بَابُ طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَى حِسَانِ الْوُجُوهِ
60 أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبُو حُذَيْفَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : قَالَ أَسْمَاءُ بْنُ خَارِجَةَ : مَا شَتَمْتُ أَحَدًا قَطُّ ، وَلَا رَدَدْتُ سَائِلًا قَطُّ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَسْأَلُنِي أَحَدُ رَجُلَيْنِ : إِمَّا كَرِيمٌ أَصَابَتْهُ خَصَاصَةٌ وَحَاجَةٌ ، فَأَنَا أَحَقُّ مَنْ سَدَّ مِنْ خُلَّتِهِ ، وَأَعَانَهُ عَلَى حَاجَتِهِ ، وَإِمَّا لَئِيمٌ أَفْدِي عِرْضِي مِنْهُ ، وَإِنَّمَا يَشْتُمُنِي أَحَدُ رَجُلَيْنِ : إِمَّا كَرِيمٌ كَانَتْ مِنْهُ زَلَّةٌ أَوْ هَفْوَةٌ ، فَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَفَرَهَا ، أَوْ أَخَذَ بِالْفَضْلِ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَإِمَّا لَئِيمٌ فَلَمْ أَكُنْ لِأَجْعَلَ عِرْضِي إِلَيْهِ |
61 أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ : قَالَ أَسْمَاءُ بْنُ خَارِجَةَ : إِذَا طَارِقَاتُ الْهَمِّ أَسْهَرَتِ الْفَتَى وَأَعْمَلَ فِي الْفِكْرِ وَاللَّيْلُ دَاجِرُ وَبَاكَرَنِي إِذْ لَمْ يَكُنْ مَلْجَأٌ لَهُ سِوَايَ وَلَا مِنْ نَكْبَةِ الدَّهْرِ نَاصِرُ فَرَّجْتُ بِمَالِي هَمَّهُ فِي مَكَانِهِ فَزَايَلَهُ الْهَمُّ الدَّخِيلُ الْمُخَامِرُ قَالَ : وَزَادَنِي غَيْرُهُ : فَكَانَ لَهُ مِنِّي عَلَيَّ بِظَنِّهِ بِيَ الْخَيْرَ إِنِّي لِلَّذِي ظَنَّ شَاكِرُ |
62 أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ بَاهِلَةَ قَالَ : كَانَ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِذَا كَثُرَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْحَوَائِجِ ، وَخَافَ أَنْ يَضْجَرَ قَالَ لِآذِنِهِ : ائْذَنْ لِجُلَسَائِي ، فَيَأْذَنُ لَهُمْ ، فَيَفْتَنُّ وَيَفْتَنُّونَ فِي مَحَاسِنِ النَّاسِ وَمُرُوءَاتِهِمْ ، فَيَطْرَبُ لَهَا وَيَهْتَاجُ عَلَيْهَا ، وَيُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ صَاحِبَ الشَّرَابِ ، فَيَقُولُ لِحَاجِبِهِ : ائْذَنْ لِأَصْحَابِ الْحَوَائِجِ فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا قُضِيَتْ حَاجَتُهُ |
63 أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي مِحْصَنٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يَذْهَبَ مَعَهُ فِي حَاجَةٍ ، فَقَالَ : إِنِّي مُعْتَكِفٌ ، فَأَتَى الْحَسَنَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : لَوْ مَشَى مَعَهُ لَكَانَ خَيْرًا مِنَ اعْتِكَافِهِ ، وَاللَّهِ لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَكَ فِي حَاجَتِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ اعْتِكَافِ شَهْرٍ |
64 أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ : أَتَى الْعُرْيَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ النَّخَعِيُّ عَتَّابَ بْنَ وَرْقَاءَ التَّمِيمِيَّ وَهُوَ عَلَى أَصْبَهَانَ فَقَالَ : إِنَّا أَتَيْنَاكَ لَا مِنْ حَاجَةٍ عَرَضَتْ وَلَا فُرُوضٍ تُجَازِيهَا وَلَا نِعَمِ إِلَّا خَيْرَ عُمَّالِ الْعِرَاقِ وَإِنْ قِيلَ ابْنُ وَرْقَاءَ غَيْثٌ صَائِبُ الدِّيَمِ فَإِنْ تَجُدْ فَهُوَ شَيْءٌ كُنْتَ تَفْعَلُهُ وَإِنْ تَكُنْ عِلَّةٌ نَرْجِعْ وَلَمْ نَلُمِ قَالَ : فَأَعْطَاهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ |
