هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
361 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ ، فَقَالَ : أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا ، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ ، فِي إِزَارٍ ، وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ ، قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
361 حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، قال : قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد ، فقال : أوكلكم يجد ثوبين ثم سأل رجل عمر ، فقال : إذا وسع الله فأوسعوا ، جمع رجل عليه ثيابه ، صلى رجل في إزار ورداء ، في إزار ، وقميص في إزار وقباء ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقميص ، في سراويل وقباء ، في تبان وقباء ، في تبان وقميص ، قال : وأحسبه قال : في تبان ورداء
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ ، فَقَالَ : أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا ، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ ، فِي إِزَارٍ ، وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ ، قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ .

Narrated Abu Huraira:

A man stood up and asked the Prophet (ﷺ) about praying in a single garment. The Prophet (ﷺ) said, Has every one of you two garments? A man put a similar question to `Umar on which he replied, When Allah makes you wealthier then you should clothe yourself properly during prayers. Otherwise one can pray with an Izar and a Rida' (a sheet covering the upper part of the body.) Izar and a shirt, Izar and a Qaba', trousers and a Rida, trousers and a shirt or trousers and a Qaba', Tubban and a Qaba' or Tubban and a shirt. (The narrator added, I think that he also said a Tubban and a Rida. )

0365 Abu Hurayra dit : Un homme se leva et interrogea le Prophète de Dieu sur le fait de prier en portant un seul vêtement. « Est-ce que chacun de vous peut trouver deux vêtements ? » s’interrogea le Prophète. Après cela, un homme interrogea Umar sur le sujet et celui-ci de dire : « Lorsque Dieu vous fait des largesses faites-en de même ! L’orant peut mettre tous ses vêtements et faire ensuite la prière, il peut prier vêtu d’un izar et un manteau, d’un izar et une tunique, d’un izar et un qaba, d’un pantalon et un manteau, d’un pantalon et une tunique, d’un pantalon et un qaba, d’un haut-de-chausse et un qaba, d’un haut-de-chausse et une tunique. » Je crois que Umar ajouta ceci : « d’un haut-de-chausse et un manteau. »  

":"ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ کہا ہم سے حماد بن زید نے ایوب کے واسطہ سے ، انھوں نے محمد سے ، انھوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ، آپ نے فرمایا کہایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے صرف ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سب ہی لوگوں کے پاس دو کپڑے ہو سکتے ہیں ؟ پھر ( یہی مسئلہ ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تو انھوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغت دی ہے تو تم بھی فراغت کے ساتھ رہو ۔ آدمی کو چاہیے کہ نماز میں اپنے کپڑے اکٹھا کر لے ، کوئی آدمی تہبند اور چادر میں نماز پڑھے ، کوئی تہبند اور قمیص ، کوئی تہبند اور قباء میں ، کوئی پاجامہ اور چادر میں ، کوئی پاجامہ اور قمیص میں ، کوئی پاجامہ اور قباء میں ، کوئی جانگیا اور قباء میں ، کوئی جانگیا اور قمیص میں نماز پڑھے ۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی جانگیا اور چادر میں نماز پڑھے ۔

0365 Abu Hurayra dit : Un homme se leva et interrogea le Prophète de Dieu sur le fait de prier en portant un seul vêtement. « Est-ce que chacun de vous peut trouver deux vêtements ? » s’interrogea le Prophète. Après cela, un homme interrogea Umar sur le sujet et celui-ci de dire : « Lorsque Dieu vous fait des largesses faites-en de même ! L’orant peut mettre tous ses vêtements et faire ensuite la prière, il peut prier vêtu d’un izar et un manteau, d’un izar et une tunique, d’un izar et un qaba, d’un pantalon et un manteau, d’un pantalon et une tunique, d’un pantalon et un qaba, d’un haut-de-chausse et un qaba, d’un haut-de-chausse et une tunique. » Je crois que Umar ajouta ceci : « d’un haut-de-chausse et un manteau. »  

