بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ
2266 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قال حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، قال حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قال حدثنا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ |
2267 أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، قال حدثنا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ ، قال حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَدُهُمَا : لَا يُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ وَقَالَ الْآخَرُ : لَا يُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، و الْإِمْلَاجَتَانِ |
2268 وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قال حدثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، قال حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أنا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبَ ، عَنِ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ رَجُلًا ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَلِيَ امْرَأَةٌ أُخْرَى ، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى : أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ |
2269 وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ ، وَالثَّلَاثَ لَا تُحَرِّمُ وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ |
2270 وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ قَالُوا : مُحَرَّمٌ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ، وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ |
2271 وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ رُوِيَ عَنْهُ مَرْفُوعًا ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ |