بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا
498 وَبِهِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ النَّفَقَةِ الَّتِي تُضَاعَفُ تِسْعَمِائَةِ ضِعْفٍ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ |
499 حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ ، يَقُولُ : مَا أَنْفَقَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ نَفَقَةً إِلَّا لَهُ أَجْرُهَا وَلْيَبْدَأِ الرَّجُلُ بِمَنْ يَعُولُ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ فَإِنْ فَضَلَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ |
500 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ : إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا إِقْتَارٍ كَانَ مَنْزِلَةَ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ |
501 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، يَقُولُ : حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الصُّحْبَةُ الْحَسَنَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالرِّزْقُ بِالْمَعْرُوفِ |
502 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى مُعَاذٍ فَقَالَتْ : إِنَّكَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا ، مَا حَقُّ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا ؟ قَالَ : حَقُّهَا عَلَيْهِ أَلَّا يَضْرِبَ وَجْهَهَا وَلَا يُقَبِّحَهُ وَحَقُّهَا عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَهَا مِمَّا يَأْكُلُ وَيَكْسُوَهَا مِمَّا يَلْبَسُ وَحَقُّهَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَهْجُرَهَا إِلَّا فِي بَيْتِهَا |
503 حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ وَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ |
504 حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : كَانَ لِعَلِيٍّ امْرَأَتَانِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ هَذِهِ اشْتَرَى لَحْمًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ هَذِهِ اشْتَرَى لَحْمًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ |
505 وَبِهِ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ لِمُعَاذٍ امْرَأَتَانِ إِذَا كَانَ يَوْمُ هَذِهِ لَمْ يَتَوَضَّأْ عِنْدَ تِلْكَ |
506 حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ |
507 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ امْرَأَتَانِ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ بَيْتِ الْأُخْرَى قَالَ : فَمَاتَتَا فِي طَاعُونٍ أَصَابَهُمْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَدَّمَهُمَا إِلَى الْحُفْرَةِ ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا أَيُّهُمَا يُدْخِلُ الْحُفْرَةَ قَبْلَ الْأُخْرَى ؟ ثُمَّ عَفَرَ دَرَقَهُمَا جَمِيعًا فِي حُفْرَةٍ وَاحِدَةٍ |