هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
905 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ قَالَ : نَعَمْ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا ، بِمِثْلِهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
905 حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا بشر بن المفضل ، عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد ، قال : قلت لأنس بن مالك : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال : نعم حدثنا أبو الربيع الزهراني ، حدثنا عباد بن العوام ، حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة ، قال : سألت أنسا ، بمثله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Sa'd b. Yazid reported:

I said to Anas b. Malik: Did the Messenger of Allah (ﷺ) pray while putting on the shoes? He said: Yes.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم.



المعنى العام

كانت المساجد مفروشة بالرمل، وكانت الطرق رملية غالبًا، وكانت النعال تزيل قذارتها بالمشي فيها على هذه الرمال، فأباح صلى اللَّه عليه وسلم الصلاة في النعال، وصلى متنعلاً وحافيًا لبيان الجواز.
وكل ما طلبه في النعال أن يدلكها صاحبها بالتراب قبل دخوله المسجد لإزالة ما بها من قاذورات.

لكن لما كان من مظاهر الأدب خلع النعلين، مصداقًا لقوله تعالى: { { فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى } } [طه: 12] كان الأفضل خلع النعلين عند دخول المسجد وعند الصلاة خصوصًا في هذا العصر الذي لو دخلنا فيه المسجد بنعالنا لوقعت فتنة كبرى.
صان اللَّه مساجد اللَّه.
ووفقنا لما يحبه ويرضاه.

المباحث العربية

( يصلي في النعلين) أي على النعلين، أو بالنعلين قال العيني: لأن الظرفية غير صحيحة والنعل الحذاء، مؤنثة.

فقه الحديث

لا خلاف بين العلماء في جواز الصلاة بالنعال إذا لم نتحقق من نجاستها، والخلاف بينهم حينئذ في كونها من الرخص أو المستحبات.
قال ابن دقيق العيد: هي من الرخص لا من المستحبات، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه المرتبة.
وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية، لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح.
قال: إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر.
اهـ.

قال الحافظ ابن حجر: وقد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعًا خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة.
اهـ.

وحكى الغزالي في الإحياء عن بعضهم أن الصلاة في النعال أفضل.
فإن كان في النعلين نجاسة فهل يكفي دلكهما وإباحة الصلاة فيهما أو يجب غسلهما وإزالة النجاسة؟ وإلا ما صحت الصلاة فيهما؟ بالقول الثاني قال الشافعية سواء أكانت النجاسة رطبة أم جافة، ولا يجزئ الدلك لأنه لا يزيل جميع أجزاء النجاسة، ويحملون حديث الصلاة في النعلين على حالة طهارتهما وعدم تحقق نجاستهما.
وقال مالك وأبو حنيفة: إن القذر الرطب لا يطهر إلا بالماء، والجاف يجزيه الدلك، وذهب جماعة منهم الأوزاعي وإسحق أن القذر في النعال يجزئ دلكه في الأرض وتصح الصلاة فيه سواء كان رطبًا أو يابسًا، لما روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ بنعليه أحدكم الأذى فإن التراب له طهور فالحديث لم يفرق بين الرطب والجاف، وعند الحنابلة أقوال ثلاثة.

قال العيني: ويستنبط من الحديث جواز المشي في المسجد بالنعل.
اهـ.
وينبغي أن يقيد بما إذا أمن تلويث المسجد.

واللَّه أعلم