مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ
16126 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حدثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ ، فَقَالَ : إِنَّ نَاسًا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، وَلَأَنْ أَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ فِي ذِي الْحِجَّةِ |
16127 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حدثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : لَا عُمْرَةَ إِلَّا عُمْرَةً ابْتَدَأْتَ بِهَا مِنْ أَهْلِكَ ، وَلَا بَعْدَ الصُّدُورِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِنْ رَجَعَ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ ، فَاعْتَمَرَ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عُمْرَةً |
16128 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حدثنا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْعُمْرَةَ بَعْدَ الْحَجِّ ، قَالُوا : لَا يُجْزِي وَلَا هِيَ وَقَالُوا : الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ |