بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4748 حَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، حَدَّثَهُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ ، كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا النَّخْلَ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ ، فَأَبَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى أَخِيكَ , أَوْ إِلَى جَارِكَ ، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا زُبَيْرُ اسْقِ ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ ، وَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ أَرَادَ فِيهِ السَّعَةَ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ ، فَلَمَّا أَحْفَظَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارِيُّ اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ , قَالَ : فَقَالَ الزُّبَيْرُ : مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ إِلَّا فِي ذَلِكَ : { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْقِصَّةِ , قَالَ لَنَا يُونُسُ : قَالَ لَنَا ابْنُ وَهْبٍ : الْجَدْرُ : الْأَصْلُ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، ثُمَّ اجْتَمَعَا ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ ، وَقَالَ الرَّبِيعُ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ ، أَمَرَهُ بِحَبْسِ الْمَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ ، ثُمَّ يُرْسِلَهُ إِلَى جَارِهِ ، فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَضَائِهِ فِي وَادِي مَهْزُورٍ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4749 فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثُمَّ اجْتَمَعَا ، فَقَالَا : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ , قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ : ابْنُ أَبِي مَالِكٍ ، ثُمَّ اجْتَمَعَا ، فَقَالَا : عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَهْزُورٍ : وَادِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَقَضَى أَنَّ الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، لَا يَحْبِسُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَاءَ يَحْبِسُهُ إِلَى الْجَدْرِ : وَهَذَانِ يَخْتَلِفَانِ ، فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ ، أَنَّهُ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ مِقْدَارُ مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْمَاءِ مِثْلَ الَّذِي يَبْلُغُ الْجَدْرَ مِنْهُ ، فَكَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِمَّا قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُذْكَرَ بِبُلُوغِ الْمَاءِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَمِمَّا قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُذْكَرَ بِبُلُوغِهِ الْجَدْرَ ، فَذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً بِهَذَا ، وَمَرَّةً بِهَذَا ، وَهَذَا أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ مَا يُرْوَى عَنْهُ مِنْ هَذَا وَمِنْ غَيْرِهِ ، لَا عَلَى مَا مَعَهُ التَّضَادُّ وَالتَّنَافِي ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقْبَى

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4750 حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُعْمِرُوا وَلَا تُرْقِبُوا ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ ، فَهُوَ لِلْوَارِثِ إِذَا مَاتَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4751 وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا عُمْرَى ، وَلَا رُقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، أَوْ أُرْقِبَهُ ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4752 وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقْبَى قَالَ : وَمَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى ، فَهِيَ لَهُ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الرُّقْبَى تَكُونُ لِمَنْ أُرْقِبَهَا ، وَأَنَّ الشَّرْطَ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهَا يَبْطُلُ ، وَلَا يَكُونُ لَهُ مَعْنًى ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهَا ، وَفِي كَيْفِيَّةِ الرُّقْبَى الَّتِي لَهَا هَذَا الْحُكْمُ . فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ : هِيَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ : قَدْ جَعَلْتُ دَارِي هَذِهِ رُقْبَى لَكَ , إِنْ مِتَّ قَبْلِي فَهِيَ لِي ، وَإِنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَهِيَ لَكَ ، فَجَعَلُوهَا كَالْعَارِيَةِ ، وَلَمْ يُوجِبُوا بِهَا مِلْكًا لِلْمُرْقَبِ فِيمَا أُرْقِبَهُ كَذَلِكَ ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَكَانُوا يَذْهَبُونَ فِي كَيْفِيَّتِهَا إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِمَّا قَدْ قِيلَ فِيهَا , وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ جَوَابًا لِأَسَدٍ لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ مَالِكٍ فِيهَا أَنَّ مَالِكًا لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا , وَأَنَّهُ فَسَّرَهَا لَهُ كَالتَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيهَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ ، فَقَالَ : لَا خَيْرَ فِيهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَمُحَمَّدٍ ، لَيْسَ بِصَحِيحٍ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ الْمُرْقَبَ إِنْ مَاتَ ، كَانَ مَا أُرْقِبَهُ لِمَنْ أَرْقَبَهُ إِيَّاهُ ، فَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُجْرُوا ذَلِكَ مِنْهُ مَجْرَى الْوَصِيَّةِ بِهِ لِلَّذِي أُرْقِبَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَصَايَا تَكُونُ كَذَلِكَ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فِي كَيْفِيَّتِهَا خِلَافَ هَذَا الْقَوْلِ ، وَقَالُوا : هِيَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : قَدْ مَلَّكْتُكَ دَارِي هَذِهِ عَلَى أَنْ نَتَرَاقَبَ فِيهَا ، فَإِنْ مِتَّ قَبْلِي رَجَعَتْ إِلَيَّ ، وَإِنْ مِتُّ قَبْلَكَ سَلِمَتْ لَكَ ، فَيَكُونُ التَّرَاقُبُ فِي الرُّجُوعِ لَهَا إِلَى صَاحِبِهَا أَوْ إِلَى الَّذِي أُرْقِبَهَا ، لَا فِي نَفْسِ التَّمْلِيكِ لَهَا ، وَجَعَلُوهَا جَائِزَةً لِلْمُرْقَبِ غَيْرَ رَاجِعَةٍ إِلَى الْمُرْقِبِ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ , مِنْهُمُ : الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَهُوَ أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَى : فِي كَيْفِيَّتِهَا ، وَفِي الْحُكْمِ فِيهَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ أَمِيرًا كَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ : طَارِقٌ ، قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ ، عَنْ قَوْلِ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4753 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4754 وَحَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4755 وَحَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى ، فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ : أَنَّ الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ , وَكَانَتْ هَذِهِ الْعُمْرَى مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي كَيْفِيَّتِهَا ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ : هِيَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ : قَدْ مَلَّكْتُكَ دَارِي هَذِهِ أَيَّامَ حَيَاتِكَ ، فَتَكُونَ لَهُ بِذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ ، وَتَكُونَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ . وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالشَّافِعِيُّ . وَقَالَ آخَرُونَ : الْعُمْرَى الَّتِي لَهَا هَذَا الْحُكْمُ هِيَ الْعُمْرَى الَّتِي يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : قَدْ أَعْمَرْتُكَ وَلِعَقِبِكَ دَارِي هَذِهِ ، فَتَكُونَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا : وَلِعَقِبِكَ ، رَجَعَتْ إِلَى الْمُعْمِرِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُعْمَرِ . وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ مِنْهُمُ : ابْنُ شِهَابٍ ، وَمَالِكٌ ، وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ لِقَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ : بِمَا قَدْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِذَلِكَ . وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ مُخَالِفِيهِمْ ، إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى كَلَامِ الزُّهْرِيِّ ، فَغَلِظَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ , فَجَعَلَهُ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ بِذَلِكَ الْكَلَامِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ : أَنَّ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ - وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - قَدْ رَوَاهُ عَنْ مَعْمَرٍ بِخِلَافِ ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،