ذِكْرُ مَنْ قَالَ : تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
504 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ : تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ لِلرَّكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ |
505 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَدَعُ سَبْعِي لَا أُصَلِّي عَلَيْهِ حَتَّى آتِيَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَهَا ؟ ثُمَّ قَالَ : نَعَمْ إِنْ شِئْتَ ، قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ لَوْ قَدَّمْتُ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ قَبْلُ ، أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، مَا أَدْرِي مَا هَذَا ، قُلْتُ : لَا ، حَتَّى أَرْكَعَهَا بَعْدَهُ قَالَ : نَعَمْ |
506 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأُخْبِرْتُ أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ مُرَّةَ الْجُمَحِيَّ طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ : فَأَنْجَزْنَا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يُصَلِّ ، فَأَنْشَأَ فِي سَبْعٍ آخَرَ ، فَقُلْتُ : لِمَ تُصَلِّ عَلَى سَبْعِكَ ؟ قَالَ : أَوَلَسْنَا قَدْ صَلَّيْنَا ؟ ثُمَّ قَالَ : تُجْزِئُ هَذِهِ الصَّلَاةُ مِنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ |
507 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ هَذَا : وَقَالَ عَطَاءٌ : تُجْزِئُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى سَبْعٍ |
508 وَحَدَّثَنِي هُدْبَةُ أَبُو الْفَضْلِ قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ الثَّوْرِيَّ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَمَاضِيَتَانِ هُمَا مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ؟ قَالَ : نَعَمْ |