:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 614 كَانَتِ الصَّلاةُ خَمْسِينَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعُ مَرَّاتٍ،
وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعُ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلاةُ خَمْسًا. . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ أَبُو عُلْوَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ عَنْهُ أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ.
وَعَبْدُ اللَّهِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَأَيُّوبُ لا شَيْءَ فِي الْحَدِيثِ.
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 614 كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات،
وغسل الثوب من البول سبع مرات، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت الصلاة خمسا. . . وذكر الحديث.
رواه عبد الله بن عصمة أبو علوان، عن ابن عمر، ورواه عنه أيوب بن جابر.
وعبد الله منكر الحديث، وأيوب لا شيء في الحديث.
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،