ذِكْرُ مَنْ حَرَّمَ أَكْلَ ذَبَائِحِهِمْ
1612 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَلِيًّا عَنْ ذَبَائِحِ ، نَصَارَى الْعَرَبِ ، فَقَالَ : لَا تَأْكُلْ ذَبَائِحَهُمْ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَعَلَّقُوا مِنْ دِينِهِمْ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ |
1613 وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا بِشَيْءٍ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ |
1614 حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ |
1615 وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : نَهَانَا عَلِيٌّ عَنْ ذَبَائِحِ ، نَصَارَى الْعَرَبِ |
1616 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْقَصَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ |
1617 حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ |
1618 حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَيْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ مَكْحُولٌ عَنْ ذَبَائِحِ ، نَصَارَى الْعَرَبِ ، فَقَالَ : كُلُوا ذَبَائِحَ تَنُوخَ ، وَبَهْرَاءَ ، وَسَلِيحٍ ، فَأَمَّا بَنُو تَغْلِبَ فَلَا تَأْكُلُوا مِنْ ذَبَائِحِهِمْ فَمَنْ نَهَى عَنْ أَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ ، فَالْوَاجِبُ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنْ يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ نِسَائِهِمْ ، لِأَنَّ مِنْ حُرِّمَ أَكْلُ ذَبِيحَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ ، بِمَعْنَى الْكُفْرِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ ، فَحَرَامٌ نِكَاحُ نِسَائِهِ بِذَلِكَ الْمَعْنَى . فَأَمَّا أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْهُ فَغَيْرُ حَرَامٍ ، إِذَا كَانَ كِتَابِيًّا ، مِنَ الْعَرَبِ كَانَ أَوْ مِنَ الْعَجَمِ عِنْدَهُمْ ، لِمَا قَدْ بَيَّنَا فِي مَوْضِعِهِ وَقَالَ آخَرُونَ : حَلَالٌ أَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ ، وَنِكَاحُ نِسَائِهِمْ |