مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ الْمَكِّيِّ
2176 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا غُولَ |
2177 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ ، وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ ، وَخَمِّرُوا الْآنِيَةَ ، وَأَطْفِئُوا السُّرُجَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلْقًا ، وَلَا يَحِلُّ وِكَاءً ، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً ، وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ |
2178 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ ، وَتَزَوَّدْنَا حَتَّى بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ |
2179 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، وَلَا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيَاتَهُ وَلِعَقِبِهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ مِثْلَهُ |
2180 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرً فَمُطِرْنَا ، فَقَالَ : مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ فِي رَحْلِهِ |
2181 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اكْتَوَى فِي أَصْلِ أُذُنِهِ مِنَ اللَّقْوَةِ |
2182 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ وَثِيَابُهُ عَلَى مِشْجَبِهِ |
2183 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ |