هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
374 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ سَاقُهُ - أَوْ كَتِفُهُ - وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا ، فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  أو كتفه وآلى من نسائه شهرا ، فجلس في مشربة له درجتها من جذوع ، فأتاه أصحابه يعودونه ، فصلى بهم جالسا وهم قيام ، فلما سلم قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإن صلى قائما فصلوا قياما ونزل لتسع وعشرين ، فقالوا : يا رسول الله ، إنك آليت شهرا ، فقال : إن الشهر تسع وعشرون
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ سَاقُهُ - أَوْ كَتِفُهُ - وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا ، فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ .

Narrated Anas bin Malik:

Once Allah's Messenger (ﷺ) fell off a horse and his leg or shoulder got injured. He swore that he would not go to his wives for one month and he stayed in a Mashruba [??] (attic room) having stairs made of date palm trunks. So his companions came to visit him, and he led them in prayer sitting, whereas his companions were standing. When he finished the prayer, he said, Imam is meant to be followed, so when he says 'Allahu Akbar,' say 'Allahu Akbar' and when he bows, bow and when he prostrates, prostrate and if he prays standing pray, standing. After the 29th day the Prophet (ﷺ) came down (from the attic room) and the people asked him, O Allah's Messenger (ﷺ)! You swore that you will not go to your wives for one month. He said, The month is 29 days.

0378 Anas ben Malik rapporte : Une fois, le Messager de Dieu tomba de son cheval d’où sa jambe (ou : son épaule) fut égratignée. Sur ce, il jura de ne pas toucher ses femmes durant tout un mois. Il s’installa alors dans une chambre-terrasse dont les marches de son escalier étaient des troncs de palmiers. Ses Compagnons vinrent lui faire une visite et il les présida en prière en restant assis. Quant à eux, ils faisaient la prière en se mettant debout. Après le salam, le Prophète dit : « L’imam a été institué pour qu’on limite. Prononcez le takbir lorsqu’il le prononce ! faites le ruku (génuflexion) lorsque l’imam le fait ! prosternez-vous lorsqu’il se prosterne ! et tenez vous debout s’il prie en restant debout !«  Après vingt-neuf jours, le Prophète quitta sa chambre-terrasse et descendit. « O Messager de Dieu ! tu as juré pour un mois… », lui dit-on, « Ce mois est de vingt-neuf jours« , expliqua-t-il  

":"ہم سے محمد بن عبدالرحیم نے بیان کیا کہ کہا ہم سے یزید بن ہارون نے ، کہا ہم کو حمید طویل نے خبر دی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ( 5 ھ میں ) اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے ۔ جس سے آپ کی پنڈلی یا کندھا زخمی ہو گئے اور آپ نے ایک مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی ۔ آپ اپنے بالاخانہ پر بیٹھ گئے ۔ جس کے زینے کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم مزاج پرسی کو آئے ۔ آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور وہ کھڑے تھے ۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے ۔ پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور اگر کھڑے ہو کر تمہیں نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور آپ انتیس دن بعد نیچے تشریف لائے ، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ! آپ نے تو ایک مہینہ کے لیے قسم کھائی تھی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ انتیس دن کا ہے ۔

0378 Anas ben Malik rapporte : Une fois, le Messager de Dieu tomba de son cheval d’où sa jambe (ou : son épaule) fut égratignée. Sur ce, il jura de ne pas toucher ses femmes durant tout un mois. Il s’installa alors dans une chambre-terrasse dont les marches de son escalier étaient des troncs de palmiers. Ses Compagnons vinrent lui faire une visite et il les présida en prière en restant assis. Quant à eux, ils faisaient la prière en se mettant debout. Après le salam, le Prophète dit : « L’imam a été institué pour qu’on limite. Prononcez le takbir lorsqu’il le prononce ! faites le ruku (génuflexion) lorsque l’imam le fait ! prosternez-vous lorsqu’il se prosterne ! et tenez vous debout s’il prie en restant debout !«  Après vingt-neuf jours, le Prophète quitta sa chambre-terrasse et descendit. « O Messager de Dieu ! tu as juré pour un mois… », lui dit-on, « Ce mois est de vingt-neuf jours« , expliqua-t-il  

شرح الحديث من عمدة القاري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :374 ... غــ :378]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قالَ حدّثنا يَزِيدُ بنُ هارُونَ قالَ أخبْرنا حُمَيْدٌ الطوِيلُ عَنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ أنَّ رَسولَ اللَّهِ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ ساقُهُ أوْ كَتِفُهُ وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْراً فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُها مِنْ جُذُوعٍ فأتَاهُ أصْحَابُهُ يَعُودُنَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جالِساً وهُمْ قِيَامٌ فَلَمَّا سَلَّمَ قالَ ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكعُوا وإِذَا سَجَدَ فاسْجُدُوا وإِنْ صلى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً وَنَزَلَ لِتسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالُوا يَا رسولَ اللَّهِ إنَّكَ آلَيْتَ شَهْراً فقالَ إنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) ( الحَدِيث 873 أَطْرَافه فِي: 986، 237، 337، 508، 4111، 1191، 9642، 1025، 9825، 4866) .

مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي صلَاته، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، بِأَصْحَابِهِ على أَلْوَاح الْمشْربَة وخشبها، والخشب مَذْكُور فِي التَّرْجَمَة، قَالَه ابْن بطال، وَاعْترض عَلَيْهِ الْكرْمَانِي بقوله: لَيْسَ فِي الحَدِيث مَا يدل على أَنه صلى على الْخشب، إِذْ الْمَعْلُوم مِنْهُ أَن درجها من جُذُوع النّخل لَا نَفسهَا، ثمَّ قَالَ: وَيحْتَمل أَنه ذكره لغَرَض بَيَان الصَّلَاة على السَّطْح، إِذْ يُطلق السَّطْح على أَرض الغرفة.
قلت: الظَّاهِر أَن الغرفة كَانَت من خشب، فَذكر كَون درجها من النّخل لَا يسْتَلْزم أَن تكون الْبَقِيَّة من الْبناء، فالاحتمال الَّذِي ذكره لَيْسَ بأقوى من الِاحْتِمَال الَّذِي ذَكرْنَاهُ.

ذكر رِجَاله: وهم أَرْبَعَة: الأول: مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم الْبَغْدَادِيّ الْحَافِظ الْمَعْرُوف بصاعقة.
الثَّانِي: يزِيد بن هَارُون، تكَرر ذكره.
الثَّالِث: حميد، بِضَم الْحَاء: الطَّوِيل.
الرَّابِع: أنس بن مَالك رَضِي اتعالى عَنهُ.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين بغدادي وواسطي وبصري.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا عَن عبد ابْن الْمثنى، وَفِي الْمَظَالِم عَن مُحَمَّد هُوَ: ابْن سَلام، وَفِي الصَّوْم وَفِي النذور عَن عبد الْعَزِيز بن عبد ا، وَفِي النِّكَاح عَن خَالِد بن مخلد، وَفِي الطَّلَاق عَن إِسْمَاعِيل بن أبي أويس عَن أَخِيه، وَهُوَ عبد الحميد.
وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن مُحَمَّد بن يحيى.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن القعْنبِي، وَالنَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة، وَأخرجه ابْن مَاجَه.

ذكر لغاته ومعانيه وَإِعْرَابه: قَوْله: ( سقط عَن فرس) ، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: ( فصرع عَنهُ) ، وَمَعْنَاهُ: سقط، أَيْضا وَكَانَ ذَلِك فِي ذِي الْحجَّة سنة خمس من الْهِجْرَة.
قَوْله: ( فجحشت) ، بِضَم الْجِيم وَكسر الْحَاء الْمُهْملَة: من الجحش، وَهُوَ سجح الْجلد وَهُوَ الخدش، يُقَال: جحشه يجحشه جحشاً: خدشه.
وَقيل: أَن يُصِيبهُ شَيْء ينسجح كالخدش أَو أكير من ذَلِك.
وَقيل: الجحش فَوق الخدش.
.

