هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5148 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبَّاسٍ الجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : تَضَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، سَبْعًا ، فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلاَثًا : يُصَلِّي هَذَا ، ثُمَّ يُوقِظُ هَذَا ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابهِ تَمْرًا ، فَأَصَابَنِي سَبْعُ تَمَرَاتٍ ، إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5148 حدثنا مسدد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عباس الجريري ، عن أبي عثمان ، قال : تضيفت أبا هريرة ، سبعا ، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا : يصلي هذا ، ثم يوقظ هذا ، وسمعته يقول : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا ، فأصابني سبع تمرات ، إحداهن حشفة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu `Uthman:

I was a guest of Abu Huraira for seven days. Abu Huraira, his wife and his slave used to get up and remain awake for one-third of the night by turns. Each would offer the night prayer and then awaken the other. I heard Abu Huraira saying, Allah's Messenger (ﷺ) distributed dates among his companions and my share was seven dates, one of which was a Hashafa (a date which dried on the tree before it was fully ripe).

":"ہم سے مسدد نے بیان کیا ، کہا ہم سے حماد بن یزید نے بیان کیا ، ان سے عباس جریری نے اور ان سے ابوعثمان نے بیان کیا کہمیں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے یہاں سات دن تک مہمان رہا ، وہ اور ان کی بیوی اور ان کے خادم نے رات میں ( جاگنے کی ) باری مقرر کر رکھی تھی ۔ رات کے ایک تہائی حصہ میں ایک صاحب نماز پڑھتے رہے پھر وہ دوسرے کوجگا دیتے اور میں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں ایک مرتبہ کھجور تقسیم کی اور مجھے بھی سات کھجوریں دیں ، ایک ان میں خراب تھی ۔

شرح الحديث من عمدة القاري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابٌُ} )

أَي: هَذَا بابُُ كَذَا وَقع عِنْد جَمِيع الروَاة مُجَردا.
وَكَانَت عَادَته أَن يذكر مثل هَذَا كالفصل لما قبله وَيكون الْمَذْكُور بعده مُلْحقًا بِهِ لمناسبة بَينهمَا وَلَا مُنَاسبَة أصلا بَين الحَدِيث الْمَذْكُور بعده وَبَين الحَدِيث قبله، وَلِهَذَا اعْترض الْإِسْمَاعِيلِيّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ للرطب والقثاء ذكر، وَلم يذكر لفظ: بابُُ.



[ قــ :5148 ... غــ :5441 ]
- حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاس الجُرَيْرِيِّ عَنْ أبِي عُثْمَانَ.
قَالَ: تَضَيَّفْتُ أبَا هُرَيْرَةَ سَبْعا، فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أثْلاثا يُصَلِّي هاذا ثُمَّ يُوقِظُ هاذا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَسَمَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بَيْنَ أصْحَابِهِ تَمْرا فأصَابَنِي سَبْعُ تَمَرَاتٍ إحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ.


الظَّاهِر أَنه أَرَادَ أَن يضع تَرْجَمَة للتمر ثمَّ أهمله إِمَّا نِسْيَانا وَإِمَّا لم يُدْرِكهُ، وَيُمكن أَن يكون سقط من النَّاسِخ بعد الْعَمَل.

وعباس بتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة وبالسين الْمُهْملَة، والحريري: بِضَم الْجِيم وَفتح الرَّاء الأولى وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف نِسْبَة إِلَى جرير بن عباد أخي الْحَارِث بن عبَادَة بن ضبيعة بن قيس بن بكر بن وَائِل، وَعباد بِضَم الْعين وَتَخْفِيف الْبَاء الْمُوَحدَة، وَأَبُو عُثْمَان عبد الرَّحْمَن بن مل النَّهْدِيّ.

والْحَدِيث مضى عَن قريب فِي: بابُُ مَا كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَصْحَابه يَأْكُلُون، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن أبي النُّعْمَان عَن حَمَّاد وَلم يذكر هُنَاكَ.

قَوْله: ( تضيفت) ، إِلَى قَوْله: ( وسمعته يَقُول) وَمر الْكَلَام فِيهِ.
قَوْله: ( تضيفت) بضاد مُعْجمَة وَفَاء أَي: نزلت بِهِ ضيفا.
قَوْله: ( سبعا) ، أَي: سبع لَيَال،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: أَي أسبوعا، وَفِيه تَأمل.
قَوْله: ( وَامْرَأَته) ، اسْمهَا بسرة، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة بنت غَزوَان الصحابية.
.