شرح الحديث من عمدة القاري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابُُ الصَّلاَةِ فِي القَمِيصِ والسَّرَاوِيلِ والتُّبَّانِ والقَبَاءِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الصَّلَاة فِي الْقَمِيص إِلَى آخِره.
الْقَمِيص مَعْرُوف، وَجمعه: قمصان وأقمصة، وقمصه تقميصاً وتقمصة أَي؛ لبسه: والسراويل أعجمي عرّب، نقل سِيبَوَيْهٍ عَن يُونُس، وَزعم ابْن سَيّده أَنه فَارسي مُعرب يذكر وَيُؤَنث، وَلم يعرف الْأَصْمَعِي فِيهَا إِلَّا التَّأْنِيث، وَالْجمع سراويلات،.

     وَقَالَ  سِيبَوَيْهٍ: لَا تكسر لِأَنَّهُ لَو كسر لم يرجع إلاَّ إِلَى لفظ الْوَاحِد فَترك.
وَيُقَال.
هُوَ جمع سروالة.
.

     وَقَالَ  أَبُو حَاتِم السجسْتانِي: السَّرَاوِيل، مؤنث لَا يذكرهَا أحد علمناه، وَبَعض الْعَرَب يظنّ السَّرَاوِيل جمَاعَة، وَسمعت من الْأَعْرَاب من يَقُول: الشروال بالشين الْمُعْجَمَة.
قلت: وَلما استعملته الْعَرَب بدلُوا الشين سيناً ثمَّ جَمَعُوهُ على سَرَاوِيل، وَقد يُقَال فِيهِ: سراوين، بالنُّون مَوضِع اللَّام، وَفِي ( الْجَامِع) للقزاز: سَرَاوِيل وسروال وسرويل، ثَلَاث لُغَات.
والتبان، بِضَم التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة.
قَالَ فِي ( الْمُحكم) : التبَّان يشبه السَّرَاوِيل يذكر.
وَفِي ( الصِّحَاح) : التبَّان سَرَاوِيل صَغِير مِقْدَار شبر يستر الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة، فقد يكون للملاحين.
قلت: وَهُوَ عِنْد الْعَجم من جلد بِلَا رجلَيْنِ يلْبسهُ المصارعون.
والقبا، بِفَتْح الْقَاف وَالْبَاء الْمُوَحدَة المخففة.
قَالَ الْكرْمَانِي: مَمْدُود، وَتَبعهُ على ذَلِك بَعضهم.
قلت: لم يذكر غَيره، بل الظَّاهِر أَنه مَقْصُور.
وَفِي كتاب الجواليقي: قَالَ بَعضهم: هُوَ فَارسي مُعرب، وَقيل: عَرَبِيّ واشتقاقه من: القبو، وَهُوَ الضَّم وَالْجمع وَقَالَ أَبُو عَليّ: سمي قبَاء لتقبضه، وقبوت الشَّيْء: جمعته،.

     وَقَالَ  أَبُو عبيد: هُوَ اليلمق، فَارسي مُعرب، والقردماني.
.

     وَقَالَ  السيرافي: قبَاء محشو،.

     وَقَالَ  فِي ( الْجَامِع) : سمي قبَاء لِأَنَّهُ يضم لابسه.
وَفِي ( الصِّحَاح) : تقبيت إِذا لبست قبَاء، وَفِي ( الْمُحكم) : قبا الشَّيْء قبواً جمعه بأصابعه، والقبوة انضمام مَا بَين الشفتين، والقباء من الثِّيَاب مُشْتَقّ من ذَلِك لانضمام أَطْرَافه، وَالْجمع: أقبية، وَفِي ( مجمع الغرائب) للفارسي، عَن كَعْب: أول من لبس القباء سُلَيْمَان بن دَاوُد عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام، فَكَانَ إِذا أَدخل رَأسه فِي الثِّيَاب لنصت الشَّيَاطِين، يَعْنِي: فصلت أنوفها.
وَزعم أَبُو مُوسَى فِي ( المغيث) بِالسِّين: لنست.



[ قــ :361 ... غــ :365]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ قالَ حدّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ أيُّوبَ عنْ مُحَمَّدٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ قامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ فَسَأَلَهُ عنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ فَقَالَ أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ سأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقالَ إذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثيابَهُ صَلَّى رَجُلٌ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي إزَارٍ وَقَمِيصٍ فِي إزَارٍ وَقَباءٍ فِي سَراوِيلَ وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَباءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ قالَ وَأحْسِبُهُ قالَ فِي تُبَّانٍ وَرِداءٍ.
( انْظُر الحَدِيث 853) .

مُطَابقَة هَذَا للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة لِأَنَّهَا فِي ذكر الصَّلَاة فِي الْأَشْيَاء الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة، وصدرُ هَذَا الحَدِيث، أَعنِي الْمَرْفُوع مِنْهُ، قد تقدم الْكَلَام فِيهِ فِي آخر بابُُ الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد ملتحفاً بِهِ، لِأَنَّهُ رَوَاهُ هُنَاكَ عَن عبد ابْن يُوسُف عَن مَالك عَن ابْن شهَاب عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة: ( أَن سَائِلًا سَأَلَ رَسُول الله عَن الصَّلَاة فِي ثوب وَاحِد، فَقَالَ رَسُول ا: أَو لكلكم ثَوْبَان؟) .
وَهَهُنَا عَن سُلَيْمَان بن حَرْب الخ.

وَأَيوب: هُوَ السّخْتِيَانِيّ، وَمُحَمّد هُوَ ابْن سِيرِين، وَقد تقدمُوا غير مرّة.

قَوْله: ( أَو لكلكم؟) بِهَمْزَة الِاسْتِفْهَام وواو الْعَطف، أَي: لَا يجد كل وَاحِد ثَوْبَيْنِ، فَلهَذَا تصح الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد.
قَوْله: ( ثمَّ سَأَلَ رجل عمر) أَي: سَأَلَ عَن الصَّلَاة فِي ثوب وَاحِد، وَلم يسم الرجل فِي الْمَوْضِعَيْنِ،.

     وَقَالَ  بَعضهم: يحْتَمل أَن يكون ابْن مَسْعُود، لِأَنَّهُ اخْتلف هُوَ وَأبي بن كَعْب رَضِي اتعالى عَنْهُمَا؛ فِي ذَلِك.
فَقَالَ أبي: الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد، يَعْنِي لَا تكره.
.

     وَقَالَ  ابْن مَسْعُود: إِنَّمَا كَانَ ذَلِك وَفِي الثِّيَاب قلَّة، فَقَالَ عمر: القَوْل مَا قَالَ أبي، وَلم يأل ابْن مَسْعُود أَي: لم يقصر.
قلت: اخْتِلَاف أبي وَابْن مَسْعُود فِي ذَلِك لَا يدل على أَن السَّائِل من عمر هُوَ ابْن مَسْعُود بِعَيْنِه، وَيحْتَمل أَن يكون أبي، وَالِاحْتِمَال مَوْجُود فيهمَا، مَعَ أَنه حدس وتخمين.
وَأما اخْتِلَافهمَا فِي ذَلِك فقد أخرجه عبد الرَّزَّاق عَن ابْن عُيَيْنَة عَن عمر وَعَن الْحسن قَالَ: اخْتلف أبي بن كَعْب وَابْن مَسْعُود فِي الصَّلَاة فِي ثوب وَاحِد، فَقَالَ أبي: لَا بَأْس بِهِ،.