     وَقَالَ  الْخطابِيّ: مَعْنَاهُ أَنه قد انسجح جلده، وَقد يكون مَا أصَاب رَسُول الله من ذَلِك السُّقُوط مَعَ الخدش رض فِي الْأَعْضَاء وتوجع، فَلذَلِك مَنعه الْقيام إِلَى الصَّلَاة.
قَوْله: ( أَو كتفه) على الشَّك من الرَّاوِي، ويروى: بِالْوَاو، الْوَاصِلَة.
وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: ( فجحش شقَّه الْأَيْمن) .
وَفِي لفظ عِنْد أَحْمد عَن حميد عَن أنس بِسَنَد صَحِيح: ( انفكت قدمه) .
قَوْله: ( وآلى من نِسَائِهِ) أَي: حلف أَن لَا يدْخل عَلَيْهِنَّ شهرا، وَلَيْسَ المُرَاد مِنْهُ الْإِيلَاء الْمُتَعَارف بَين الْفُقَهَاء وَهُوَ الْحلف على ترك قرْبَان امْرَأَته أَرْبَعَة أشهر أَو أَكثر مِنْهَا، وَعند مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا بُد من أَكثر، وَالْمولى من لَا يُمكنهُ قرْبَان امْرَأَته إلاَّ بِشَيْء يلْزمه، فَإِن وَطئهَا فِي الْمدَّة كفر لِأَنَّهُ حنث فِي يَمِينه وَسقط الْإِيلَاء، وإلاَّ بَانَتْ بتطليقة وَاحِدَة، وَكَانَ الْإِيلَاء طَلَاقا فِي الْجَاهِلِيَّة، فَغير الشَّرْع حكمه، وَيَأْتِي حكمه فِي بابُُه إِن شَاءَ اتعالى.
وَالْإِيلَاء: على وزن إفعال، هُوَ: الْحلف.
يُقَال: آلى يؤلي إِيلَاء، وتألى تألياً، وإلالية: الْيَمين، وَالْجمع أَلاَيَا، كعطية وعطايا، وَإِنَّمَا عدي: آلى، بِكَلِمَة: من، وَهُوَ لَا يعدى إِلَّا بِكَلِمَة: على، لِأَنَّهُ ضمن فِيهِ معنى الْبعد، وَيجوز أَن تكون: من، للتَّعْلِيل مَعَ أَن الأَصْل فِيهِ أَن يكون للابتداء أَي: آلى من نِسَائِهِ، أَي بِسَبَب نِسَائِهِ وَمن أَجلهنَّ.

قَوْله: ( فِي مشربَة) بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة وَفتح الرَّاء وَضمّهَا: وَهِي الغرفة.
وَقيل: هِيَ أَعلَى الْبَيْت، شبه الغرفة.
وَقيل: الخزانة، وَهِي بِمَنْزِلَة السَّطْح لما تحتهَا.
قَوْله: ( من جُذُوع النّخل) جمع جذع، بِكَسْر الْجِيم وَسُكُون الذَّال وَجمعه جُذُوع وأجذاع، قَالَه ابْن دُرَيْد.
.

     وَقَالَ  الْأَزْهَرِي فِي ( التَّهْذِيب) : وَلَا يتَبَيَّن للنخلة جذع حَتَّى يتَبَيَّن سَاقهَا.
وَفِي ( الْمُحكم) : الْجذع سَاق النَّخْلَة.
قَوْله: ( جَالِسا) حَال.
وَقَوله: ( وهم قيام) جملَة إسمية حَالية، وَالْقِيَام جمع قَائِم أَو مصدر بِمَعْنى إسم الْفَاعِل.
قَوْله: ( إِنَّمَا جعل الإِمَام) كلمة: إِنَّمَا، للحصر لأجل الاهتمام وَالْمُبَالغَة، وَالْمَفْعُول الثَّانِي لقَوْله: جعل، مَحْذُوف تَقْدِيره: إِنَّمَا جعل الإِمَام إِمَامًا، وَالْمَفْعُول الأول قَائِم مقَام الْفَاعِل.
قَوْله: ( ليؤتم بِهِ) أَي ليقتدى بِهِ وَيتبع أَفعاله.

