فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
13572 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ |
13573 حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ |
13575 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ |
13576 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِابْنٍ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَهُ ، فَشَهِدُوا أَنَّهُ وُلِدَ فِي بَيْتِهِ ، وَأَنَّهُمْ هَنَّأُوهُ بِهِ ، وَأَقَرَّ بِهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : الْزَمْ وَلَدَكَ . قَالَ : عَامِرٌ : فَإِنَّ عُمَرَ يَقْضِي بِذَلِكَ |
13577 حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ |
13578 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَعُبَيْدةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ ، إِنْ شَاءَ يَقُولُ : أَخْطَأْتُ فِي الْعِدَّةِ |
13580 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ |