بَابُ تَفْسِيرِ الْكَنْزِ الَّذِي وَرَدَ الْوَعِيدُ فِيهِ
6819 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قال حدثنا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجِسْتَانِيُّ بِبَغْدَادَ , حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ ، قال حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ ، أنبأ أَبِي ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَهُوَ أَخُو زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ نَمْشِي فَلَحِقَنَا أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : سَأَلْتُ عَنْكَ فَدُلِلْتُ عَلَيْكَ فَأَخْبِرْنِي أَتَرِثُ الْعَمَّةُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا أَدْرِي فَقَالَ : أَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَلَا تَدْرِي وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : أَنْتَ لَا تَدْرِي وَلَا نَدْرِي قَالَ : نَعَمْ ، اذْهَبْ إِلَى الْعُلَمَاءِ بِالْمَدِينَةِ فَسَلْهُمْ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَبَّلَ ابْنُ عُمَرَ يَدَيْهِ قَالَ : نِعِمَّا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُسْأَلُ عَمَّا لَا يَدْرِي فَقَالَ لَا أَدْرِي ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ كَنَزَهُمَا وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُمَا فَوَيْلٌ لَهُ إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرَةً لِلْأَمْوَالِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ : مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مُخْتَصَرًا فَقَالَ : وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ وَأَعَادَهُ فِي التَّفْسِيرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ شَبِيبٍ |
6820 أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، بِبَغْدَادَ أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، قال حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، قال حدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُلُّ مَالٍ أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَكُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ نَافِعٍ وَجَمَاعَةٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ رَوَاهُ سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، قال حدثنا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ حدثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّسَوِيُّ حدثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قال حدثنا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قال حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ مَرْفُوعًا |
6821 أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا : حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنبأ الرَّبِيعُ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ ، فَقَالَ : هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ |
6822 وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْعَدْلُ أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عَامِرٍ ، قال حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ ، قال حدثنا هَارُونُ بْنُ زِيَادٍ الْمِصِّيصِيُّ ، قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا تَحْتَ الْأَرْضِ وَكُلُّ مَا لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا لَيْسَ هَذَا بِمَحْفُوظٍ وَإِنَّمَا الْمَشْهُورُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا |
6823 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , حدثنا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ , حدثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ ، قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ ، قال حدثنا عَطَاءٌ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : أَكَنْزٌ هُوَ ؟ فَقَالَ : إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ |
6824 أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ ، بِبَغْدَادَ أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، قال حدثنا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ ، قال حدثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ ، قال حدثنا أَبِي ، قال حدثنا غَيْلَانُ يَعْنِي ابْنَ جَامِعٍ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَّا يَدَعُ لِوَلَدِهِ مَالًا يَبْقَى بَعْدَهُ , فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ , قَالُوا : فَانْطَلَقَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهَ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قال حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ ، بِالْكُوفَةِ أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ ، قال حدثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِ إِسْنَادِهِ . وَقَصَّرَ بِهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ يَحْيَى فَلَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِهِ عُثْمَانَ أَبَا الْيَقْظَانِ |