قَوْله: ( إِن صلى قَائِما فصلوا قيَاما) مَفْهُومه: إِن صلى قَاعِدا يُصَلِّي الْمَأْمُوم أَيْضا قَاعِدا، وَهُوَ غير جَائِز، وَلَا يعْمل بِهِ لِأَنَّهُ مَنْسُوخ لما ثَبت أَنه فِي آخر عمر صلى قَاعِدا وَصلى الْقَوْم قَائِمين.
فَإِن قلت: جَاءَ فِي بعض الرِّوَايَات: ( فَإِن صلى قَاعِدا فصلوا قعُودا) .
قلت: مَعْنَاهُ: فصلوا قعُودا إِذا كُنْتُم عاجزين عَن الْقيام مثل الإِمَام، فَهُوَ من بابُُ التَّخْصِيص، وَهُوَ مَنْسُوخ كَمَا ذكرنَا.
قَوْله: ( إِن الشَّهْر) : اللَّام، فِيهِ للْعهد عَن ذَلِك الشَّهْر الْمعِين، إِذْ كل الشُّهُور لَا يلْزم أَن تكون تسعا وَعشْرين.

ذكر استنباط الْأَحْكَام مِنْهُ: مِنْهَا: جَوَاز الصَّلَاة على السَّطْح وعَلى الْخشب لِأَن الْمشْربَة بِمَنْزِلَة السَّطْح لما تحتهَا، وَالصَّلَاة فِيهَا كَالصَّلَاةِ على السَّطْح، وَبِذَلِك قَالَ جُمْهُور الْعلمَاء.
وَكره الْحسن وَابْن سِيرِين الصَّلَاة على الألواح والأخشاب، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عمر رَضِي اتعالى عَنْهُم، رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة بِسَنَد صَحِيح، وَذكره أَيْضا عَن مَسْرُوق أَنه: كَانَ يحمل لبنة فِي السَّفِينَة ليسجد عَلَيْهَا، وَحَكَاهُ أَيْضا عَن ابْن سِيرِين بِسَنَد صَحِيح.

وَمِنْهَا: أَن فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْيَمين، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، آلى أَن لَا يدْخل على نِسَائِهِ شهرا.

وَمِنْهَا: أَن الشَّهْر لَا يَأْتِي كَامِلا دَائِما، وَإِن من حلف على فعل شَيْء أَو تَركه فِي شهر كَذَا، وَجَاء الشَّهْر تسعا وَعشْرين يَوْمًا، يخرج عَن يَمِينه، فَلَو نذر صَوْم شهر بِعَيْنِه فجَاء الشَّهْر تِسْعَة وَعشْرين يَوْمًا لم يلْزمه أَكثر من ذَلِك، وَإِذا قَالَ: عَليّ صَوْم شهر من غير تعْيين، كَانَ عَلَيْهِ إِكْمَال عدد ثَلَاثِينَ يَوْمًا.

وَمِنْهَا: مَا احْتج أَحْمد وَإِسْحَاق وَابْن حزم وَالْأَوْزَاعِيّ وَنَفر من أهل الحَدِيث: أَن الإِمَام إِذا صلى قَاعِدا يُصَلِّي من خَلفه قعُودا.
.

     وَقَالَ  مَالك: لَا تجوز صَلَاة الْقَادِر على الْقيام خلف الْقَاعِد لَا قَائِما وَلَا قَاعِدا.
.

     وَقَالَ  أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالثَّوْري وَأَبُو ثَوْر وَجُمْهُور السّلف: لَا يجوز للقادر على الْقيام أَن يُصَلِّي خلف الْقَاعِد إلاَّ قَائِما.
.

     وَقَالَ  المرغيناني: الْفَرْض وَالنَّفْل سَوَاء.
وَالْجَوَاب عَن الحَدِيث من وُجُوه.

