فِي الْإِشْهَادِ عَلَى الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ
19963 حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ } ، فَقَالَ : أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ : { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا } إِنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ نَسَخَ مَا كَانَ قَبْلَهُ |
19964 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ حَتْمٌ عَلَيْهِ أَنْ يُشْهِدَ ، لَا بُدَّ مِنْهُ ؟ قَالَ : أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ : { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا } |
19965 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، فِي قَوْلِهِ : { وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ } قَالَ : نَسَخَتْهَا { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا } |
19966 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ وَأَتَى السُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَيْفٌ ، فَقَالَ : مَنْ يَبِيعُنِي عِنَبًا طَيِّبًا بِدِرْهَمٍ خَبِيثٍ ، فَاشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدْ |
19967 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ قَرَأَ : { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا } قَالَ : نَسَخَتْ هَذِهِ الشُّهُودَ |
19968 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْبُيُوعُ ثَلَاثَةٌ : بَيْعُ شُهُودٍ وَكِتَابٍ ، وَبَيْعٌ بِرِهَانٍ مَقْبُوضَةٍ ، وَبَيْعٌ بِالْأَمَانَةِ ، وَقَرَأَ آيَةَ الدَّيْنِ |
19969 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ : رَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ ، وَقَالَ اللَّهُ : { وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ } ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُفَارِقْهَا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَرَجُلٌ اشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدْ |
19970 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ : رَجُلٌ يَدْعُو عَلَى امْرَأَتِهِ ، وَعَلَى مَمْلُوكِهِ ، وَرَجُلٌ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي ، وَلَا يُشْهِدُ |
19971 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُشْهِدُ إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى |