be partially manumitted was said by Nafi` or the Prophet.)

'Ayyûb: D'après Nâfi', ibn 'Umar (radiallahano) dit: Le Messager d'Allah () dit:

":"ہم سے عمران بن میسرہ ابوالحسن بصری نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا ، کہا ہم سے ایوب سختیانی نے ، کہا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشترک ( ساجھے ) کے غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دے اور اس کے پاس سارے غلام کی قیمت کے موافق مال ہو تو وہ پورا آزاد ہو جائے گا ۔ اگر اتنا مال نہ ہو تو بس جتنا حصہ اس کا تھا اتنا ہی آزاد ہوا ۔ ایوب نے کہا کہ یہ مجھے معلوم نہیں کہ روایت کا یہ آخری حصہ ” غلام کا وہی حصہ آزاد ہو گا جو اس نے آزاد کیا ہے “ یہ نافع کا اپنا قول ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں داخل ہے ۔

'Ayyûb: D'après Nâfi', ibn 'Umar (radiallahano) dit: Le Messager d'Allah () dit:

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب تَقْوِيمِ الأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ
( باب تقويم الأشياء) نحو الأمتعة والعروض ( بين الشركاء) حال كون التقويم ( بقيمة عدل)
واختلف في قسمتها بغير تقويم فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضي ومنعه الشافعي.


[ قــ :2386 ... غــ : 2491 ]
- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ -أَوْ شِرْكًا، أَوْ قَالَ نَصِيبًا- وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهْوَ عَتِيقٌ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

قَالَ: لاَ أَدْرِي .

     قَوْلُهُ : "عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ، أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
[الحديث 2491 - أطرافه في: 2503، 3521، 2522، 2523، 2524، 2525] .

وبه قال: ( حدّثنا عمران بن ميسرة) بفتح الميم وسكون المثناة التحتية أبو الحسن البصري الأدمي قال: ( حدّثنا عبد الوارث) بن سعيد العنبري التنوري بفتح المثناة الفوقية وتشديد النون البصري ( قال: حدّثنا أيوب) بن أبي تميمة السختياني ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( من أعتق شقصًا) بكسر الشين المعجمة نصيبًا ( له) قليلاً كان أو كثيرًا ( من عبد) أي ذكر أو أنثى قال تعالى: { إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدًا} [مريم: 93] فإنه يتناول

الذكر والأنثى قطعًا ( أو) قال ( شركًا) بكسر الشين أيضًا ( أو قال نصيبًا) من عبد مشترك بينه وبين آخر ( وكان له) أي الذي أعتق ( ما يبلغ ثمنه) أي ثمن بقية العبد أما حصته فهو موسر بها لملكه لها فتعتق على كل حال.
قال أصحابنا وغيرهم: ويصرف في ثمن بقية العبد جميع ما يباع في الدين فيباع مسكنه وخادمه وكل ما فضل عن قوت يومه وقوت من تلزمه نفقته ودست ثوب يلبسه وسكنى يومه، والمراد بالثمن هنا القيمة لأن الثمن ما اشتريت به العين واللازم هنا القيمة لا الثمن ويأتي إن شاء الله تعالى في رواية أيوب في كتاب العتق بلفظ: ما يبلغ قيمته ( بقيمة العدل) بفتح العين من غير زيادة ولا نقص ( فهو عتيق) أي معتق كله بعضه بالإعتاق وبعضه بالسراية ويقاس الوسر ببعض الباقي على الموسر بكله في السراية إليه وقيل لا يسري إليه اقتصارًا على الوارد في الحديث ( وإلاّ) وإن لم يكن له مال يبلغ ثمنه ( فقد عتق) وللحموي والمستملي: فأعتق ( منه) أي من العبد ( ما عتق) أي المقدار الذي عتقه فقط وعين في الموضعين مفتوحة، ولأبي ذر: عتق بضمها وكسر الفوقية، وجوّزه الداودي، وتعقبه السفاقسي بأنه لم يقله غيره وإنما يقال عتق بالفتح وأعتق بضم الهمزة ولا يعرف عتق بضم العين لأن الفعل لازم غير متعدٍّ.

( قال) أي أيوب كما في باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين من كتاب العتق ( لا أدري قوله) بالرفع ( عتق منه ما عتق قول من نافع) فيكون منقطعًا مقطوعًا ( أو في الحديث عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فيكون موصولاً مرفوعًا، وفي هذا بحث يأتي إن شاء الله تعالى مع بقية مباحث في كتاب العتق.

ومطابقته للترجمة ظاهرة، وأخرجه أيضًا في العتق ومسلم في النذور والعتق وأبو داود في العتق والترمذي في الأحكام والنسائي في البيوع.