جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1813 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حدثنا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، وَتَقَدَّمَ رَجُلٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ وَقَعُوا فِي فِتْنَةٍ ، فَأُصَلِّي مَعَهُمْ ؟ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، إِنَّ الصَّلَاةَ مِنْ أَحْسَنِ مَا عَمِلَ النَّاسُ ، فَإِذَا أَحْسَنُوا فَأَحْسِنْ ، وَإِنْ أَسَاءُوا ، فَلَا تُسِئْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1814 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، مَوْلَى أَزْهَرَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّ ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1815 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : اعْتَزَلَ بِمِنًى فِي قِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالْحَجَّاجُ بِمِنًى فَصَلَّى مَعَ الْحَجَّاجِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1816 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَلٍّ ، قَالَ : حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الصَّلَاةُ حَسَنَةٌ لَا أُبَالِي مَنْ شَارَكَنِي فِيهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1817 حَدَّثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ ، قَالَ : حدثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَدِيٍّ ، قَالَ : حدثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حدثنا أَبُو الْمُثَنَّى ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالْحَجَّاجُ يُحَاصِرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَإِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ أَذَانَ مُؤَذِّنِ الْحَجَّاجِ ، انْطَلَقَ فَصَلَّى مَعَ الْحَجَّاجِ ، فَقِيلَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ : تُصَلِّي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالْحَجَّاجِ ؟ فَقَالَ : إِذَا دَعَوْنَا إِلَى اللَّهِ أَجَبْنَاهُمْ ، وَإِذَا دَعَوْنَا إِلَى الشَّيْطَانِ تَرَكْنَاهُمْ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَتَاهُ ، وَمَا تَعْنِي الشَّيْطَانَ ؟ قَالَ : الْقِتَالُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي مَكَانَيْنِ مِنَ الْمِصْرِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْجُمُعَةِ تُصَلَّى فِي مَكَانَيْنِ مِنَ الْمِصْرِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْإِمَامُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1818 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : حدثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْإِمَامُ وَسُئِلَ مَالِكٍ ، عَنْ إِمَامِ بَلَدٍ نَزَلَ فِيهَا فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ ، فَصَلَّى بِمَكَانِهِ الْجُمُعَةَ ، وَاسْتَخْلَفَ خَلِيفَةً عَلَى الْعَصَبَةِ ، فَصَلَّى بِهِمْ ، فَتَكُونُ جُمْعَتَانِ فِي مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى الْجُمُعَةَ إِلَّا لِأَهْلِ الْعَصَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْجُمُعَةَ فِي مَوْضِعِهَا . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : مَنْ جَمَعَ أَوَّلًا بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَهِيَ الْجُمُعَةُ ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : الِاحْتِيَاطُ أَنْ يَجْمَعَ مَعَ مَنْ جَمَعَ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّهُ إِنْ جَمَعَ مَعَ الثَّانِي لَمْ يُجْزِهِ فِي قَوْلِ مَنْ لَا يَرَى فِي الْمِصْرِ إِلَّا جُمُعَةً . وَحُكِيَ عَنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُجَمَّعُ فِي مَكَانَيْنِ فِي مِصْرٍ ، وَحُكِيَ عَنْ يَعْقُوبَ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ بَغْدَادَ ، وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَمْصَارِ بِالنَّهَرِ الَّذِي يَشُقُّهَا ، فَأَجَازَ أَنْ يُجَمَّعَ بِبَغْدَادَ فِي الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا ، وَأَبَى أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْمُدُنِ . وَأَنْكَرَ غَيْرُهُ مَا قَالَ ، وَقَالَ : بَغْدَادَ مِصْرٌ وَاحِدٌ ، وَقَالَ : أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَإِنْ خَرَجَ مِنْ إِحْدَى الْجَانِبَيْنِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ ، حَتَّى يُفَارِقَ بُيُوتَ بَغْدَادَ ؟ ، وَلَوْ حَلَفَ وَهُوَ فِي إِحْدَى الْجَانِبَيْنِ أَنْ لَا يَبِيتَ بِبَغْدَادَ حَنِثَ إِنْ بَاتَ فِي أَيِ الْجَانِبَيْنِ بَاتَ مِنْهَا ؟ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُصَلَّى إِلَّا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمِصْرِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْجُمُعَةَ لَمْ تَكُنْ تُصَلَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ، إِلَّا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُعَطَّلُ سَائِرُ الْمَسَاجِدِ ، وَفِي تَعْطِيلِ النَّاسِ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، وَاجِتِمَاعِهِمْ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ خِلَافُ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، وَأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُصَلَّى إِلَّا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ . وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ قَوْلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ ، أَرَأَيْتَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَسَعُهُمُ الْمَسْجِدُ الْأَكْبَرُ ، كَيْفَ يَصْنَعُونَ ؟ ، قَالَ : لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يَجْتَمِعُونَ فِيهِ ، قُلْتُ : الْحَقُّ عَلَيْهِمُ التَّجْمِيعُ فِي مَسَاجِدِهِمْ ، ثُمَّ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُمْ مِنَ التَّجْمِيعِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ إِذَا لَمْ يُسْعْهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُ الشَّافِعِيِّ حَسَنٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي إِمَامٍ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، فَلَمْ يُكْمِلْهَا حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ ، فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : يَجْعَلُهَا ظُهْرًا ، وَلَا يُجْزِيهِ أَنْ يُتِمَّهَا جُمُعَةً ، وَقَالَ النُّعْمَانُ : لَوْ قَعَدَ فِي الثَّانِيَةِ ، وَتَشَهَّدَ ثُمَّ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ ، وَمُحَمَّدٌ : صَلَاتُهُمْ تَامَّةٌ إِذَا كَانَ قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ .
وَفِيهِ قَوْلٌ سِوَاهُ ، وَهُوَ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِالنَّاسِ ، حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ ، أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمُ الْجُمُعَةَ ، مَا لَمْ تَغِبِ الشَّمْسُ ، هَذَا قَوْلُ الْقَاسِمِ صَاحِبِ مَالِكٍ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي إِمَامٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ ، فَلَمَّا تَشَهَّدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ ، قَالَ : تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ .
وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، وَسَالِمٌ ، وَنَافِعٌ يَرَوْنَ ذَلِكَ .
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الْمَقْصُورَةِ يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَمِمَّنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي الْمَقْصُورَةِ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ ، وَابْنُ مُحَيْرِيزٍ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ ، إِلَّا أَنَّ إِسْحَاقَ ، قَالَ : إِنْ صَلَّى فِيهَا جَازَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1819 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حدثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ الْمَكْتُوبَةَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ عَلَيْنَا مِنْهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1820 حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حدثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حدثنا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، وَهُوَ فِي الْمَقْصُورَةِ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الصَّلَاةُ فِيهَا جَائِزَةٌ ، وَلَيْسَ فِي خُرُوجِ ابْنِ عُمَرَ مِنَ الْمَقْصُورَةِ ، وَلَا فِي كَرَاهِيَةِ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُصَلِّيًا لَوْ صَلَّى فِيهَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ عِنْدَهُمْ ، وَلَا حُجَّةَ تُوجَدُ تُبْطِلُ صَلَاةَ مَنْ صَلَّى فِيهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،