4600 أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ |
4600 أخبرنا زياد بن أيوب قال : حدثنا عباد بن العوام قال : حدثنا سفيان بن حسين قال : حدثنا يونس ، عن عطاء ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة ، وعن الثنيا إلا أن تعلم |
It was narrated that Ibn 'Abbas said: The Messenger of Allah said: 'Whoever buys food let him not sell it until he takes possession of it. Ibn 'Abbas said: I think the same applies to everything else as to food.
شرح الحديث من حاشية السندى
[4633] وَعَن الثنيا هِيَ كالدنيا وزنا اسْم للاستثناء وَالْمرَاد أَنه لَا يجوز بمستثنية الْمَجْهُول لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى النزاع وَالله تَعَالَى أعلم والمعاومة هِيَ بيع ثَمَر النّخل وَالشَّجر سنتَيْن أَو أَكثر قَوْله