بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْوَلِيِّ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْوَلِيِّ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1863 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، فِي آخَرِينَ قَالُوا : أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ مَوْقُوفًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1865 وَرُوِيَ أَيْضًا ، عَنْ مُؤَمِّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، مَرْفُوعًا ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ ، وَرَوَاهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعًا : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيُّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَعَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ غَيْرُ قَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1866 قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَا يَكُونُ الْكَافِرُ وَلِيًّا لِمُسْلِمَةٍ ، وَقَدْ زَوَّجَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَبُو سُفْيَانَ حَيٌّ ، لِأَنَّهَا كَانَتْ مُسْلِمَةً ، وَابْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ مُسْلِمٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لِأَبِي سُفْيَانَ فِيهَا وَلَايَةٌ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَطَعَ الْوَلَايَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، وَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ الْمُسْلِمُ وَلِيًّا لِلْكَافِرِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِلَّا أَمَتَهُ فَإِنَّ مَا صَارَ لَهَا بِالنِّكَاحِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1867 وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، وَقِيلَ : عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،