     وَقَالَ  ابْن مَسْعُود: إِنَّمَا كَانَ ذَلِك إِذْ كَانَ النَّاس لَا يَجدونَ ثيابًا.
فَأَما إِذا وجدوها فَالصَّلَاة فِي ثَوْبَيْنِ.
فَقَامَ عمر على الْمِنْبَر فَقَالَ: الصَّوَاب مَا قَالَ أبي لَا مَا قَالَ ابْن مَسْعُود.
قَوْله: ( فَقَالَ: إِذا وسع ا) أَي: فَقَالَ عمر فِي جَوَاب الرجل الَّذِي سَأَلَهُ عَن الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد.

قَوْله: ( جمع رجل عَلَيْهِ) الخ من بَقِيَّة قَول عمر.
وتتمة كَلَامه، وَالضَّمِير فِي: عَلَيْهِ، يرجع إِلَى الرجل: أَي جمع رجل على نَفسه ثِيَابه، وَلَفظه: جمع، وَإِن كَانَت صِيغَة الْمَاضِي وَلَكِن المُرَاد مِنْهَا الْأَمر، وَكَذَلِكَ قَوْله: ( صلى) .
فَلذَلِك قَالَ ابْن بطال: يُرِيد ليجمع عَلَيْهِ ثِيَابه وَليصل فِيهَا، ذكره بِلَفْظ الْمَاضِي وَمرَاده الْمُسْتَقْبل، كَقَوْلِه تَعَالَى: { وَإِذ قَالَ ايا عِيسَى ابْن مَرْيَم أَأَنْت قلت للنَّاس} ( الْمَائِدَة: 611) وَالْمعْنَى: يَقُول ا، يدل عَلَيْهِ قَول عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام: { مَا قلت لَهُم إلاَّ مَا أَمرتنِي بِهِ} ( الْمَائِدَة: 711) .
قَوْله: ( صلى رجل) .
أَي: ليصل رجل فِي إِزَار ورداء، وَهَذِه تسع صور.
الأولى: هَذِه، وَالْفرق بَين الْإِزَار والرداء بِحَسب الْعرف، لِأَن الْإِزَار لِلنِّصْفِ الْأَسْفَل، وَالرَّدّ لِلنِّصْفِ الْأَعْلَى.
الثَّانِيَة: من الصُّور: هِيَ قَوْله: ( فِي إِزَار وقميص) أَي: ليصل فِي إِزَار وقميص.
الثَّالِثَة: قَوْله: ( فِي إِزَار وقباء) ، أَي: ليصل فيهمَا، وَإِنَّمَا قدم هَذِه الثَّلَاثَة لِأَنَّهَا أستر وَأكْثر اسْتِعْمَالا.
الرَّابِعَة: قَوْله: ( فِي سَرَاوِيل ورداء) أَي: ليصل فيهمَا.
الْخَامِسَة: قَوْله: ( فِي سَرَاوِيل وقميص) .
السَّادِسَة: قَوْله: ( فِي سَرَاوِيل وقباء) .
السَّابِعَة: قَوْله: ( فِي تبان وقباء) .
الثَّامِنَة: قَوْله: ( فِي تبان وقميص) .
التَّاسِعَة: قَوْله: ( فِي تبان ورداء) .
وَلم يقْصد بذلك الْعدَد الْحصْر، بل ألحق بذلك مَا يقوم مقَامه.

