بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3858 وَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ : مَتَى تُوتِرُ ؟ قَالَ : مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَقَالَ لِعُمَرَ : مَتَى تُوتِرُ ؟ قَالَ : مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ : أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ وَقَالَ لِعُمَرَ : أَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ ثُمَّ نَظَرْنَا فِيمَا رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3859 فَوَجَدْنَا فَهْدَ بْنَ سُلَيْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ : أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا مُوسَى عَنِ الْوِتْرِ ، فَقَالَ : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَلَا وِتْرَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَغْرَقَ النَّزْعَ ، وَأَفْرَطَ فِي الْفُتْيَا ، الْوِتْرُ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَأَمَّا قَوْلُ أَبِي مُوسَى : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَلَا وِتْرَ فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى أَذَانٍ كَانُوا يُؤَذِّنُونَهُ فِي اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَذَانٍ كَانُوا يُؤَذِّنُونَهُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَأَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ : الْوِتْرُ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَفِي ذَلِكَ إِثْبَاتُهُ الْوِتْرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَنَفْيُهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالْوِتْرِ الْوِتْرَ الَّذِي لَهُ فَضْلُ الْوِتْرِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْوِتْرِ الَّذِي لَا يُصَلَّى إِلَّا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَلَا يُصَلَّى بَعْدَهُ .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3860 وَوَجَدْنَا هَارُونَ بْنَ كَامِلٍ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكُ ، أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : الْوِتْرُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ وَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا ، فَذَكَرَ أَحَدَ الرَّجُلَيْنِ إِمَّا أَبَا غَسَّانَ ، وَإِمَّا أَحْمَدَ بْنَ يُونُسَ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : أَنَا أَشُكُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ وَوَجَدْنَا هَارُونَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3861 وَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَظَرْنَا عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ ، وَكَانَ إِمَامَهُمْ ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أُوتِرُ ، ثُمَّ قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ : هَلْ بَعْدَ الْأَذَانِ وِتْرٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَبَعْدَ الْإِقَامَةِ فَفِي هَذَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَ الْوِتْرَ كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ جَائِزٌ بَعْدَ الْإِقَامَةِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُطْلَقٌ فِي الزَّمَانِ كُلِّهِ . ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمُ الْفُتْيَا فِي الْأَمْصَارِ ، فَوَجَدْنَاهُمْ عَلَى قَوْلَيْنِ : مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : إِنَّهُ يَقْضِيهِ فِي سَائِرِ الدَّهْرِ كَمَا يَقْضِي مَا سِوَاهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَةِ ، وَمِنَ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَقَائِلِينَ مِنْهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّهُ يُصَلِّيهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَلَا يُصَلِّيهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَمِنَ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ، وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ هَذَا الِاخْتِلَافَ نَظَرْنَا فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ، فَوَجَدْنَا الصَّلَوَاتِ الَّتِي تُقْضَى إِذَا فَاتَتْ عَلَى ضَرْبَيْنِ : فَضَرْبٌ مِنْهَا الدَّهْرُ لَهُ وَقْتٌ ، وَهُوَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ تُصَلَّى فِي أَوْقَاتِهَا ، وَتُقْضَى بَعْدَ أَوْقَاتِهَا فِي سَائِرِ الدَّهْرِ غَيْرِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا يُصَلَّى أَمْثَالُهَا فِيهِ ، وَضَرْبٌ مِنْهَا صَلَاةُ الْجُمُعَةِ تُصَلَّى فِي وَقْتٍ خَاصٍّ مِنْ يَوْمِهَا ، وَمَنْ فَاتَتْهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ يَوْمِهَا لَمْ يُصَلِّهَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهَا وَلَا فِيمَا بَعْدَهُ مِنَ الزَّمَانِ ، وَكَانَ الْوِتْرُ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : أَنْ يَكُونَ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يُقْضَى فِي سَائِرِ الدَّهْرِ كَمَا تُقْضَى ، أَوْ يَكُونُ كَالْجُمُعَةِ لَا تُصَلَّى إِلَّا فِي الْوَقْتِ الَّذِي جُعِلَ وَقْتًا لَهَا لَا تُصَلَّى فِيمَا بَعْدَهُ مِنْ قَرِيبِ الزَّمَانِ وَلَا مِنْ بَعِيدِهِ ، وَلِمَا وَجَدْنَاهُ يُصَلَّى بَعْدَ خُرُوجِ اللَّيْلِ الَّذِي جُعِلَ وَقْتًا لَهُ فِيمَا قَرُبَ مِنْهُ ، عَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ فِي حُكْمِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُقْضَى فِيهِ ، وَأَنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ لَهُ وَقْتٌ ، فَإِنَّهُ يُصَلَّى فِي بَعِيدِهِ ، كَمَا يُصَلَّى فِي قَرِيبِهِ ، وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،