هِنْدُ بْنُ هِنْدِ بْنِ أَبِي هَالَةَ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

هِنْدُ بْنُ هِنْدِ بْنِ أَبِي هَالَةَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

5957 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ، قال حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْعَسْقَلَانِيُّ ، ح ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ ، قال حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ ، قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَا : حدثنا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ ، قال حدثنا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِنْدُ بْنُ خَدِيجَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، فَجَعَلَ يَغْمِزُ فِي قَفَاهُ وَيُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا أَمَاتَكَ اللَّهُ ، أَوْ لَا مُتَّ ، إِلَّا بِالْوَزَغِ قَالَ : فَمَا قَامَ حَتَّى ارْتَعَشَ . قَالَ : وَالْوَزَغُ : الِارْتِعَاشُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ ، يَقُولُ : فَخْمًا مُفَخَّمًا ، الْفَخَامَةُ فِي الْوَجْهِ بَسَلِهِ وَامْتِلَائِهِ ، مَعَ الْجَمَالِ وَالْمَهَابَةِ ، وَالْمَرْبُوعُ : الَّذِي بَيْنَ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ ، وَالْمُشَذَّبُ : الْمُفْرِطُ فِي الطُّوَلِ ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَقَالَ جَرِيرٌ :
أَلْوَى بِهَا شَذْبُ الْعُرُوقِ مُشَذَّبٌ
فَكَأَنَّمَا وَكَنَتْ عَلَى طِرْبَالِ
وَقَوْلُهُ : رَجِلُ الشَّعْرِ ، الرَّجِلُ الَّذِي لَيْسَ بِالسَّبْطِ الَّذِي لَا تَكَسُّرَ فِيهِ ، وَالْقَطَطِ الشَّدِيدِ الْجُعُودَةِ ، يَقُولُ : فَهُوَ جَعْدٌ بَيْنَ هَذَيْنِ ، وَالْعَقِيصَةُ : الشَّعْرُ الْمَعْقُوصُ ، وَهُوَ نَحْوٌ مِنَ الْمَضْفُورِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ عُمَرَ : مَنْ لَبَّدَ ، أَوْ عَقَصَ ، أَوْ ضَفَّرَ ، فَعَلَيْهِ الْحَلْقُ ، وَقَوْلُهُ : أَزَجُّ الْحَاجِبَيْنِ سَوَابِغُ : الزَّجَجُ فِي الْحَوَاجِبِ أَنْ يَكُونَ فِيهَا تَقَوُّسٌ مَعَ طُولٍ فِي أَطْرَافِهَا ، وَهُوَ السُّبُوغُ فِيهَا ، وَقَالَ جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرٍ :
إِذَا مَا الْغَانِيَاتُ بَرَزْنَ يَوْمًا
وَزَجَّجْنَ الْحَوَاجِبَ وَالْعُيُونَا
وَقَوْلُهُ : فِي غَيْرِ قَرَنٍ ، الْقَرَنُ : الْتِقَاءُ الْحَاجِبَيْنِ حَتَّى يَتَّصِلَا ، يَقُولُ : فَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنْ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ ، يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَبْلَجُ ، وَذَكَرَ الْأَصْمَعِيُّ أَنَّ الْعَرَبَ تَسْتَحِبُّ هَذَا ، ، قَوْلُهُ : بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يَدَرُّهُ الْغَضَبُ ، يَقُولُ : إِذَا غَضِبَ دُرَّ الْعَرَقُ الَّذِي بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ ، وَدُرُورُهُ : غِلَظُهُ وَنُتُوؤُهُ وَامْتِلَاؤُهُ ، وَقَوْلُهُ : أَقْنَى الْعِرْنِينِ ، يَعْنِي الْأَنْفَ ، وَالْقَنَى : أَنْ يَكُونَ فِيهِ دِقَّةٌ مَعَ ارْتِفَاعٍ فِي قَصَبَتِهِ ، يُقَالُ مِنْهُ : رَجُلٌ أَقْنَى ، وَامْرَأَةٌ قَنْوَى ، وَالْأَشَمُّ : أَنْ يَكُونَ الْأَنْفُ دَقِيقًا لَا قَنَى فِيهِ ، وَقَوْلُهُ : كَثُّ اللِّحْيَةِ ، وَالْكُثُوثَةُ : أَنْ تَكُونَ اللِّحْيَةُ غَيْرَ دَقِيقَةٍ وَلَا طَوِيلَةٍ ، وَلَكِنْ فِيهَا كَثَافَةٌ مِنْ غَيْرِ عِظَمٍ وَلَا طُولٍ ، وَقَوْلُهُ : ضَلِيعُ الْفَمِ ، أَحْسِبُهُ يَعْنِي خُلَّةً فِي الشَّفَتَيْنِ ، وَقَوْلُهُ : أَشْنَبُ ، وَالْأَشْنَبُ الَّذِي فِي أَسْنَانِهِ دِقَّةٌ وَتَحَدُّدٌ ، يُقَالُ مِنْهُ : رَجُلٌ أَشْنَبُ ، وَمِنْهُ امْرَأَةٌ شَنْبَاءُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ :
لَمْيَاءُ فِي شَفَتَيْهَا حُوَّةٌ لُعْسٌ
وَفِي اللَّثَاتِ وَفِي أَنْيَابِهَا شَنَبُ
وَالْمُفَلَّجُ : الَّذِي فِي أَسْنَانِهِ تَفَرُّقٌ ، وَالْمَسْرُبَةُ : الشَّعْرُ الَّذِي بَيْنَ اللَّبَّةِ إِلَى السُّرَّةِ ، شَعْرٌ يُرَى كَالْخَطِّ ، قَالَ الْأَعْشَى :
الْآنَ لَمَّا ابْيَضَّ مَسْرُبَتِي
وَعَضَضْتُ مِنْ نَابِي عَلَى جِذْمِ
وَقَوْلُهُ : جِيدُ دُمْيَةٍ ، الْجِيدُ : الْعُنُقُ ، وَالدُّمْيَةُ : الصُّورَةُ ، وَقَوْلُهُ : ضَخْمُ الْكَرَادِيسِ ، اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْكَرَادِيسِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ الْعِظَامُ ، وَمَعْنَاهُ : أَنَّهُ عَظِيمُ الْأَلْوَاحِ ، وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ الْكَرَادِيسَ رُءُوسَ الْعِظَامِ ، وَالْكَرَادِيسُ فِي غَيْرِ هَذَا : الْكَتَائِبُ وَالزِّنْدَانِ : الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ فِي السَّاعِدَيْنِ الْمُتَّصِلَانِ بِالْكَفَّيْنِ ، وَصَفَهُ بِطُولِ الذِّرَاعِ سَبِطُ الْقَصَبِ ، كُلُّ عَظْمٍ ذِي مُخٍّ ، مِثْلُ السَّاقَيْنِ ، وَالذِّرَاعَيْنِ ، وَالْعَضُدَيْنِ ، وَسُبُوطُهُمَا امْتِدَادُهَا ، يَصِفُهُ بِطُولِ الْعِظَامِ ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ :
جَوَاعِلُ فِي الْبُرَى قَصَبًا خِدَالًا
وَأَرَادَ بِالْبُرَى الْأُسْوِرَةَ وَالْخَلَاخِيلَ وَقَوْلُهُ : شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، يُرِيدُ أَنَّ فِيهِمَا بَعْضَ الْغِلَظِ ، وَالْأَخْمَصُ مِنَ الْقَدَمِ فِي بَاطِنِهَا مَا بَيْنَ صَدْرِهَا وَقَدَمِهَا وَعَقِبِهَا ، وَهُوَ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْأَرْضِ مِنَ الْقَدَمَيْنِ فِي الْوَطْءِ ، قَالَ الْأَعْشَى يَصِفُ امْرَأَةً بِإِبْطَائِهَا فِي الْمَشْيِ :
كَأَنَّ أَخْمُصَهَا بِالشَّوْكِ مُنْتَعِلُ
قَوْلُهُ : خَمْصَانُ ، يَعْنِي : أَنَّ ذَاكَ الْمَوْضِعَ مِنْ قَدَمَيْهِ فِيهِ تَجَافٍ عَنِ الْأَرْضِ وَارْتِفَاعٌ ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ خُمُوصَةِ الْبَطْنِ ، وَهِيَ ضُمْرَةٌ ، وَمِنْهُ يُقَالُ : رَجُلٌ خَمْصَانُ ، وَامْرَأَةٌ خَمْصَانَةٌ ، وَقَوْلُهُ : مَسِيحُ الْقَدَمَيْنِ ، يَعْنِي أَنَّهُمَا مَلْسَاوَانِ ، لَيْسَ فِي ظُهُورِهِمَا تَكَسُّرٌ ، وَلِهَذَا قَالَ : يَنْبُو عَنْهُمَا الْمَاءُ ، يَعْنِي أَنَّهُ لَا ثَبَاتَ لِلْمَاءِ عَلَيْهِمَا ، وَقَوْلُهُ : إِذَا خَطَا تَكَفَّأَ ، يَعْنِي : التَّمَايُلَ ، أَخَذَهُ مِنْ تَكَفُّؤِ السُّفُنِ ، وَقَوْلُهُ : ذَرِيعُ الْمِشْيَةِ ، يَعْنِي : وَاسِعَ الْخُطَا ، وَقَوْلُهُ : كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ فِي صَبَبٍ ، أُرَاهُ يُرِيدُ أَنَّهُ مُقْبِلٌ عَلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، غَاضٌّ بَصَرَهُ لَا يَرْفَعُهُ إِلَى السَّمَاءِ ، كَذَلِكَ يَكُونُ الْمُنْحَطُّ ، ثُمَّ فَسَّرَهُ ، فَقَالَ : خَافِضُ الطَّرْفِ ، نَظَرُهُ إِلَى الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَقَوْلُهُ : إِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا ، يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَلْوِي عُنُقَهُ دُونَ جَسَدِهِ ، فَإِنَّ فِي هَذَا بَعْضَ الْخِفَّةِ وَالطَّيْشِ ، وَقَوْلُهُ : دَمِثٌ ، هُوَ اللِّينُ السَّهْلُ ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلرَّجُلِ : دَمِثٌ ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ مَالَ إِلَى دَمْثٍ ، وَقَوْلُهُ : أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ، الْإِشَاحَةُ : الْجِدُّ ، وَقَدْ يَكُونُ الْحَذَرُ ، وَقَوْلُهُ : وَيَفْتَرُّ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ ، وَالِافْتِرَارُ : أَنْ يُكَشِّرَ الْأَسْنَانَ ضَاحِكًا مِنْ غَيْرِ قَهْقَهَةٍ ، وَحَبُّ الْغَمَامِ : الْبَرَدُ ، شَبَّهُ بَيَاضَ أَسْنَانِهِ بِهِ ، قَالَ جَرِيرٌ :
تُجْرِي السِّوَاكَ عَلَى أَغَرَّ كَأَنَّهُ
بَرَدٌ تَحَدَّرَ مِنْ مُتُونِ غَمَامِ
وَقَوْلُهُ : يَدْخُلُونَ رُوَّادًا ، الرُّوَّادُ : الطَّالِبُونَ ، وَاحِدُهُمْ رَائِدٌ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : الرَّائِدُ لَا يَكْذِبُ أَهْلَهُ ، وَقَوْلُهُ : لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتَادٌ ، يَعْنِي : عُدَّةً ، قَدْ أَعَدَّ لَهُ ، وَقَوْلُهُ : لَا يُوَطِّنُ الْأَمَاكِنَ ، أَيْ لَا يَجْعَلُ لِنَفْسِهِ مَوْضِعًا يُعْرَفُ ، إِنَّمَا يَجْلِسُ حَيْثُ يُمْكِنُهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ حَاجَتُهُ ، ثُمَّ فَسَّرَهُ فَقَالَ : يَجْلِسُ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ ، وَمِنْهُ حَدِيثُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : نَهَى أَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرَ ، وَقَوْلُهُ : لَا يُؤَبَّنُ فِيهِ الْحُرُمُ ، يَقُولُ : لَا يُوصَفُ فِيهِ النِّسَاءُ ، وَمِنْهُ حَدِيثُهُ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشِّعْرِ إِذَا أُبِّنَتْ فِيهِ النِّسَاءُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ رِجَالٌ فِي الْمَسْجِدِ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ ، فَأَقْبَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : فِي حَرَمِ اللَّهِ ، وَعِنْدَ بَيْتِ اللَّهِ تَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ بِكَ بَأْسٌ يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ ، إِنْ لَمْ تَفْسُدْ نَفْسُكَ ، إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّعْرِ إِذَا أُبِّنَتْ فِيهِ النِّسَاءُ ، أَوْ يُرْزَأُ فِيهِ الْأَمْوَالُ ، وَقَوْلُهُ : لَا تَنْثَنِي فَلَتَاتُهُ ، الْفَلَتَاتُ : السَّقَطَاتُ ، لَا يَتَحَدَّثُ بِهَا ، يُقَالُ : نَثَوْتُ أَنْثُو ، وَالِاسْمُ مِنْهُ : النَّثَاءُ ، وَهَذِهِ الْهَاءُ فِي فَلَتَاتِهِ رَاجِعَةٌ عَلَى الْمَجْلِسِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ صَدْرَ الْكَلَامِ أَنَّهُ مَسْأَلَةٌ عَنْ مَجْلِسِهِ ، وَيُقَالُ أَيْضًا : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِمَجْلِسِهِ فَلَتَاتٌ يَحْتَاجُ أَحَدٌ أَنْ يَحْكِيَ بِهَا فَلَتَاتِهُ ، يُرِيدُ فَلَتَاتِ الْمَجْلِسِ لَا يَتَحَدَّثُ بِهَا بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،