بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
4041 وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ , حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَمَنُ الْكَلْبِ مِنَ السُّحْتِ |
4042 حَدَّثَنَا فَهْدٌ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ فَكَانَتْ هَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي رُوِّينَاهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ تَنْهَى عَنْ أَثْمَانِ الْكِلَابِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فَمِنْهَا مَا يَنْهَى عَنْهَا بِلَا سَبَبٍ مَذْكُورٍ فِيهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ مُحْتَمَلًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ، لِأَنَّهَا حَرَامٌ كَالْأَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَةِ بِالشَّرِيعَةِ ، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ذَلِكَ ، لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّنَاءَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا ، كَمَا نَهَى عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّنَاءَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا كَمَا سِوَاهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي حَرَّمَتْهَا الشَّرِيعَةُ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ نَهْيُهُ عَنْهُ |
4043 كَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ , حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ , حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ , حَدَّثَنَا طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِعٍ ، أَوْ رَافِعَ بْنَ رِفَاعَةَ الشَّكُّ مِنْهُمْ جَاءَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ , فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُطْعِمَهُ نَاضِحَنَا |
4044 وَكَمَا حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ , حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ : أَنَّ مُحَيِّصَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، فَنَهَاهُ أَنْ يَأْكُلَ كَسْبَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُهُ حَتَّى قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ وَكَمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ , حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ الْحَارِثِيِّ , عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ , أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ : أَنَّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فَلَمْ يَكُنْ نَهْيُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ لِأَنَّهُ حَرَامٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَبَاحَ سَائِلَهُ أَنْ يَعْلِفَهُ نَاضِحَهُ وَرَقِيقَهُ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا ، لَمَا أَبَاحَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا كَانَ مَعْقُولًا أَنَّ نَهْيَهُ إِيَّاهُ عَنْهُ كَانَ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّنَاءَةِ ، لَا لِمَا سِوَى ذَلِكَ ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدَنِّئُوا أَنْفُسَهُمْ وَمِنْهَا مَا ذُكِرَ فِيهِ أَنَّ مَعَ نَهْيِهِ عَنْهُ جَعَلَهُ سُحْتًا ، فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِمِثْلِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ ، إِذَا كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ أَنَّهُ سُحْتٌ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حَرَامٌ ، وَلَكِنْ لِأَنَّهُ دَنِيءٌ فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ |
4045 مَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ جَمِيعًا قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ , حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ , عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنَ السُّحْتِ كَسْبُ الْحَجَّامِ فَلَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حَرَامٌ ، وَلَكِنْ لِأَنَّهُ دَنِيءٌ وَمِنْهَا مَا قَدْ ذُكِرَ فِيهِ مَعَ نَهْيِهِ عَنْهُ : أَنَّهُ خَبِيثٌ ، فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِمِثْلِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ أَيْضًا ، إِذْ كَانَ رُوِيَ عَنْهُ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ : أَنَّهُ خَبِيثٌ |
4046 كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ , حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حَرَامٌ ، وَلَكِنْ لِأَنَّهُ دَنِيءٌ ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ أَنْ يُدَنِّئُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي تُدَنِّئُهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا عَلَيْهِمْ فِي شَرِيعَتِهِ ، كَحُرْمَةِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي حَرَّمَهَا الشَّرْعُ ، فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ نَهَاهُمْ عَنْ أَثْمَانِ الْكِلَابِ لِمِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى ، ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى إِحْلَالِ أَثْمَانِ الْكِلَابِ الَّتِي يُنْتَفَعُ بِهَا |
4047 فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ , حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْكَلْبَ الْمَنْهِيَّ عَنْ ثَمَنِهِ هُوَ خِلَافُ كَلْبِ الصَّيْدِ ، وَهُوَ الْكَلْبُ الَّذِي لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ ، وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَهْيِهِ ، عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ مِثْلَ الَّذِي فِيهِ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَلَمْ نَعْلَمِ اخْتِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَلَكِنَّهُ دَنِيءٌ ، وَكَانَ مِثْلُهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الْمَقْرُونِ مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ أَرَادَ بِهِ جَمِيعَ الْكِلَابِ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَمَرَ فِيهِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَأَنْ لَا يُتْرَكَ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ أَمَرَ بِذَلِكَ ، وَنَهَى أَنْ يُتْرَكَ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ |
4048 مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ , أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَافِعًا صَوْتَهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ |
4049 وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ , أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ |
4050 وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ كُلِّهَا ، فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ |