هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2993 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً ، سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الجَيْشِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2993 حدثنا يحيى بن بكير ، أخبرنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة ، سوى قسم عامة الجيش
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Umar:

Allah's Messenger (ﷺ) used to give extra share to some of the members of the Sariya he used to send, in addition to the shares they shared with the army in general.

Ibn 'Omar (): Le Messager d'Allah accordait des gratifications particulières à certaines patrouilles, et ce exception faite au partage général auquel était appelée toute l'armée.

":"ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا ‘ انہوں نے کہا ہم کو لیث نے خبر دی ‘ انہیں عقیل نے ‘ انہیں ابن شہاب نے ‘ انہیں سالم نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مہموں کے موقع پر اس میں شریک ہونے والوں کو غنیمت کے عام حصوں کے علاوہ ( خمس وغیرہ میں سے ) اپنے طور پر بھی دیا کرتے تھے ۔

Ibn 'Omar (): Le Messager d'Allah accordait des gratifications particulières à certaines patrouilles, et ce exception faite au partage général auquel était appelée toute l'armée.

شرح الحديث من عمدة القاري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :2993 ... غــ :3135 ]
- حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ قَالَ أخْبَرَنَا اللَّيْثُ عنْ عُقَيْلٍ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ سالِمٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما أنَّ رسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا لأِنْفُسِهِمْ خاصَّةٌ سِوَى قِسْمِ عامَّةِ الجَيْشِ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَرِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْمَغَازِي عَن عبد الْملك عَن شُعَيْب ابْن اللَّيْث عَن أَبِيه عَن جده بِهِ.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْجِهَاد عَن عبد الْملك بِهِ وَعَن حجاج بن أبي يَعْقُوب عَن حُصَيْن بن الْمثنى عَن اللَّيْث بِهِ.

وَفِيه: دَلِيل على أَن لَا نفل إِلَّا بعد الْخمس، وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ من حَدِيث معن بن يزِيد السّلمِيّ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول لَا نفل إلاَّ بعد الْخمس، قَالَ الطَّحَاوِيّ: مَعْنَاهُ حَتَّى يقسم الْخمس، فَإِذا قسم الْخمس انْفَرد حق الْمُقَاتلَة وَهِي أَرْبَعَة أَخْمَاس، فَكَانَ ذَلِك النَّفْل الَّذِي ينفلهُ الإِمَام من بعد أَن آثر أَن يفعل ذَلِك من الْخمس لَا من الْأَرْبَعَة الْأَخْمَاس الَّتِي هِيَ حق الْمُقَاتلَة.