     وَقَالَ  الذَّهَبِيّ: بسرة بنت غَزوَان الَّتِي كَانَ أَبُو هُرَيْرَة أجيرها ثمَّ تزَوجهَا وَلم أر أحدا ذكرهَا.
قَوْله: ( يعتقبون) أَي: يتناوبون قيام اللَّيْل.
قَوْله: ( أَثلَاثًا) أَي: كل وَاحِد مِنْهُم يقوم بِثلث اللَّيْل وَمن كَانَ يفرغ من ثلثه يوقظ الآخر.
قَوْله: ( وسمعته يَقُول) ، الْقَائِل أَبُو عُثْمَان النَّهْدِيّ، والمسموع أَبُو هُرَيْرَة قَوْله: ( إِحْدَاهُنَّ حَشَفَة) هِيَ الْفَاسِد الْيَابِس من التَّمْر، وَقيل: الضَّعِيف الَّذِي لَا نوى لَهُ.

حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أبِي عُثْمَانَ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ الله عَنهُ، قَسَّمَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بَيْنَنَا تَمْرا فأصابَنِي مِنْهُ خَمْسٌ أرْبَعُ ثَمَرَاتٍ وَحَشَفَةٌ، ثُمَّ رَأيْتُ الحَشَفَةَ هِيَ أشَدَّهُنَّ لِضِرْسِي.


هَذَا طَرِيق آخر فِي الحَدِيث الْمَذْكُور أخرجه عَن مُحَمَّد بن الصَّباح بتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة الْبَغْدَادِيّ عَن إِسْمَاعِيل بن زَكَرِيَّا الخلقاني الْكُوفِي عَن عَاصِم الْأَحول عَن أبي عُثْمَان عبد الرَّحْمَن بن أبي هُرَيْرَة.

قَوْله: ( خمس) ، أَي: خمس تمرات.
قَوْله: ( أَربع تمرات وحشفة) ، عطف بَيَان وَيجوز أَن يكون ارتفاعه على أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف تَقْدِيره: هِيَ أَربع تمرات وحشفة،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: ويروى أَربع تَمْرَة بِالْإِفْرَادِ، وَالْقِيَاس: تمرات، ثمَّ قَالَ: إِن كَانَت الرِّوَايَة بِرَفْع تَمْرَة فَمَعْنَاه كل وَاحِدَة من الْأَرْبَع تَمْرَة، وَأما بِالْجَرِّ فَهُوَ شَاذ على خلاف الْقيَاس نَحْو: ثَلَاثمِائَة وَأَرْبَعمِائَة.
فَإِن قلت: فِي الرِّوَايَة الأولى سبع تمرات وَهنا خمس؟ قلت: قَالَ ابْن التِّين: إِمَّا أَن تكون إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وهما أَو يكون ذَلِك وَقع مرَّتَيْنِ،.

     وَقَالَ  بَعضهم: الثَّانِي بعيد لِاتِّحَاد الْمخْرج ثمَّ قَالَ: وَأجَاب الْكرْمَانِي: بِأَن لَا مُنَافَاة إِذْ التَّخْصِيص بِالْعدَدِ لَا يُنَافِي الزَّائِد، وَفِيه نظر، وإلاَّ لما كَانَ لذكره فَائِدَة وَالْأولَى أَن يُقَال: إِن الْقِسْمَة أَولا اتّفقت خمْسا خمْسا ثمَّ فضلت فقسمت ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ.
فَذكر أحد الراويين مبدأ الْأَمر وَالْآخر منتهاه انْتهى.
قلت: دَعْوَى هَذَا الْقَائِل: إِن الْقِسْمَة وَقعت مرَّتَيْنِ مرّة خَمْسَة خَمْسَة وَمرَّة ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ يحْتَاج إِلَى دَلِيل، وَهَذَا إِن صَحَّ يُقَوي كَلَام ابْن التِّين، أَو يكون ذَلِك مرَّتَيْنِ فَيكون قَوْله الثَّانِي بَعيدا وَبَعْدَمَا يكون يُقَال أَيْضا من هُوَ المُرَاد من أحد الراويين فَإِن كَانَ هُوَ أَبَا هُرَيْرَة فَهُوَ عين الْغَلَط على مَا لَا يخفى، وَإِن كَانَ أَبَا عُثْمَان الرَّاوِي عَنهُ أَو غَيره مِمَّن دونه فَهُوَ عين التَّعَدُّد، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ من طَرِيق شُعْبَة عَن عَبَّاس الْجريرِي بِلَفْظ: أَصَابَهُم جوع فَأَعْطَاهُمْ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَمْرَة تَمْرَة، وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ: قسم سبع تمرات بَين سَبْعَة أَنا فيهم، وَفِي رِوَايَة ابْن مَاجَه وَأحمد من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ: أَصَابَهُم جوع وهم سَبْعَة فَأَعْطَانِي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سبع تمرات لكل إِنْسَان تَمْرَة، وَهَذِه الرِّوَايَات متفقة فِي الْمَعْنى لِأَنَّهُ لم تكن الْقِسْمَة إلاَّ تَمْرَة تَمْرَة، وَهَذِه تخَالف رِوَايَة البُخَارِيّ ظَاهرا، وَلَكِن لَا تخالفها فِي الْحَقِيقَة لتَعَدد الْقِصَّة، وَلَا يُنكر هَذَا إِلَّا معاند، ورد هَذَا الْقَائِل: كَلَام الْكرْمَانِي أَيْضا سَاقِط لِأَن مَا قَالَه أصل عِنْد أهل الْأُصُول.