الأول: إِنَّه مَنْسُوخ، وناسخه صَلَاة النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، بِالنَّاسِ فِي مرض مَوته قَاعِدا وهم قيام، وَأَبُو بكر رَضِي اتعالى عَنهُ، قَائِم يعلمهُمْ بِأَفْعَال صلَاته بِنَاء على أَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، كَانَ الإِمَام وَأَن أَبَا بكر كَانَ مَأْمُوما فِي تِلْكَ الصَّلَاة.
فَإِن قلت: كَيفَ وَجه ذَا النّسخ وَقد وَقع فِي ذَلِك خلاف، وَذَلِكَ أَن هَذَا الحَدِيث النَّاسِخ وَهُوَ حَدِيث عَائِشَة فِيهِ أَنه كَانَ إِمَامًا وَأَبُو بكر مَأْمُوما؟ وَقد ورد فِيهِ الْعَكْس كَمَا أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ عَن نعيم بن أبي هِنْد عَن أبي وَائِل عَن مَسْرُوق ( عَن عَائِشَة قَالَت؛ صلى رَسُول الله فِي مَرضه الَّذِي توفّي فِيهِ خلف أبي بكر قَاعِدا) .
.

     وَقَالَ  التِّرْمِذِيّ: حَدِيث حسن صَحِيح.
وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا عَن حميد عَن أنس قَالَ: ( آخر صَلَاة صلاهَا رَسُول الله مَعَ الْقَوْم، صلى فِي ثوب وَاحِد متوشحاً خلف أبي بكر رَضِي اتعالى عَنهُ) .
قلت: مثل هَذَا مَا يُعَارض مَا وَقع فِي الصَّحِيح، مَعَ أَن الْعلمَاء جمعُوا بَينهمَا، فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي ( الْمعرفَة) : وَلَا تعَارض بَين الْحَدِيثين، فَإِن الصَّلَاة الَّتِي كَانَ فِيهَا النَّبِي، إِمَامًا هِيَ صَلَاة الظّهْر يَوْم السبت أَو الْأَحَد وَالَّتِي كَانَ فِيهَا مَأْمُوما هِيَ صَلَاة الصُّبْح من يَوْم الْإِثْنَيْنِ، وَهِي آخر صَلَاة صلاهَا رَسُول ا، حَتَّى خرج من الدُّنْيَا.
قَالَ: هَذَا لَا يُخَالف مَا ثَبت عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس فِي صلَاتهم يَوْم الْإِثْنَيْنِ، وكشفه السّتْر ثمَّ إرخائه، فَإِن ذَلِك إِنَّمَا كَانَ فِي الرَّكْعَة الأولى، ثمَّ إِنَّه وجد فِي نَفسه خفَّة فَخرج فَأدْرك مَعَه الرَّكْعَة الثَّانِيَة.
.

     وَقَالَ  القَاضِي عِيَاض: نسخ إِمَامَة الْقَاعِد بقوله: ( لَا يؤمَّنَّ أحد بعدِي جَالِسا) .
وبفعل الْخُلَفَاء بعده، وَإنَّهُ لم يؤم أحد مِنْهُم قَاعِدا.
وَإِن كَانَ النّسخ لَا يُمكن بعد النَّبِي فمثابرتهم على ذَلِك تشهد بِصِحَّة نَهْيه عَن إِمَامَة الْقَاعِد بعده.
قلت: هَذَا الحَدِيث أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ فِي ( سنَنَيْهِمَا) عَن جَابر الْجعْفِيّ عَن الشّعبِيّ.
.

     وَقَالَ  الدارقطيني: لم يروه عَن الشّعبِيّ غير جَابر الْجعْفِيّ وَهُوَ مَتْرُوك، والْحَدِيث مُرْسل لَا تقوم بِهِ حجَّة.
.

     وَقَالَ  عبد الْحق فِي ( أَحْكَامه) : وَرَوَاهُ عَن الْجعْفِيّ مجَالد وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف.

