بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
5150 كَمَا حَدَّثَنَـا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَـا ابْنُ وَهْبٍ ، وَكَمَا حَدَّثَنَـا الْمُزَنِيُّ ، حَدَّثَنَـا الشَّافِعِيُّ ، قَـالَ يُونُسُ : إِنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، وَقَالَ الْمُزَنِيُّ : أَخْبَرَنَـا مَالِكٌ ، ثُمَّ اجْتَمَعَا فَقَالَا : عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ ، فَقِيلَ : إِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ فَقَالَ : لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى |
5151 وَكَمَا حَدَّثَنَـا الْمُزَنِيُّ ، حَدَّثَنَـا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَـا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاصَلُوا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَوْ أَنَّ الشَّهْرَ يُمَدُّ لِي لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ ، إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْقِينِي أَوَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ مَحْمُولًا عَنْهُ فِي صِيَامِهِ مِمَّا لَيْسَ مَحْمُولًا عَمَّنْ سِوَاهُ مِنْ أُمَّتِهِ ؟ فَكَانَ يُغْنَى بِذَلِكَ عَنِ الْإِفْطَارِ الَّذِي لَا يُغْنَى غَيْرُهُ مِنْ أُمَّتِهِ عَنْهُ ، وَكَانَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُوَاصِلُ الْوِصَالَ الَّذِي كَانَ يُوَاصِلُهُ مِمَّا هُوَ مُبَاحٌ لَهُ لِلْمَعْنَى الَّذِي مَعَهُ مِمَّا لَيْسَ مَعَ غَيْرِهِ ، فَكَانَ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ مَذْمُومًا ، وَكَانَ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَحْمُودًا ، فَكَانَ دَاوُدُ ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فِي صَوْمِهِ كَذَلِكَ ، وَكَانَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَمِدَ اللَّهُ مِنْهُ صَوْمَهُ الَّذِي كَانَ يَصُومُهُ . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا ، وَيُوجِبُ تَفْضِيلَ قَلِيلِ الصِّيَامِ عَلَى كَثِيرِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مَعَ قَلِيلِهِ الْأَسْبَابُ الْمُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ |
5152 مَا قَدْ حَدَّثَنَـا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَـا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ ، حَدَّثَنَـا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَـالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَمْ أُنَبَّأْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ ؟ . قَالَ : قُلْتُ : إِنِّي أَقْوَى ، قَالَ : إِذَا فَعَلْتَ نَفِهَتْ لَكَ النَّفْسُ ، وَهَجَمَتْ لَكَ الْعَيْنُ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنِّي أَقْوَى ، قَالَ : صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ . قَالَ : قُلْتُ : إِنِّي أَقْوَى ، قَالَ : صُمْ صَوْمَ أَخِي دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ، وَيُفْطِرُ يَوْمًا ، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى وَمَا قَدْ حَدَّثَنَـا يُونُسُ ، حَدَّثَنَـا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَـا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ ، رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَكَانَ شَاعِرًا ، وَكَانَ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ أَوَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخْبَرَ عَنْ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ صِيَامِهِ الصِّيَامُ الْمَذْكُورُ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى لِبَقَاءِ قُوَّتِهِ ، وَأَنَّ الصَّوْمَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ لَمْ يُخْرِجْهُ عَمَّا كَانَ مِنْهُ مِنَ الْقُوَّةِ عَلَى مِثْلِ هَذَا ، وَأَنَّ مَنْ سِوَاهُ فِي ذَلِكَ لَيْسَ كَهُوَ ، لِمَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنَ الضَّعْفِ فِي بَدَنِهِ الَّذِي يَقْطَعُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِيَ حَمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ دَاوُدَ مِنْ ذَلِكَ الصِّيَامِ كَانَ لِذَلِكَ الْمَعْنَى ، وَأَنَّ الَّذِي أَحَبَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَاخْتِيَارِهِ لَهُ مِنَ الصِّيَامِ هُوَ الَّذِي لَا يَقْطَعُهُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْآثَارِ الَّتِي رُوِّينَاهَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ . وَقَدْ وَجَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّلَ بَعْضَ الْمُفْطِرِينَ عَلَى الصَّائِمِينَ فِي بَعْضِ الْمَوَاطِنِ |
5153 حَدَّثَنَـا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ ، أَخْبَرَنَـا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَنَزَلْنَا فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، وَأَكْثَرُنَا ظِلَالًا صَاحِبُ الْكِسَاءِ ، وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ ، فَسَقَطَ الصُّوَّامُ , وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ ، وَسَقَوَا الرِّكَابَ ، فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ بِالْأَجْرِ الْيَوْمَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ تَفْضِيلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُفْطِرِينَ الَّذِينَ قَوَوْا بِإِفْطَارِهِمْ عَلَى الْأَفْعَالِ الَّتِي فَعَلُوهَا مِمَّا قَوَوْا بِهَا عَلَى مَا هُمْ فِيهِ أَنَّهُمْ قَدْ جَعَلُوا بِذَلِكَ الْعَمَلَ مَعَ إِفْطَارِهِمْ أَفْضَلُ مِنَ الصِّيَامِ الَّذِي عَجَزَ عَنْهُ الصَّائِمُونَ فِي صَوْمِهِمْ . وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا كَشْفُ الْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ |
