4325 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ : لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ ، وَالثُّلُثَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَللزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ |
4325 حدثنا محمد بن يوسف ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل : للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ، والثلث ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع |
شرح الحديث من عمدة القاري
{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ} (النِّسَاء: 12)
(بابٌُ:
أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ قَوْله تَعَالَى: { وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم} وَلَيْسَ لفظ: بابُُ، إِلَّا فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي قَوْله تَعَالَى: { وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم} .
[ قــ :4325 ... غــ :4578 ]
- ح دَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عنِ ابنِ أبِي نَجِيحٍ عنْ عَطاءٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ كانَ المالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ الله مِنْ ذَلِكَ مَا أحَبَّ فَجَعَلَ لِلذكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما السُّدُسَ وَالثلُثَ وَجَعَلَ لِلْمَرَأَةِ الثمَنَ والرُّبُعَ وِلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَللزَّوْج الشّطْر) ، أَي: شطر المَال.
وَذَلِكَ عِنْد عدم الْوَلَد، وَمُحَمّد بن يُوسُف بن وَاقد الْفرْيَابِيّ وَلَيْسَ هُوَ مُحَمَّد بن يُوسُف البُخَارِيّ البيكندي، وورقاء تَأْنِيث الأورق ابْن عمر الْيَشْكُرِي، وَيُقَال الشَّيْبَانِيّ، أَصله من خوارزم، وَيُقَال: من الْكُوفَة سكن الْمَدَائِن، وَابْن أبي نجيح هُوَ عبد الله، وَأَبُو نجيح، بِفَتْح النُّون وَكسر الْجِيم، اسْمه يسارّ ضد الْيَمين وَعَطَاء هُوَ ابْن رَبَاح.
والْحَدِيث قد مر فِي الْوَصَايَا فِي: بابُُ لَا وَصِيَّة لوَارث، بِعَين هَذَا الْإِسْنَاد والمتن، وَمر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.