الثَّانِي: أَنه كَانَ مَخْصُوصًا بِالنَّبِيِّ وَفِيه نظر، لِأَن الأَصْل عدم التَّخْصِيص حَتَّى يدل عَلَيْهِ دَلِيل كَمَا عرف فِي الْأُصُول.

الثَّالِث: يحمل قَوْله: ( فَإِذا صلى جَالِسا فصلوا جُلُوسًا) على أَنه إِذا كَانَ الإِمَام فِي حَالَة الْجُلُوس فاجلسوا وَلَا تخالفوه بِالْقيامِ، وَإِذا صلى قَائِما فصلوا قيَاما: يَعْنِي إِذا كَانَ فِي حَالَة الْقيام فَقومُوا وَلَا تخالفوه بالقعود، وَكَذَلِكَ فِي قَوْله: ( فَإِذا ركع فاركعوا، وَإِذا سجد فاسجدوا) .
وَلقَائِل أَن يَقُول: لَا يقوى الِاحْتِجَاج على أَحْمد بِحَدِيث عَائِشَة الْمَذْكُور أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، صلى جَالِسا وَالنَّاس خَلفه قيام، بل وَلَا يصلح لِأَنَّهُ يجوز صَلَاة الْقَائِم خلف من شرع فِي صلَاته قَائِما.
ثمَّ قعد لعذر، ويجعلون هَذَا مِنْهُ، سِيمَا وَقد ورد فِي بعض طرق الحَدِيث أَن النَّبِي أَخذ فِي الْقِرَاءَة من حَيْثُ انْتهى إِلَيْهِ أَبُو بكر رَضِي اتعالى عَنهُ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي ( سنَنه) وَأحمد فِي ( مُسْنده) .
فَإِن قلت: قَالَ ابْن الْقطَّان فِي كِتَابه ( الْوَهم وَالْإِيهَام) : وَهِي رِوَايَة مُرْسلَة، فَإِنَّهَا لَيست من رِوَايَة ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي وَإِنَّمَا رَوَاهَا ابْن عَبَّاس عَن أَبِيه الْعَبَّاس عَن النَّبِي، كَذَا رَوَاهُ الْبَزَّار فِي ( مُسْنده) بِسَنَد فِيهِ قيس بن الرّبيع وَهُوَ ضَعِيف، ثمَّ ذكر لَهُ مثالب فِي دينه.
قَالَ: وَكَانَ ابْن عَبَّاس كثيرا مَا يُرْسل.
قلت: رَوَاهُ ابْن ماجة من غير طَرِيق قيس، فَقَالَ: حدّثنا عَليّ بن مُحَمَّد، حدّثنا وَكِيع عَن إِسْرَائِيل عَن أبي إِسْحَاق عَن الأرقم بن شُرَحْبِيل عَن ابْن عَبَّاس: ( لما مرض رَسُول ا) فَذكره إِلَى أَن قَالَ: ( قَالَ ابْن عَبَّاس: وَأخذ رَسُول الله فِي الْقِرَاءَة من حَيْثُ كَانَ بلغ أَبُو بكر رَضِي اعنه) .
.

     وَقَالَ  الْخطابِيّ: وَذكر أَبُو دَاوُد هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة جَابر وَأبي هُرَيْرَة وَعَائِشَة، وَلم يذكر صَلَاة رَسُول الله آخر مَا صلاهَا بِالنَّاسِ وَهُوَ قَاعد وَالنَّاس خَلفه قيام، وَهَذَا آخر الْأَمريْنِ من فعله، وَمن عَادَة أبي دَاوُد فِيمَا أنشأه من أَبْوَاب هَذَا الْكتاب أَن يذكر الحَدِيث فِي بابُُه، وَيذكر الَّذِي يُعَارضهُ فِي بابُُ آخر على إثره، وَلم أَجِدهُ فِي شَيْء من النّسخ فلست أَدْرِي كَيفَ غفل عَن ذكر هَذِه الْقِصَّة وَهِي من أُمَّهَات السّنَن، وَإِلَيْهِ ذهب أَكثر الْفُقَهَاء.
قلت: إِمَّا تَركهَا سَهوا أَو غَفلَة أَو كَانَ رَأْيه فِي هَذَا الحكم مثل مَا ذهب إِلَيْهِ الإِمَام أَحْمد، فَلذَلِك لم يذكر مَا ينْقضه.
وَا تَعَالَى أعلم.