5154 حَدَّثَنَـا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَـا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ الْمَعْرُوفُ بِصَاعِقَةَ ، أَخْبَرَنَـا مُسْلِمٌ الْجَرْمِيُّ ، حَدَّثَنَـا مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَيَكُونَ لِصَاحِبِهِ الزِّيَادَةُ ، وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَكَانَ أَحْسَنَ مَا حَضَرَنَا فِيهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أُرِيدَ بِهِ اكْتِيَالُ مُبْتَاعِ الطَّعَامِ بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهُ مِمَّنْ كَانَ بَاعَهُ إِيَّاهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ كَانَ بَيْعُهُ إِيَّاهُ مِنْ مُبْتَاعٍ سِوَاهُ كَيْلًا ، فَكَانَ الْبَيْعُ لَا يَحِلُّ لِذَلِكَ الْمُبْتَاعِ فِي ذَلِكَ الطَّعَامِ حَتَّى يَكْتَالَ مِنْهُ الِاكْتِيَالَ الَّذِي يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ بِحَقِّ الْبَيْعِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِمَّا قَدْ تَقَدَّمَ اكْتِيَالُ بَائِعِهِ إِيَّاهُ مِنَ الْبَائِعِ الَّذِي كَانَ بَاعَهُ إِيَّاهُ قَبْلَ بَيْعِهِ إِيَّاهُ ذَلِكَ الْبَيْعَ الثَّانِي ، فَيَكُونُ الْبَيْعُ لَا يَحِلُّ لِلْمُبْتَاعِ الثَّانِي فِيمَا قَدِ ابْتَاعَهُ مِنَ الْبَائِعِ الَّذِي كَانَ ابْتَاعَهُ كَيْلًا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ الِاكْتِيَالِانِ بِالصَّاعِ الَّذِي يُكَالُ بِهِ ذَلِكَ الطَّعَامُ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَلِمَ احْتِيجَ إِلَى ذِكْرِ مَا كَانَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَبَائِعِهِ فِي هَذَا الطَّعَامِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الطَّعَامُ قَدْ صَارَ إِلَيْهِ بِمَا لَا اكْتِيَالَ لَهُ فِيهِ ، مِنْ وَاهِبٍ لَهُ ذَلِكَ الطَّعَامَ ، أَوْ مُتَصَدِّقٍ عَلَيْهِ بِهِ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا تُجَّارًا يَبْتَاعُونَ وَيَبِيعُونَ ، فَخُوطِبُوا فِي ذَلِكَ بِمَا خُوطِبُوا بِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ إِيجَازًا مِنَ الْمُخَاطِبِ لَهُمْ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا بِذَلِكَ الْحُكْمَ فِي بَيْعَيْنِ يُوجِبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اكْتِيَالًا غَيْرَ الِاكْتِيَالِ الَّذِي يُوجِبُ الْبَيْعُ الْآخَرُ مِنْ ذَيْنِكَ الْبَيْعَيْنِ ، وَلَوْ خَاطَبَهُمْ بِذَلِكَ فِي الْبَيْعِ الْآخَرِ مِنْ ذَيْنِكَ الْبَيْعَيْنِ لَمَا عَلِمُوا بِذَلِكَ حُكْمَ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَقَدْ زَادَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنًى حَسَنًا مِمَّا يَحْتَاجُ الْفُقَهَاءُ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى ، وَهُوَ أَنَّ الزِّيَادَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي الْكَيْلِ الثَّانِي عَلَى الْكَيْلِ الْأَوَّلِ تَكُونُ لِلْبَائِعِ ، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ دُخُولُهُمَا فِيمَا كِيلَ لَهُ بِالِاكْتِيَالِ الْأَوَّلِ . وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا يَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ مِمَّا يَسْتَعْمِلُونَ فِيهِ الْكَيْلَ قَدْ يَقَعُ فِيهِ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافٌ ، وَيَزِيدُ بَعْضُهُمْ فِيهِ عَلَى بَعْضٍ ، وَيُنْقِصُ بَعْضُهُمْ عَمَّا كَانَ غَيْرُهُمْ يَتَجَاوَزُ بِهِ فِيهِ ، وَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ إِذْ كَانَ رَأْيًا كَمَا تُسْتَعْمَلُ الْآرَاءُ فِي الْحَوَادِثِ فِي أُمُورِ الدِّينِ مِمَّا لَا تَوْقِيفَ فِيهَا ، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ وُقُوعُ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ |
5155 حَدَّثَنَـا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَـا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَـا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِـي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا ، وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، يُخْبِرَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَتْ لَهُ : إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أُهِلُّ ؟ قَـالَ أَهِلِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي فَأَدْرَكَتِ الْحَجَّ وَحَدَّثَنَـا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَـا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِي ، حَدَّثَنَـا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَـا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِـي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا ، وَعِكْرِمَةَ ، يُخْبِرَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ |
5156 وَحَدَّثَنَـا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَـا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَـا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ لِضُبَاعَةَ : حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي |
5157 وَحَدَّثَنَـا فَهْدُ بْنَ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَـا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَـا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَـا هِلَالٌ يَعْنِي ابْنَ خَبَّابٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ ، أَيَشْتَرِطُ ؟ قَالَ : الشَّرْطُ بَيْنَ النَّاسِ . قَالَ : فَحَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ ، فَكَيْفَ أَقُولُ ؟ قَالَ : قُولِي : لَبَّيْكَ ، وَمَحِلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي ، فَإِنَّ لَكِ عَلَى ذَلِكَ مَا اسْتَثْنَيْتِ |