هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6849 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، المُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ : لاَ ، تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6849 حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، حدثنا أبو الزناد ، عن القاسم بن محمد ، قال : ذكر ابن عباس ، المتلاعنين فقال : عبد الله بن شداد أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت راجما امرأة من غير بينة قال : لا ، تلك امرأة أعلنت
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Al-Qasim bin Muhammad:

Ibn `Abbas mentioned the case of a couple on whom the judgment of Lian has been passed. `Abdullah bin Shaddad said, Was that the lady in whose case the Prophet (ﷺ) said, If I were to stone a lady to death without a proof (against her)?' Ibn `Abbas said, No! That was concerned with a woman who though being a Muslim used to arouse suspicion by her outright misbehavior. (See Hadith No. 230, Vol.7)

":"ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ‘ کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ‘ کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا ‘ ان سے قاسم بن محمد نے بیان کیا کہابن عباس رضی اللہ عنہما نے دو لعان کرنے والوں کا ذکر کیا تو اس پر عبداللہ بن شداد نے پوچھا ‘ کیا یہی وہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ” اگر میں کسی عورت کو بغیر گواہ کے رجم کر سکتا تو اسے کرتا “ ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نہیں وہ ایک عورت تھی جو ( اسلام لانے کے بعد ) کھلے عام ( فحش کام ) کرتی تھی ۔

شرح الحديث من عمدة القاري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابُُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا يجوز أَن يُقَال: لَو كَانَ كَذَا لَكَانَ كَذَا، قَوْله: من اللو، بِسُكُون الْوَاو، ويروى بِالتَّشْدِيدِ وَلما أَرَادوا إعرابها جعلوها اسْما بالتعريف ليَكُون عَلامَة لذَلِك وبالتشديد ليصير مُتَمَكنًا، قَالَ الشَّاعِر:
( ألام على لوَ وَلَو كنت عَالما ... بأذناب لَو م تفتني أَوَائِله)

وَقَالَ ابْن الْأَثِير: الأَصْل: لَو، سَاكِنة الْوَاو وَهِي حرف من حُرُوف الْمعَانِي يمْتَنع بهَا الشَّيْء لِامْتِنَاع غَيره غَالِبا، فَلَمَّا أَرَادوا إعرابها أَتَوْ فِيهَا بالتعريف ليَكُون عَلامَة لذَلِك، وَمن ثمَّة شدد الْوَاو، وَقد سمع بِالتَّشْدِيدِ منوناً، قَالَ الشَّاعِر: وَذكر الْبَيْت الْمَذْكُور.
.

     وَقَالَ  ابْن التِّين فِي بعض النّسخ وَتَبعهُ الْكرْمَانِي فِي بابُُ مَا يجوز من لَو بِغَيْر ألف وَلَام وَلَا تَشْدِيد على الأَصْل:.

     وَقَالَ  بَعضهم: لَعَلَّه من إصْلَاح بعض الروَاة لكَونه لم يعرف وَجهه.
قلت: هَذَا هُوَ الصَّوَاب لِأَن مَعْنَاهُ بابُُ مَا يجوز من ذكر لَو فِي كَلَامه لَا يحْتَاج إِلَى تكلفات بعيدَة، وَأما الشَّاعِر فَإِنَّهُ شدد: لَو، للضَّرُورَة، وَنسبَة بعض الروَاة إِلَى عدم معرفَة وَجه ذَلِك من سوء الْأَدَب.

وقَوْلِهِ تَعَالَى: { قَالَ لَوْ أَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ}
هَذَا حِكَايَة عَن قَول لوط، عَلَيْهِ السَّلَام وَتَمَامه: { وآوى إِلَى ركن شَدِيد} وَاحْتج بِهِ البُخَارِيّ على جَوَاز اسْتِعْمَال: لَو، فِي الْكَلَام.
.

     وَقَالَ  عِيَاض: الَّذِي يفهم من تَرْجَمَة البُخَارِيّ وَمِمَّا ذكره فِي الْبابُُ من الْأَحَادِيث أَنه يجوز اسْتِعْمَال: لَو وَلَوْلَا، فِيمَا يكون للاستقبال مِمَّا فعله لوُجُود غَيره، ثمَّ قَالَ: النَّهْي على ظَاهره وعمومه لكنه نهي تَنْزِيه.
.

     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: الظَّاهِر أَن النَّهْي عَن إِطْلَاق ذَلِك فِيمَا لَا فَائِدَة فِيهِ، وَأما من قَالَه تأسفاً على مَا فَاتَهُ من طَاعَة الله أَو مَا هُوَ مُتَعَذر عَلَيْهِ وَنَحْو هَذَا فَلَا بَأْس بِهِ، وَعَلِيهِ يحمل أَكثر الِاسْتِعْمَال الْمَوْجُودَة فِي الْأَحَادِيث، ثمَّ إِن جَوَاب: لَو، فِي قَوْله: { قَالَ لَوْ أَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} مَحْذُوف تَقْدِير: لقاتلتكم وَالْمعْنَى: لَو كَانَ لي قُوَّة أَي مَنْعَة وشيعة تنصرني، وقصته مَشْهُورَة فِي التَّفْسِير.



[ قــ :6849 ... غــ :7238 ]
- حدّثنا عَليُّ بن عَبْدِ الله، حدّثنا سُفْيانُ، حدّثنا أبُو الزِّنادِ، عنِ القاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: ذَكَرَ ابنُ عَبَّاسٍ المُتلاعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ الله بن شَدَّادٍ: أهِيَ الَّتِي قَالَ رسولُ الله لَوْ كُنْتُ رَاجِماً امْرأةً مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ: لَا، تِلْكَ امْرأةٌ أعْلَنَتْ.

ا
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة فِي قَوْله: لَو كنت راجماً
وَعلي بن عبد الله هُوَ ابْن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَأَبُو الزِّنَاد بالزاي وَالنُّون عبد الله بن ذكْوَان، وَالقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصّديق، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

قَوْله: ذكر ابْن عَبَّاس المتلاعنين أَي: قصتهما.
قَوْله: فَقَالَ عبد الله بن شَدَّاد بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الدَّال ابْن الْهَاد واسْمه أُسَامَة بن عَمْرو اللَّيْثِيّ الْكُوفِي.
قَوْله: أَهِي الَّتِي أَي: أَهِي الْمَرْأَة الَّتِي قَالَ رَسُول الله، إِلَى آخِره، ويوضحه مَا قد مضى فِي اللّعان فِي: بابُُ قَول النَّبِي لَو كنت راجماً بِغَيْر بَيِّنَة، وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن ابْن عَبَّاس: أَنه ذكر التلاعن عِنْد النَّبِي الحَدِيث وَفِيه: فَأَتَاهُ رجل من قومه يشكو إِلَيْهِ قد وجد مَعَ امْرَأَته رجلا ... إِلَى آخِره، وَهِي الْمَرْأَة الَّتِي قَالَ عبد الله بن شَدَّاد: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُول الله لَو كنت راجماً امْرَأَة من غير بَيِّنَة وَجَوَاب: لَو، مَحْذُوف أَي: لرجمتها.
قَوْله: قَالَ: لَا أَي: قَالَ ابْن عَبَّاس: لَيست تِلْكَ الْمَرْأَة،.

     وَقَالَ : تِلْكَ امْرَأَة أعلنت أَي: أعلنت السوء فِي الْإِسْلَام.