إِلَّا أَنْ يَمَسَّ فَإِنْ مَسَّ جَازَ ، وَقَالَا بَدَلَ الْعَفْلَاءِ :
1968 وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا جُنُونًا ، أَوْ بَرَصًا أَوْ جُذَامًا ، أَوْ قَرَنًا ، فَدَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَبْطَلَ خِيَارَهُ بِدُخُولِهِ بَعْدَ الْوُقُوفِ عَلَى عَيْبِهَا |
1969 وَفِي حَدِيثِ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَرَأَى بِكَشْحِهَا وَضْحًا فَرَدَّهَا وَقَالَ : دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ |
1970 وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ أَوْ قَالَ : مِنَ الْأَسْوَدِ |
1971 وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا عَدْوَى فَإِنَّهُ أَرَادَ وَاللهُ أَعْلَمُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي كَانُوا يَعْتَقِدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ إِضَافَةِ الْعَمَلِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، ثُمَّ قَدْ يَجْعَلُ اللَّهُ تَعَالَى بِإِرَادَتِهِ مُخَالَطَةَ الصَّحِيحِ مَنْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ سَبَبًا يُحَدِّثُونَهُ بِهِ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَرِدُ مَرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ ، وَبِاللَّهِ الْعِصْمَةُ |