[ قــ :5148 ... غــ :5441 ]
- حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاس الجُرَيْرِيِّ عَنْ أبِي عُثْمَانَ.
قَالَ: تَضَيَّفْتُ أبَا هُرَيْرَةَ سَبْعا، فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أثْلاثا يُصَلِّي هاذا ثُمَّ يُوقِظُ هاذا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَسَمَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بَيْنَ أصْحَابِهِ تَمْرا فأصَابَنِي سَبْعُ تَمَرَاتٍ إحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ.


الظَّاهِر أَنه أَرَادَ أَن يضع تَرْجَمَة للتمر ثمَّ أهمله إِمَّا نِسْيَانا وَإِمَّا لم يُدْرِكهُ، وَيُمكن أَن يكون سقط من النَّاسِخ بعد الْعَمَل.

وعباس بتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة وبالسين الْمُهْملَة، والحريري: بِضَم الْجِيم وَفتح الرَّاء الأولى وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف نِسْبَة إِلَى جرير بن عباد أخي الْحَارِث بن عبَادَة بن ضبيعة بن قيس بن بكر بن وَائِل، وَعباد بِضَم الْعين وَتَخْفِيف الْبَاء الْمُوَحدَة، وَأَبُو عُثْمَان عبد الرَّحْمَن بن مل النَّهْدِيّ.

والْحَدِيث مضى عَن قريب فِي: بابُُ مَا كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَصْحَابه يَأْكُلُون، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن أبي النُّعْمَان عَن حَمَّاد وَلم يذكر هُنَاكَ.

قَوْله: ( تضيفت) ، إِلَى قَوْله: ( وسمعته يَقُول) وَمر الْكَلَام فِيهِ.
قَوْله: ( تضيفت) بضاد مُعْجمَة وَفَاء أَي: نزلت بِهِ ضيفا.
قَوْله: ( سبعا) ، أَي: سبع لَيَال،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: أَي أسبوعا، وَفِيه تَأمل.
قَوْله: ( وَامْرَأَته) ، اسْمهَا بسرة، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة بنت غَزوَان الصحابية.
.

     وَقَالَ  الذَّهَبِيّ: بسرة بنت غَزوَان الَّتِي كَانَ أَبُو هُرَيْرَة أجيرها ثمَّ تزَوجهَا وَلم أر أحدا ذكرهَا.
قَوْله: ( يعتقبون) أَي: يتناوبون قيام اللَّيْل.
قَوْله: ( أَثلَاثًا) أَي: كل وَاحِد مِنْهُم يقوم بِثلث اللَّيْل وَمن كَانَ يفرغ من ثلثه يوقظ الآخر.
قَوْله: ( وسمعته يَقُول) ، الْقَائِل أَبُو عُثْمَان النَّهْدِيّ، والمسموع أَبُو هُرَيْرَة قَوْله: ( إِحْدَاهُنَّ حَشَفَة) هِيَ الْفَاسِد الْيَابِس من التَّمْر، وَقيل: الضَّعِيف الَّذِي لَا نوى لَهُ.

حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أبِي عُثْمَانَ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ الله عَنهُ، قَسَّمَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بَيْنَنَا تَمْرا فأصابَنِي مِنْهُ خَمْسٌ أرْبَعُ ثَمَرَاتٍ وَحَشَفَةٌ، ثُمَّ رَأيْتُ الحَشَفَةَ هِيَ أشَدَّهُنَّ لِضِرْسِي.


هَذَا طَرِيق آخر فِي الحَدِيث الْمَذْكُور أخرجه عَن مُحَمَّد بن الصَّباح بتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة الْبَغْدَادِيّ عَن إِسْمَاعِيل بن زَكَرِيَّا الخلقاني الْكُوفِي عَن عَاصِم الْأَحول عَن أبي عُثْمَان عبد الرَّحْمَن بن أبي هُرَيْرَة.

قَوْله: ( خمس) ، أَي: خمس تمرات.
قَوْله: ( أَربع تمرات وحشفة) ، عطف بَيَان وَيجوز أَن يكون ارتفاعه على أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف تَقْدِيره: هِيَ أَربع تمرات وحشفة،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: ويروى أَربع تَمْرَة بِالْإِفْرَادِ، وَالْقِيَاس: تمرات، ثمَّ قَالَ: إِن كَانَت الرِّوَايَة بِرَفْع تَمْرَة فَمَعْنَاه كل وَاحِدَة من الْأَرْبَع تَمْرَة، وَأما بِالْجَرِّ فَهُوَ شَاذ على خلاف الْقيَاس نَحْو: ثَلَاثمِائَة وَأَرْبَعمِائَة.
فَإِن قلت: فِي الرِّوَايَة الأولى سبع تمرات وَهنا خمس؟ قلت: قَالَ ابْن التِّين: إِمَّا أَن تكون إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وهما أَو يكون ذَلِك وَقع مرَّتَيْنِ،.

     وَقَالَ  بَعضهم: الثَّانِي بعيد لِاتِّحَاد الْمخْرج ثمَّ قَالَ: وَأجَاب الْكرْمَانِي: بِأَن لَا مُنَافَاة إِذْ التَّخْصِيص بِالْعدَدِ لَا يُنَافِي الزَّائِد، وَفِيه نظر، وإلاَّ لما كَانَ لذكره فَائِدَة وَالْأولَى أَن يُقَال: إِن الْقِسْمَة أَولا اتّفقت خمْسا خمْسا ثمَّ فضلت فقسمت ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ.
فَذكر أحد الراويين مبدأ الْأَمر وَالْآخر منتهاه انْتهى.
قلت: دَعْوَى هَذَا الْقَائِل: إِن الْقِسْمَة وَقعت مرَّتَيْنِ مرّة خَمْسَة خَمْسَة وَمرَّة ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ يحْتَاج إِلَى دَلِيل، وَهَذَا إِن صَحَّ يُقَوي كَلَام ابْن التِّين، أَو يكون ذَلِك مرَّتَيْنِ فَيكون قَوْله الثَّانِي بَعيدا وَبَعْدَمَا يكون يُقَال أَيْضا من هُوَ المُرَاد من أحد الراويين فَإِن كَانَ هُوَ أَبَا هُرَيْرَة فَهُوَ عين الْغَلَط على مَا لَا يخفى، وَإِن كَانَ أَبَا عُثْمَان الرَّاوِي عَنهُ أَو غَيره مِمَّن دونه فَهُوَ عين التَّعَدُّد، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ من طَرِيق شُعْبَة عَن عَبَّاس الْجريرِي بِلَفْظ: أَصَابَهُم جوع فَأَعْطَاهُمْ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَمْرَة تَمْرَة، وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ: قسم سبع تمرات بَين سَبْعَة أَنا فيهم، وَفِي رِوَايَة ابْن مَاجَه وَأحمد من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ: أَصَابَهُم جوع وهم سَبْعَة فَأَعْطَانِي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سبع تمرات لكل إِنْسَان تَمْرَة، وَهَذِه الرِّوَايَات متفقة فِي الْمَعْنى لِأَنَّهُ لم تكن الْقِسْمَة إلاَّ تَمْرَة تَمْرَة، وَهَذِه تخَالف رِوَايَة البُخَارِيّ ظَاهرا، وَلَكِن لَا تخالفها فِي الْحَقِيقَة لتَعَدد الْقِصَّة، وَلَا يُنكر هَذَا إِلَّا معاند، ورد هَذَا الْقَائِل: كَلَام الْكرْمَانِي أَيْضا سَاقِط لِأَن مَا قَالَه أصل عِنْد أهل الْأُصُول.
<