حَدِيثٌ آخَرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

حَدِيثٌ آخَرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

87 أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أبنا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : أبنا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا وَقَعَ هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَهُوَ خَطَأٌ مِنَ الْكَاتِبِ ، وَهَذَا الْكِتَابُ مِمَّا لَمْ يُقْرَأْ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ الرَّبِيعُ ، وَلَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ لَغَيَّرَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَمِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعْنَاهُ مَوْجُودٌ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . فَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُعْرَفُ بِاللَّفْظِ الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ ، وَرَوَاهُ عَنْهُ الزَّعْفَرَانِيُّ ، وَرَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ الْجَدِيدِ ، وَرَوَاهُ عَنْهُ حَرْمَلَةُ ، وَيَحْيَى ، وَالْمُزَنِيُّ أبنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أبنا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قال حدثنا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ ، قال حدثنا الْمُزَنِيُّ ، قال حدثنا الشَّافِعِيُّ ، أبنا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَفِي إِجْمَاعِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنِ الشَّافِعِيِّ عَلَى الصِّحَّةِ دَلِيلٌ عَلَى خَطَأٍ وَقَعَ مِنَ الْكَاتِبِ فِي كِتَابِ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَتَبَ إِسْنَادَ حَدِيثِ مَالِكٍ بِلَفْظِهِ الْمَعْرُوفِ ، ثُمَّ أَرْدَفَهُ بِهَذَا الْمَتْنِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ عَنْ غَيْرِ مَالِكٍ ، فَسَقَطَ مَتْنُ الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَإِسْنَادُ الْمَتْنِ الثَّانِي مُرَكَّبًا عَلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،