الْحَكَمُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ
154 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ ، عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرًا ، أَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الدُّخُولِ عَلَى امْرَأَتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَكَلَّمَهَا ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَسَأَلَهُ الْمَوْلَى عَنْ إِرْسَالِهِ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا ، أَوْ نَهَى أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذَنْ أَزْوَاجِهِنَّ |