ذِكْرُ مَنْ خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2227 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ : عَلَى الْوَجْهِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَصُدُورِ الْقَدَمَيْنِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2228 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2229 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمَكِّيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2230 حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2231 حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْكَلَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الرَّخْصِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا ، وَلَا شَعْرًا : الْكَفَّيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ ، وَالْجَبْهَةِ ، قَالَ : ثُمَّ يَمُرُّ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2232 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : نُصِيبُ فِي السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، وَأُمِرْتُ أَنْ لَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2233 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدٌ الْعُكْلِيُّ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّجُلُ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا : كَفَّيْهِ ، وَقَدَمَيْهِ ، وَرُكْبَتَيْهِ ، وَجَبْهَتِهِ وَأَنَّ الَّذِيَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَعْضَاءِ سَبْعَةٌ ، وَأَنَّ الْأَنْفَ إِنْ كَانَ دَاخِلًا فِيمَا أَمَرَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ مِنَ الْآرَابِ ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي كَانَ أَمَرَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ مِنَ الْآرَابِ ثَمَانِيَةً ، لَا سَبْعَةً . وَذَلِكَ قَوْلٌ إِنْ قُلْتَهُ ، خِلَافَ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قِيلَ : لَيْسَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ كَالَّذِي ظَنَنْتَ ، بَلْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَغَيْرُ زَائِدٍ عَدَدُهُ عَلَى سَبْعَةٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ بَعْضُ أَجْزَاءِ الْوَجْهِ ، وَإِنَّمَا أَمَرَ السَّاجِدَ فِي سُجُودِهِ بِإِمْسَاسِ الْأَرْضِ مِنْ بَدَنِهِ ، الْآرَابُ السَّبْعَةُ أَحَدُ تِلْكَ الْآرَابِ ، مَا أَمْكَنَ السَّاجِدُ إِمْسَاسَهُ مِنْ وَجْهِهِ الْأَرْضَ مُحَاذِيًا بِهِ الْقِبْلَةَ . فَلَا شَيْءَ مِنْ أَجْزَاءِ وَجْهِ ابْنِ آدَمَ يُمْكِنُهُ إِمْسَاسُهُ الْأَرْضَ مُحَاذِيًا بِهِ الْقِبْلَةَ فِي سُجُودِهِ غَيْرَ جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ . وَلَوْ أَمْكَنَهُ إِمْسَاسَ شَيْءٍ مِنْهُ كَذَلِكَ لَزِمَهُ إِمْسَاسُ ذَلِكَ مَعَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ فِي حَالِ سُجُودِهِ الْأَرْضَ ، وَلَمْ يَكُنْ إِذَا لَزِمَهُ ذَلِكَ يَكُونُ مَأْمُورًا بِالسُّجُودِ عَلَى تِسْعَةِ آرَابٍ ، بَلْ كَانَ يَكُونُ مَأْمُورًا بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةٍ ؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ وَإِنْ فُرِّقَتْ أَجْزَاؤُهُ بِأَسْمَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ ، وَمَعَانٍ مُفْتَرِقَةٍ ، فَهُوَ فِي مَعْنَى الْوَجْهِ عُضْوٌ ، يَجْمَعُ اسْمُ الْوَجْهِ تِلْكَ الْأَجْزَاءَ كُلَّهَا . وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2234 حَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَمْعَةُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا : عَلَى الْجَبِينِ ، وَالْأَنْفِ ، وَالْكَفَّيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الرِّجْلَيْنِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2235 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ ، وَلَا أَكْفِتُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا : عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ ، ثُمَّ يُمِرُّ يَدَهُ عَلَيْهِمَا ، وَالْكَفَّيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ فَأَخْبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أُمِرَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ ، ثُمَّ فَصَّلَ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ ، إِذْ كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ مَنْ خَاطَبَهُ بِذَلِكَ أَنَّ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ كِلَيْهِمَا جُزْءَانِ مِنْ أَجْزَاءِ أَحَدِ الْآرَابِ السَّبْعَةِ ، وَبَيَانًا مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ : أَنَّ الَّذِيَ أُمِرَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ هُوَ مَا أَمْكَنَ السَّاجِدَ فِي حَالِ سُجُودِهِ إِمْسَاسُهُ الْأَرْضَ مُحَاذِيًا بِهِ الْقِبْلَةَ . فَإِنْ أَشْكَلَتْ مَعْرِفَةُ مَا قُلْنَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى ذِي غَبَاوَةٍ قِيلَ لَهُ : أَلَيْسَ السُّجُودُ عَلَى الْآرَابِ السَّبْعَةِ ، وَإِذَا أُلْزِمَ السَّاجِدُ السُّجُودَ عَلَى الْأَنْفِ مَعَ الْجَبْهَةِ ، كَانَ ذَلِكَ إِلْزَامُهُ السُّجُودَ عَلَى ثَمَانِيَةِ آرَابٍ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ قِيلَ : فَمَا قُلْتَ فِي السَّاجِدِ ، هَلْ يَلْزَمُهُ الْإِفْضَاءُ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ فِي سُجُودِهِ مَعَ رَاحَتَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ، أَمْ ذَلِكَ لَهُ غَيْرُ لَازِمٍ ؟ فَإِنْ قَالَ : ذَلِكَ لَهُ لَازِمٌ . قِيلَ : لَهُ : فَالسَّاجِدُ إِذَا سَجَدَ عَلَى رَاحَتَيْهِ مَعَ أَصَابِعِ كَفَّيْهِ سَاجِدٌ عَلَى عُضْوَيْنِ ، أَوِ عَلَى اثْنَى عَشَرَ عُضْوًا ؟ فَإِنْ قَالَ : عَلَى اثْنَى عَشَرَ عُضْوًا تَرَكَ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ ، وَخَالَفَ ظَاهِرَ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَخْبَرَ أُمَّتَهُ أَنَّهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ ، لَا عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ عُضْوًا . وَإِنْ قَالَ : بَلْ هُوَ سَاجِدٌ عَلَى عُضْوَيْنِ . قِيلَ لَهُ : أَفَلَيْسَتِ الْأَصَابِعُ مِمَّا أُمِرَ بِإِمْسَاسِهَا الْأَرْضَ مَعَ رَاحَتَيْهِ ، وَكُلُّ إِصْبَعٍ مِنْهَا عُضْوٌ مِنَ الْأَعْضَاءِ غَيْرُ الْأُخْرَى مِنْهَا ؟ فَكَيْفَ كَانَ السَّاجِدُ عَلَى الْكَفَّيْنِ بِأَصَابِعِهِمَا سَاجِدًا عَلَى عُضْوَيْنِ مِنَ السَّبْعَةِ ، وَلَمْ يَكُنِ السَّاجِدُ عَلَى وَجْهِهِ بِجَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ سَاجِدًا عَلَى عُضْو وَاحِدٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ ؟ ثُمَّ يُعْكَسُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ ، فَلَنْ يَقُولَ فِي أَحَدِهِمَا قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ . وَبِنَحْوِ الَّذِي وَرَدَ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،