وَمِنْهَا: أَن فِي قَوْله: ( إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ) دَلِيلا على وجوب الْمُتَابَعَة للْإِمَام فِي الْأَفْعَال حَتَّى فِي الْموقف وَالنِّيَّة.
.

     وَقَالَ  الشَّافِعِي وَطَائِفَة: لَا يضر اخْتِلَاف النِّيَّة، وَجعل الحَدِيث مَخْصُوصًا بالأفعال الظَّاهِرَة.
.

     وَقَالَ  أَبُو حنيفَة وَمَالك: يضر اخْتِلَافهمَا، وَجعلا اخْتِلَاف النيات دَاخِلا تَحت الْحصْر فِي الحَدِيث.
.

     وَقَالَ  مَالك: لَا يضر الِاخْتِلَاف بالهيئة بالتقدم فِي الْموقف، وَجعل الحَدِيث عَاما فِيمَا عدا ذَلِك.

وَمِنْهَا: أَن أَبَا حنيفَة احْتج بقوله: ( فكبروا) على أَن الْمُقْتَدِي يكبر مُقَارنًا لتكبير الإِمَام لَا يتَقَدَّم الإِمَام وَلَا يتَأَخَّر عَنهُ، لِأَن: الْفَاء، للْحَال.
.

     وَقَالَ  أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد: الْأَفْضَل أَن يكبر بعد فرَاغ الإِمَام من التَّكْبِير، لِأَن الْفَاء للتعقيب وَإِن كبر مَعَ الإِمَام أَجزَأَهُ عِنْد مُحَمَّد رِوَايَة وَاحِدَة، وَقد أَسَاءَ.
وَكَذَلِكَ فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَن أبي يُوسُف، وَفِي رِوَايَة: لَا يصير شَارِعا، ثمَّ يَنْبَغِي أَن يكون اقترانهما فِي التَّكْبِير على قَوْله كاقتران حَرَكَة الْخَاتم والإصبع، والبعدية على قَوْلهمَا؛ أَن يُوصل ألف: ا، برَاء: أكبر،.

     وَقَالَ  شيخ الْإِسْلَام خُوَاهَر زَاده: قَول أبي حنيفَة أدق وأجود، وقولهما أرْفق وأحوط، وَقَول الشَّافِعِي كقولهما.
.

     وَقَالَ  الْمَاوَرْدِيّ، فِي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام قبل فرَاغ الإِمَام مِنْهَا: لم تَنْعَقِد صلَاته وَلَو ركع بعد شُرُوع الإِمَام فِي الرُّكُوع، فَإِن قارنه أَو سابقه فقد أَسَاءَ وَلَا تبطل صلَاته، فَإِن سلم قبل إِمَامه بطلت صلَاته إلاَّ أَن يَنْوِي الْمُفَارقَة فَفِيهِ خلاف مَشْهُور.

وَمِنْهَا: أَن الْفَاء فِي قَوْله: ( فاركعوا) وَفِي قَوْله: ( فاسجدوا) تدل على التعقيب وتدل على أَن الْمُقْتَدِي لَا يجوز لَهُ أَن يسْبق الإِمَام بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود حَتَّى إِذا سبقه فيهمَا وَلم يلْحقهُ الإِمَام فَسدتْ صلَاته.

وَمِنْهَا: أَن فِيهِ اسْتِحْبابُُ الْعِبَادَة عِنْد حُصُول الخدشة وَنَحْوهَا.

وَمِنْهَا: أَن فِيهِ جَوَاز الصَّلَاة جَالِسا عِنْد الْعَجز.
وَا أعلم.