فَإِن قلت: كَانَ الْمُنَاسب أَن يَقُول: أَو كَذَا أَو كَذَا.
بِحرف الْعَطف.
فَلم ترك حرف الْعَطف؟ قلت: أخرج هَذَا على سَبِيل التعداد فَلَا حَاجَة إِلَى ذكر حرف الْعَطف، كَمَا فِي قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام: ( تصدق امْرُؤ من ديناره من درهمه من صَاع تمره) .
وَيجوز أَن يُقَال: حذف حرف الْعَطف على قَول من يجوز ذَلِك من النُّحَاة، وَالتَّقْدِير حينئذٍ: صلى رجل فِي إِزَار ورداء، أَو فِي إِزَار وقميص، أَو فِي إِزَار وقباء.
إِلَى آخِره كَذَلِك،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: هُوَ من بابُُ الْإِبْدَال.
قلت: كَأَنَّهُ أَشَارَ بذلك إِلَى مَا قَالَه ابْن الْمُنِير: إِنَّه كَلَام فِي معنى الشَّرْط، كَأَنَّهُ قَالَ: إِن جمع رجل عَلَيْهِ ثِيَابه فَحسن، ثمَّ فصل الْجمع بصور على الْبَدَلِيَّة.
قَوْله: ( قَالَ وَأَحْسبهُ) أَي: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وأحسب عمر قَالَ: فِي ثِيَاب ورداء.
فَإِن قلت: كَيفَ يدْخل حرف الْعَطف بَين قَوْله ومقوله؟ قلت: هُوَ عطف على مُقَدّر تَقْدِيره: بَقِي شَيْء من الصُّور الْمَذْكُورَة، وَأَحْسبهُ قَالَ: فِي تبان ورداء.

فَإِن قلت: كَيفَ لم يجْزم بِهِ أَبُو هُرَيْرَة، بل ذكره بالحسبان؟ قلت: لِإِمْكَان أَن عمر أهمل ذَلِك، لِأَن التبَّان لَا يستر الْعَوْرَة كلهَا بِنَاء على أَن الْفَخْذ من الْعَوْرَة، فالستر بِهِ حَاصِل مَعَ القباء وَمَعَ الْقَمِيص، وَأما الرِّدَاء فقد لَا يحصل.
وَرَأى أَبُو هُرَيْرَة أَن انحصار الْقِسْمَة يَقْتَضِي ذكر هَذِه الصُّور، وَأَن السّتْر قد يحصل بهَا إِذا كَانَ الرِّدَاء سابغاً.
.

     وَقَالَ  ابْن بطال: اللَّازِم من الثِّيَاب فِي الصَّلَاة ثوب وَاحِد سَاتِر للعورة، وَقَول عمر رَضِي اتعالى عَنهُ؛ إِذا وسع ا، يدل عَلَيْهِ، وَجمع الثِّيَاب فِيهَا اخْتِيَار واستحسان.
وَيُقَال: ذكر صوراً تسعا: ثَلَاثَة مِنْهَا سابغة: الرِّدَاء ثمَّ الْقَمِيص ثمَّ القباء، وَثَلَاثَة نَاقِصَة: الْإِزَار ثمَّ السَّرَاوِيل ثمَّ التبَّان، وأفضلها: الْإِزَار ثمَّ السَّرَاوِيل، وَمِنْهُم من عكس.
وَاخْتلف أَصْحَاب مَالك فِيمَن صلى فِي سَرَاوِيل وَهُوَ قَادر على الثِّيَاب، فَفِي ( الْمُدَوَّنَة) : لَا يُعِيد فِي الْوَقْت وَلَا فِي غَيره.
وَعَن ابْن الْقَاسِم مثله، وَعَن أَشهب عَلَيْهِ الْإِعَادَة فِي الْوَقْت، وَعنهُ أَن صلَاته تَامَّة إِن كَانَ ضيقا.
وَأخرج أَبُو دَاوُد من حَدِيث عبد ابْن بُرَيْدَة عَن أَبِيه، قَالَ: ( نهى رَسُول ا، أَن يُصَلِّي فِي لِحَاف وَلَا يوشح بِهِ) .
وَالْآخر: أَن تصلي فِي سَرَاوِيل لَيْسَ عَلَيْك رِدَاء، وبظاهره أَخذ بعض أَصْحَابنَا.
.

     وَقَالَ : تكره الصَّلَاة فِي السَّرَاوِيل وَحدهَا، وَالصَّحِيح أَنه إِذا ستر عَوْرَته لَا تكره الصَّلَاة فِيهِ.