65 أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ هَارُونُ بْنُ أَبِي يَحْيَى السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيَّانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ قَالَ : قَالَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيُّ لِبَنِيهِ : إِنَّكُمْ قَدْ شَرُفْتُمْ وَقَمِنٌ أَنْ تُطْلَبَ إِلَيْكُمُ الْحَوَائِجُ ، فَمَنْ يَضْمَنْ حَاجَةَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، فَلْيَطْلُبْهَا بِأَمَانَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ |
66 أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ ، قَالَ : قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ : مَا رَدَدْتُ أَحَدًا عَنْ حَاجَةٍ أَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا ، وَلَوْ كَانَ فِيهَا ذَهَابُ مَالِي |
67 أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ : سَمِعْتُ الْخَلِيلَ بْنَ أَحْمَدَ يُحَدِّثُ أَنَّ طَلْحَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلَفٍ الْخُزَاعِيُّ قَالَ : مَا بَاتَ لِرَجُلٍ عَلَيَّ مَوْعُودٌ ، فَتَمَلْمَلَ فِي لَيْلَةٍ لِيَغْدُوَ بِالظَّفَرِ بِحَاجَتِهِ ، أَشَدَّ مِنْ تَمَلْمُلِي بِالْخُرُوجِ إِلَيْهِ مِنْ عِدَتِهِ تَخَوُّفًا مِنْ عَارِضِ خُلْفٍ ، إِنَّ الْخُلْفَ لَيْسَ مِنْ خُلُقِ الْكَرِيمِ |
68 أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَلِيٍّ الْكِنَانِيُّ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يُغَلِّسُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَأَتَاهُ مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُصْعَبٍ يَوْمًا حِينَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، وَهُوَ يُرِيدُ الرُّكُوبَ إِلَى مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَقَالَ : اسْمَعْ مِنِّي شِعْرًا ، قَالَ : لَيْسَتْ هَذِهِ سَاعَةَ ذَاكَ ، أَهَذِهِ سَاعَةُ شِعْرٍ ؟ فَقَالَ : أَسْأَلُكَ بِقَرَابَتِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سَمِعْتَهُ ، قَالَ : فَأَنْشَدَهُ لِنَفْسِهِ : يَا ابْنَ بِنْتِ النَّبِيِّ وَابْنَ عَلِيٍّ أَنْتَ أَنْتَ الْمُجِيرُ مِنْ ذَا الزَّمَانِ مِنْ زَمَانٍ أَلَحَّ لَيْسَ بِنَاجٍ مِنْهُ مَنْ لَمْ يُجِرْهُمُ الْخَافِقَانِ مِنْ دُيُونٍ خَفَرَتْنَا مُعْضِلَاتٍ بِيَدِ الشَّيْخِ مِنْ بَنِي ثَوْبَانِ فِي صِكَاكٍ مُكْتَبَاتٍ عَلَيْنَا بِمِئِينٍ إِذَا عَدَدْتَ ثَمَانِ بِأَبِي أَنْتَ إِنْ أَخَذْتَ وَأُمِّي ضَاقَ عَيْشُ النِّسْوَانِ وَالصِّبْيَانِ قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ ثَوْبَانَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ : عَلَى الشَّيْخِ سَبْعُ مِائَةٍ وَعَلَى ابْنِهِ مِائَةٌ ، فَقَضَى عَنْهُمَا ، وَأَعْطَاهُمَا مِائَتَيْ دِينَارٍ سِوَى ذَلِكَ |
69 أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكِنَانِيُّ قَالَ : قَدِمَ ابْنُ مُسْلِمٍ الشَّاعِرُ وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّهُ مَوْلًى لِآلِ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَى حَرْبِ بْنِ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ يَمْدَحُهُ : فَلَمَّا دُفِعَتُ لَأَبْوَابِهِمْ وَلَاقَيْتُ حَرْبًا لَقَيْتُ النَّجَاحَا وَجَدْنَاهُ يَخْطُبُهُ السَّائِلُونَ وَيَأْبَى عَلَى الْعُسْرِ إِلَّا سَمَاحَا يُنَادُونَ حَتَّى تَرَى كَلْبَهُمْ يَهَابُ الْهَرِيرَ وَيَنْسَى النُّبَاحَا . قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ : فَأَرْسَلَ إِلَيَّ بِرُزْمَةِ ثِيَابٍ وَبِكِيسٍ ، فَوَضَعَ رَسُولُهُ الرُّزْمَةَ وَهَذَرَهُ بِقِلَّةِ مَا أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْكَ أَنْ أُعْلِمَكَ مَا بُعِثَ بِهِ ، فَإِذَا نَهَضْتَ فَخُذْهُ مِنْ تَحْتِ فِرَاشِكَ ، ثُمَّ وَضَعَ تَحْتَ فِرَاشِي أَلْفَ دِينَارٍ |