بَابُ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لِمُرَاقَبَةِ الْهِلَالِ لَيْلَةَ الصَّوْمِ ، أَوِ الْفِطْرِ
1034 قَالَ الْحَارِثُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قال حدثنا حَيْوَةُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : السُّنَّةُ لَيْلَةَ يَنْظُرُ إِلَى هِلَالِ رَمَضَانَ لِلصِّيَامِ أَوِ لِلْفِطْرٍ : يُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ لِوَقْتِهَا ، ثُمَّ يُؤَخِّرُ الْإِقَامَةُ ، حَتَّى يُرَى الْهِلَالُ ، أَوْ يُيْأَسَ مِنْهُ ، وَتَدْنُوَ بَعْضُ النُّجُومِ |