أَبْوَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ
1753 حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قال حدثنا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قال حدثنا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ ، فَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلَأُ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ ، فَيَرْتَفِعَ حَتَّى تَجِيءَ الْجُمُعَةُ ، فَلَا يَشْهَدُهَا ، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ |
1754 نا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، قال حدثنا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ كَانُوا يَجْمَعُونَ الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقِيلُونَ عِنْدَهُ مِنَ الْحَرِّ وَلِتَهْجِيرِ الصَّلَاةِ ، وَكَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ |
1755 حدثنا بُنْدَارٌ ، قال حدثنا أَبُو دَاوُدَ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا : جَمِيعًا ، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، قال حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنا هَمَّامٌ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا هَمَّامٌ ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قال حدثنا أَبُو عُبَيْدَةَ يَعْنِي الْحَدَّادَ ، وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، وَثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قال حدثنا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْلِيِّ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفَ دِينَارٍ لَمْ يَقُلِ ابْنُ مَنِيعٍ : الْعُجَيْلِيُّ وَفِي خَبَرِ وَكِيعٍ : مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ نا مُوسَى ،حدثنا أَبُو دَاوُدَ ،حدثنا هَمَّامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَقُلِ : الْعُجَيْلِيُّ ، نا مُوسَى ،حدثنا أَبُو دَاوُدَ ،حدثنا هَمَّامٌ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ بِمِثْلِهِ |
1756 حدثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ، قال حدثنا نَاصِحُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ : مَرَرْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى نَهَرِ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَسِيلُ الْمَاءِ عَلَى غِلْمَانِهِ وَمَوَالِيهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ الْجُمُعَةَ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ الْمَطَرُ وَابِلًا فَصَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ |
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَطَرُ مُؤْذِيًا وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِنَا فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ ، وَفِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ مِنَ الْمُسْنَدِ ، أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا ، وَرَسُولَهُ الْمُصْطَفَى قَدْ يُبِيحَانِ الشَّيْءَ لِعِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ حَظْرِ ذَلِكَ الشَّيْءَ ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ مَعْدُومَةً ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا إِذَا نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَ الْأَوَّلِ : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ، فَأَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا بَعْدَ طَلَاقِ الثَّانِي ، وَهِيَ قَدْ تَحِلُّ لَهُ بِمَوْتِ الثَّانِي ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَقَدْ تَحِلُّ لَهُ إِذَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا إِمَّا بِلِعَّانٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي ، أَوْ بِارْتِدَادِ أَحَدِهِمَا ، ثُمَّ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ الْمُرْتَدُّ مِنْهَا إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَفْسَخُ النِّكَاحَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، وَمَنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ الْآيَةَ ، وَالْقَصْرُ أَيْضًا مُبَاحٌ ، وَإِنْ لَمْ يَخَافُوا مِنْ فِتْنَةِ الْكُفَّارِ |
1757 حدثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قال حدثنا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ لَمْ يَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرَ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ |